الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 27918 لسنة 83 ق جلسة 22 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 104 ص 700

 جلسة 22 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـاة / عبد التواب أبوطالب ، محمد العكازي ، عبـد الله فتحي وعــلاء البغـدادي نواب رئيس المحكمة
-----------

 (104)

الطعن رقم 27918 لسنة 83 القضائية

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . محاماة . قانون " تفسيره " .

المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 . مفادها ؟

الطعن بالنقض . شرطيه ؟

 ثبوت زوال الصفة عن المحامي الموقع على أسباب الطعن بالنقض بقيده بجدول غير المشتغلين قبل إيداعها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها ، وإذ كان الثابت من الأوراق – شهادة قيد بالنقض المرفقة بالأوراق – أن المحامي موقع أسباب الطعن بالنقض قد زالت عنه صفته كمحام اعتبارًا من ../../....- تاريخ قيده بجدول غير المشتغلين - عملا بالمادتين 43، 44 من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983، وهو تاريخ سابق على إيداع أسباب الطعن في ../../....، ولم يثبت إعادة قيده بجدول المشتغلين حتى فوات ميعاد الطعن ، فإن الأسباب تكون موقعةً من غير ذي صفةٍ . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وإيداع الأسباب التي بُنِيَ عليها الطعن هو شرطٌ لقبوله، وهما معًا يكونان وحدةً إجرائيةً لا يقوم أحدهما مقام الآخر، وإذ كان الثابت أن الأسباب قد صدرت من غير ذي صفةٍ ، فيتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلًا بحكم المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

لما كان من المقرر أنه لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها ، وإذ كان الثابت من الأوراق – شهادة قيد بالنقض المرفقة بالأوراق – أن المحامي موقع أسباب الطعن بالنقض قد زالت عنه صفته كمحام اعتبارًا من 12/7/2012 - تاريخ قيده بجدول غير المشتغلين - عملاً بالمادتين 43، 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وهو تاريخ سابق على إيداع أسباب الطعن في 11/9/2013 ، ولم يثبت إعادة قيده بجدول المشتغلين حتى فوات ميعاد الطعن ، فإن الأسباب تكون موقعةً من غير ذي صفةٍ . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وإيداع الأسباب التي بُنِيَ عليها الطعن هو شرطٌ لقبوله ، وهما معًا يكونان وحدةً إجرائيةً لا يقوم أحدهما مقام الآخر، وإذ كان الثابت أن الأسباب قد صدرت من غير ذي صفةٍ ، فيتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلًا بحكم المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق