الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أكتوبر 2020

الطعن 399 لسنة 37 ق جلسة 19 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 221 ص 1421

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين/ عدلي بغدادي، ومحمود المصري، ومحمد طايل راشد، ومصطفى الفقي.

----------------

(221)
الطعن رقم 399 لسنة 37 القضائية

(أ) رسوم. "رسوم محلية". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". ضرائب.
سريان قرار مجلس المحافظة برفض رسوم ذات طابع محلي. شرطه. اعتماد اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية 1913 لسنة 1960.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم. التقريرات القانونية الخاطئة". نقض. "ما لا يصلح سبباً للطعن".
منطوق الحكم. موافقته للتطبيق الصحيح للقانون. النعي عليه بالخطأ في الأسباب غير منتج.

---------------
1 - مفاد نصوص المواد 29 فقرة ب بند 6، 94 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 960 و89/ 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 1960 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المذكور مترابطة أن المشرع وإن فوض مجالس المحافظات في فرض رسوم ذات طابع محلى، إلا أنه قيد سلطتها في ذلك، فلا يسرى قرار المجلس بفرضها في حق الأفراد ولا يؤخذون بحكمه، إلا بعد اعتماده من اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية التي صدر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960، والذى عمل به من تاريخ صدوره في 10/ 9/ 1960. وإذ كان مجلس محافظة المنيا قد أصدر بتاريخ 8/ 4/ 1961 قراراً بفرض رسوم ذات طابع محلى على بعض المنتجات الزراعية ومن بينها رسم قدره مائة مليم على القنطار الزهر من القطن ولم تعتمده اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية، فإن هذا القرار يكون لا وجود له لعدم استيفائه الأوضاع الشكلية الواجب توافرها فيه، ومن ثم فلا يكون نافذاً في مواجهة الكافة ولا ملزماً لهم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن برد الرسوم المحلية السابق دفعها إلى المحافظة، فإنه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من قضاء.
2 - متى كان منطوق الحكم قد جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه، فإن النعي عليه بخطئه في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام على الشركة المطعون عليها الثانية الدعوى رقم 309 سنة 1966 مدنى كلى المنيا وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 455 ج و148 م باقي ثمن أقطان باعها لها بعقد مؤرخ 27/ 10/ 1962. أدخلت الشركة المطعون عليها الثانية الطاعن بصفته خصماً في الدعوى، وطلبت الحكم عليه بطلبات المطعون عليه الأول أو بما عسى أن يقضى به عليها لهذا الأخير على أساس أنها دفعت المبلغ المطالب به إلى الطاعن، فأجاب على الدعوى بأن مجلس محافظة المنيا أصدر بتاريخ 8/ 4/ 1961 قراراً بفرض رسم محلى قدره مائة مليم على القنطار الزهر من القطن عن سنتي 61/ 1962، 62/ 1963 تخصص حصيلته لتمويل الصناديق الاجتماعية بالمحافظة، وذلك استناداً إلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 سنة 1960، وأن الشركة المطعون عليها الثانية قامت بتحصيل هذا الرسم من المطعون عليه الأول خصماً من ثمن الأقطان التي باعها إليها، ودفعته إلى المحافظة تنفيذاً للقرار المشار إليه، وبتاريخ 8/ 12/ 1966 قضت المحكمة الابتدائية بالزام الشركة المطعون عليها الثانية بأن تؤدى إلى المطعون عليه الأول مبلغ 455 ج و148 م وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لها هذا المبلغ. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 3 ق بنى سويف كما استأنفته الشركة المطعون عليها الثانية بالاستئناف رقم 22 سنة 3 ق، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين قضت بتاريخ 10/ 5/ 1967 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن الحكم قضى للمطعون عليه الأول باسترداد الرسم المحلى المدفوع إلى المحافظة استناداً إلى أنه لم يصدر بفرضه قرار من المحافظة وفقا للقانون، وأن هذا من الحكم مخالف للقانون، ذلك أن فرض هذا الرسم طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 124 لسنة 1960 يدخل في سلطة مجلس المحافظة دون المحافظ الذى يقتصر دوره على تنفيذ القرارات التي يصدرها هذا المجلس، وقد قدم الطاعن إلى محكمة الاستئناف القرار الصادر من مجلس المحافظة بتاريخ 8/ 4/ 1961 بالموافقة على فرض رسم قدره مائة مليم على كل قنطار من القطن الزهر، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذا القرار قولاً منه بأن فرض الرسم المحلى لا يكون إلا بقرار من المحافظ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إنه يبين من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 أنه قضى في البند 6 من الفقرة ب في المادة 29 منه بأن من بين ما تتألف منه الموارد المالية لمجلس المحافظة "الرسوم ذات الطابع المحلى التي تفرض لصالح مجلس المحافظة" ونص في المادة 94 من ذلك القانون على أن "تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب فيها التصديق على قرارات المجالس من اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية أو الوزير المختص" ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية، ونص في المادة 89/ 2 منها بأن الرسوم التي يفرضها مجلس المحافظة يجب لنفاذها اعتماد اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية ومفاد هذه النصوص مترابطة أن المشرع وإن فوض مجالس المحافظات في فرض رسوم ذات طابع محلى، إلا أنه قيد سلطتها في ذلك فلا يسرى قرار المجلس بفرضها في حق الأفراد ولا يؤخذون بحكمه إلا بعد اعتماده من اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية التي صدر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1517 لسنة 1960 والذى عمل به من تاريخ صدوره في 10/ 9/ 1960، ولما كان مجلس محافظة المنيا قد أصدر بتاريخ 8/ 4/ 1961 قراراً بفرض رسوم ذات طابع محلى على بعض المنتجات الزراعية ومن بينها رسم قدره مائة مليم على القنطار الزهر من القطن، ولم تعتمده اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية، فإن هذا القرار يكون لا وجود له لعدم استيفائه الأوضاع الشكلية الواجب توافرها فيه، ومن ثم فلا يكون نافذاً في مواجهة الكافة ولا ملزما لهم لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من القضاء بإلزام الطاعن برد الرسوم المحلية السابق دفعها إلى المحافظة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بخطئه في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه، ولذلك يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق