جلسة 15 من ديسمبر سنة 1974
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية
السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال
عباس.
--------------------
(245)
الطعن
رقم 183 لسنة 38 القضائية
(1)حكم "الأحكام الغير جائز الطعن فيها". ضرائب
الحكم الصادر من المحكمة
الابتدائية بقبول الطعن الضريبي شكلاً. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. الطعن فيه
استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق.
(2) حكم
"القبول المانع من الطعن". ضرائب. نقض.
القبول المانع من الطعن
في الحكم. شرطه. الحكم بقبول الطعن شكلاً ويندب خبير لفحص الاعتراضات. قيام الخصم
بدفع الأمانة. عدم اعتباره قبولاً مانعاً من الطعن فيه.
(3) ضرائب
"الطعن الضريبي". قانون.
الطعن في قرارات اللجان
الخاصة بالضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم إلى قلم
كتاب المحكمة. وجوب تقديم الطعن في الميعاد سواء كان الطعن متعلقاً بأرقام الأرباح
أو بمبدأ قرض الضريبة.
-----------------
1 - لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم
النزاع تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا
تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، وكان
الحكم بقبول الطعن شكلاً لا تنتهي به الخصومة كلها أو في شق منها، فإنه ما كان
يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية - في الطعن المرفوع من الممول
-، وإذ كانت مصلحة الضرائب قد طعنت في هذا الحكم مع طعنها في الحكم الصادر في
الموضوع في الميعاد، فإنها تكون قد توخت حكم القانون.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أنه يشترط في القبول المانع
من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة علي رضاء المحكوم عليه به، فإن كان قبولاً
ضمنياً وجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك علي ترك
الحق في الطعن فيه، ولما كان الحكم المطعون قد رد علي الدفع المبدى من الممول -
بعدم جواز استئناف الحكم بقبول طعنه شكلاً - لقبول مصلحة الضرائب له، بالقول بأن
قيام هذه المصلحة بدفع أمانة الخبير الذي ندبته المحكمة في نفس الحكم لا يعني بأي
حال من الأحوال رضاءها به لأنها إنما كانت تبغي من دفع الأمانة متابعة السير في
طعنها الذي ضم إلى الطعن السابق الإشارة إليه، وكان من شأن ما ساقته المحكمة في
هذا الخصوص أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن المجادلة في ذلك أمام
محكمة النفض تكون غير مقبولة.
3 - مؤدى نص المادة 54 مكررا "أ" الواردة ضمن مواد
الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 -
وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) أن الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة علي الأرباح التجارية
والصناعية يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية استثناء من القواعد
العامة في رفع الدعاوى في قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك أن المادة 118 من
قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة
مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التي يوجب القانون الفصل فيها علي وجه السرعة يتبع في
صددها القواعد العامة في رفع الدعاوى وهي طريق التكليف بالحضور وأن الطعون الخاصة
بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها علي وجه السرعة طبقاً لنص المادة 94
من القانون رقم 14 لسنة 1939، ذلك أن المشرع نص في المادة 69 من قانون المرافعات
السابق علي أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى
عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك هذا إلى أن قانون المرافعات
هو قانون عام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات في حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة
الذكر هو نص خاص جاء استثناء من أحكام فانون المرافعات؛ ومن المقرر قانوناً أنه لا
يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض
الذي وضع من أجله القانون الخاص. ولا يغير من ذلك أيضاً أن يكون الطاعن قد نازع في
خضوعه لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك أن مؤدى نص المواد 45/ 6، 47، 52/ 1،
53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع في حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد
ميعاداً للطعن في تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن متعلقاً بالأرقام التي
حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض الضريبة في ذاته بحيث إذا أخطر الممول بالتقدير فإنه
يتعين عليه أن يقدم طعنه عليه في غضون الشهر الذي حددته المادة 52 من القانون أياً
كان سبب الطعن عندئذ يكون له أن يدلي بأوجه دفاعه ودفوعه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب روض الفرج
قدرت أرباح الطاعن بمبلغ 54150 جنيها في السنة في المدة من سنة 1955 إلى 1958 وإذا
اعترض الطاعن وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 30/ 7/ 1963
بتخفيض الأرباح إلى 2029 جنيهاً عن سنة 1955، 2850 جنيهاً عن سنة 1956، 3571
جنيهاً عن كل من سنتي 1957؛ 1958 فقد أقام الدعوى رقم 857 لسنة 1963 ضرائب القاهرة
الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه تأسيساً على أنه منتج زراعي فلا
يخضع نشاطه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وطلب احتياطياً تخفيض تقديرات
لجنة الطعن لأرباحه في سنوات النزاع، كما أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 869 لسنة
1963 ضرائب القاهرة الابتدائية وطلبت الحكم بإلغاء قرار اللجنة سالف الذكر وتحديد
أرباح الطاعن طبقاً لتقديرات المأمورية، ضمت المحكمة الطعنين وحكمت فيهما بتاريخ
23/ 5/ 1964 بقبولهما شكلاً وبندب خبير لفحص اعتراضات الطرفين، وبعد أن قدم الخبير
تقريره حكمت في 11/ 2/ 1967 بإلغاء القرار المطعون فيه وباعتبار الممول - الطاعن -
غير خاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. استأنفت مصلحة الضرائب قضاء محكمة
أول درجة بالاستئناف رقم 181 لسنة 84 قضائية القاهرة وطلبت الحكم أولاً بإلغاء
الحكم الصادر في 23/ 5/ 1964 فيما قضى به من قبول الطعن رقم 857 لسنة 1963 وببطلان
هذا الطعن، واحتياطياً بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني، وثانياً بإلغاء
الحكم الصادر في 11/ 2/ 1967 وبتأييد تقديرات مأمورية الضرائب لأرباح المستأنف ضده
- الطاعن - في سنوات النزاع. وبتاريخ 14/ 2/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم
قبول الاستئناف وبقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطعن رقم 857 لسنة
1963 وبعدم قبول هذا الطعن شكلاً وبرفض الاستئناف بالنسبة للطعن رقم 869 لسنة 1963
وبتأييد تقديرات اللجنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة
فحددت جلسة لنظره، وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على
ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف
المرفوع عن حكم محكمة أول درجة الصادر في 23/ 5/ 1964 بقبول الطعن رقم 857 لسنة
1963 شكلاً، تأسيساً على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ طبقاً للمادة 99 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 إلا من تاريخ إعلان الحكم وأن هذا الميعاد لم يكن قد جرى في حق
مصلحة الضرائب وقت أن رفعت الاستئناف لعدم سبق إعلانها بالحكم، وأن دفع تلك
المصلحة نصيبها في أمانة الخبير الذي ندبته المحكمة في ذات الحكم لا يعد قبولاً له
يمنع من الطعن فيه إ ذ أنها إنما كانت تبغي من ذلك متابعة السير في دعواها رقم 869
لسنة 1963 لوحدة القرار المطعون فيه في الدعويين، وهذا من الحكم مخالفة للقانون
ذلك أن قضاءه بقبول الطعن شكلاً قضاء قطعي أنهى الخصومة في هذا الخصوص وكان من
الجائز استئنافه على استقلال، ومن ثم فقد أضحى نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه
بالاستئناف وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1962
هذا فضلاً عن أن مصلحة الضرائب نفذت الحكم دوت تحفظ فدفعت نصيبها في أمانة الخبير
وحضرت مباشرته للمأمورية ثم حضرت جلسات المرافعة ولم تدفع بخطأ الحكم أو تتمسك
بحقها في استئنافه وهو ما يعتبر منها قبولاً للحكم مانعاً من الطعن فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود
أولاً: بأنه لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم النزاع تقضي
بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها
الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وكان الحكم بقبول
الطعن شكلاً لا تنتهي به الخصومة كلها أو في شق منها فإنه ما كان يجوز الطعن في
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 23/ 5/ 1964 في الطعن رقم 857 لسنة
1963 بقبوله شكلاً، لما كان ذلك وكانت مصلحة الضرائب قد طعنت في هذا الحكم مع
طعنها في الحكم الصادر في الموضوع في الميعاد فإنها تكون قد توخت حكم القانون.
والنعي مردود ثانياً: بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في القبول
المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به، فإن كان
قبولاً ضمنياً وجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك
على ترك الحق في الطعن فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم جواز
استئناف الحكم بقبول الطعن رقم 857 لسنة 1963 شكلاً بقبول مصلحة الضرائب له بالقول
بأن قيام هذه المصلحة بدفع أمانة الخبير الذي ندبته المحكمة في نفس الحكم لا يعني
بأي حال من الأحوال رضاءها به لأنها إنما كانت تبغي من دفع الأمانة متابعة السير
في طعنها الذي ضم إلى الطعن السابق الإشارة إليه وكان من شأن ما ساقته المحكمة في
هذا الخصوص أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن المجادلة في ذلك أمام
محكمة النقض تكون غير مقبولة.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن
الحكم ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الطعن رقم 857 لسنة 1963 وقضى بعدم
قبول هذا الطعن شكلاً استناداً إلى أنه لم يرفع بصحيفة مقدمة إلى قلم كتاب المحكمة
وفقاً لما تقضي به المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 وأن الإجراءات
المنصوص عليها في هذه المادة هي الواجبة الاتباع باعتبارها استثناءً من القواعد
العامة المقررة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات المنصوص عليها في المادة 118
معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وإن تلك الإجراءات وقد وردت في قانون خاص فلا
سبيل إلى إلغائها إلا بقانون خاص آخر ينص على ذلك، وهذا من الحكم مخالفة للقانون
من ثلاثة وجوه الأول منها أن الحكم فاته أن طريق الطعن في قرارات اللجان طبقاً
للمادة 54 مكرر سالفة البيان إنما يسري في شأن الدعاوى التي ترفع عند المنازعة في
تقديرات اللجان المذكورة لأرباح الممول أما إذا كان النزاع دائراً حول مبدأ خضوع
الممول للضريبة - كما هو الحال في الدعوى الحالية - فإن رفعه إلى المحكمة يكون
بالطريق المعتاد أي بطريق التكليف بالحضور. الثاني أن المادة 118 من قانون
المرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 نصت على سريان حكمها على الدعاوى التي
يوجب قانون المرافعات أو غيره من القوانين الفصل فيها على وجه السرعة وهو ما مؤداه
امتداد حكم تلك المادة باعتباره حكماً عاماً على كافة الدعوى متى تحققت شروط
تطبيقها دون ما اعتداد بقاعدة النص العام لا ينسخ النص الخاص، ولما كانت الإجراءات
المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن طريقة تقديم
صحف الطعون في قرارات اللجان إلى أقلام الكتاب بالمحاكم إنما تستند إلى وصف السرعة
الذي يلحق دعاوى الضرائب الخاصة بالأرباح التجارية والصناعية فقد تعين إعمال حكم
المادة 118 من قانون المرافعات ورفع تلك الدعاوى بطريق التكليف بالحضور. الثالث أن
الفقرة الأولى من المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي تنص على
طريقة رفع الطعن لم تقرر أي جزاء على مخالفة حكمها على خلاف الحال بالنسبة
للفقرتين الثانية والثالثة من تلك المادة الخاصتين بقيد الطعن وإعلانه فقد نصتا
على البطلان جزاء على مخالفتهما، مما مفاده أن لا بطلان على مخالفة حكم الفقرة
الأولى سالفة الذكر، ومن ثم إذا رفع الطاعن طعنه بطريق التكليف بالحضور والتزام مع
ذلك حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 54 مكرراً فقد امتنع على المحكمة
القضاء ببطلان الطعن ولما كانت صحيفة الدعوى رقم 857 لسنة 1963 قد قيدت يوم
تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة وأعلنت لمصلحة الضرائب في اليوم التالي فإن
الإجراءات تكون متفقة مع ما تقضي به تلك المادة.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن النص في المادة 54 مكرراً (1) الواردة ضمن مواد الكتاب الثاني الخاص
بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة
بالقانون رقم 470 لسنة 1953 على أنه "استثناء من أحكام قانون المرافعات
المدنية والتجارية يتبع في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية الإجراءات
الآتية: أولاً يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة..." يدل
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن في قرارات اللجان الخاصة
بالضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة
الابتدائية استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى في قانون المرافعات ولا يغير
من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100
لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التي يوجب القانون الفصل
فيها علي وجه السرعة يتبع بصددها القواعد العامة في رفع الدعاوى وهي طريق التكليف
بالحضور وأن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها علي وجه
السرعة طبقاً لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ذلك أن المشرع نص في
المادة 69 من قانون المرافعات السابق علي أنه ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على
طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير
ذلك هذا إلى أن قانون المرافعات هو قانون عام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات في
حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة الذكر هو نص خاص جاء استثناء من أحكام قانون
المرافعات ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون
العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص ولا يغير
من ذلك أيضاً أن يكون الطاعن قد نازع في خضوعه لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939
ذلك أن النص في المادة 47 من هذا القانون على أنه "فيما يتعلق بالربط
والتقدير يسري على سائر الممولين ما يسري على الشركات المساهمة من الأحكام المبينة
في المادة 45 من هذا القانون" والنص في الفقرة السادسة من المادة 45 من
القانون المذكور على أنه "إذا امتنعت الشركة عن تقديم الإقرار أو المستندات
أو البيانات المنصوص عليها في المادتين 43 و44 وكذلك إذا لم ترد الشركة على ما
طلبته المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح قدرت المصلحة الأرباح وربطت
الضريبة وفقاً لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فوراً وإنما يكون للشركة
أن تطعن في التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 52" والنص في
الفقرة الأولى من المادة 52 على أنه "للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط
الضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 54 أن
يطعن في الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه" والنص في المادة 53 على أنه
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة" يدل على أن
المشرع في حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد ميعاداً للطعن في تقديرات مصلحة
الضرائب سواء كان الطعن متعلقاً بالأرقام التي حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض
الضريبة في ذاته بحيث إذا أخطر الممول بالتقدير فإنه يتعين عليه أن يقدم طعنه عليه
في غضون الشهر الذي حددته المادة 52 من القانون أياً كان سبب الطعن وعندئذ يكون له
أن يدلي بأوجه دفاعه ودفوعه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا
النظر وقضى بعدم قبول الطعن رقم 857 لسنة 1963 شكلاً لرفعه بطريق التكليف بالحضور
فإن النعي عليه لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن مصلحة
الضرائب أقامت الطعن رقم 869 لسنة 1963 طالبة إلغاء قرار اللجنة وتحديد أرباح
الممول (الطاعن) في سنوات النزاع وفقاً لتقديرات المأمورية وقد حكمت المحكمة برفض
الطعن تأسيساً على أن الممول منتج زراعي لا يخضع للضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الاستئناف الذي رفعته مصلحة
الضرائب على هذا الحكم وتأييد تقديرات اللجنة لأرباح الممول واستند في ذلك إلى أن
الحكم المستأنف طبق القانون تطبيقاً سليماً وهو ما مؤداه تأييد قضاء محكمة أول
درجة منطوقاً وأسباباً وكانت هذه الأسباب تقوم على ما سلف البيان على عدم خضوع
الممول لقانون الضرائب أصلاً فإنها تكون متناقضة مع ما انتهى إليه ذلك الحكم
المطعون فيه في منطوقه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن الحكم المطعون فيه قضي بالنسبة للطعن رقم 869 لسنة 1963 المرفوع من مصلحة
الضرائب بتأييد تقديرات اللجنة تأسيساً على أن المحكمة تطمئن إلى تلك التقديرات
لمطابقتها للواقع واتسامها بطابع الاعتدال وعدم المغالاة التي جنحت إليها
المأمورية وإذ كان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالنسبة لما انتهى
إليه من الأخذ بتقديرات اللجنة على أسباب جديدة تكفي لحمله ولم يحل في هذا الخصوص
إلى أسباب الحكم المستأنف فلا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما استطرد إليه بعد
ذلك تزيداً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
(1) راجع نقض مدني 7/ 2/ 1962
مجموعة المكتب الفني السنة 13 ص 169.
راجع نقض مدني 28/ 1/
1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 114.
راجع نقض مدني 5/ 5/ 1966
مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1031.
(2) نقض مدني 10/ 5/ 1972
مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 839.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق