جلسة 6 من إبريل سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي
عبد الجواد وكمال المتينى.
-------------------
(93)
الطعن
رقم 1009 لسنة 52 القضائية
وصف التهمة. سلاح. ظروف مشددة. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ
في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
واجب المحكمة تمحيص
الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً
صحيحاً. ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد. شرط ذلك؟
ثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم في جريمة حيازة أجزاء رئيسية
من سلاح ناري والتي كانت تحت نظر المحكمة قد تضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة
للحرية في جريمة سرقة وجوب تعديل وصف التهمة بإضافة الظرف المشدد وتوقيع العقوبة
المقررة وفقاً لنص المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل. مخالفة ذلك. خطأ في
تطبيق القانون.
-----------------
لما كانت المحكمة مكلفة
بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص
القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة
بها الدعوى لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة
308 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم كان لزاماً على المحكمة - وقد كانت صحيفة
الحالة الجنائية للمطعون ضده تحت نظرها وتضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
في سرقة - أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من
المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75
لسنة 1958 ولو لم يرد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور بشرط أن تنبه المطعون ضده
إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً للاستعداد إذا طلب ذلك، أما وهي لم تفعل وقضت
بمعاقبة المطعون ضده بالحبس ستة أشهر مع الشغل والغرامة تطبيقاً للمادة 26/ 1 من
القانون سالف الذكر والمادتين 17، 32 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون منطوياً
على خطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: أحرز بغير ترخيص
سلاحاً نارياً غير مششخن الماسورة (بندقية).. ثانياً: أحرز ذخيرة (ستة وأربعون
طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري المذكور دون أن يكون مرخصاً له بحمل السلاح.
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1، 2، 6، 26/ 4 و30 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول
رقم 2 الملحق به.. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام
والمادتين 55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه
خمسين جنيهاً ومصادرة المضبوطات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث
سنوات تبدأ من تاريخ الحكم..
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان
المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وعاقبه بالحبس
ستة أشهر مع الشغل والغرامة والمصادرة قد شابه فساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق
القانون ذلك أن الثابت من ملف الدعوى إرفاق صحيفة المطعون ضده الجنائية وأنه سبق
الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة مما كان يتعين معه على المحكمة أن تسبغ
على الواقعة المطروحة عليها الوصف القانوني الصحيح وأن تعدل التهمة بإضافة الظرف
المشدد وتعاقب المطعون عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394
لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة
1959 أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب
نقضه..
وحيث إن الثابت من
الاطلاع على المفردات أن من بينها صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده وتتضمن سبق
الحكم عليه في 6/ 1/ 1975 حضورياً بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر لسرقة وفقاً
للمادة 317 من قانون العقوبات بحكم أصبح نهائياً، وكانت الفقرة الثالثة من المادة
26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي
546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 تنص على عقاب من يحرز سلاحاً نارياً من الأسلحة
المنصوص عليها في الجدولين 2، 3 بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان من الأشخاص
المذكورين بالفقرات من "ب" إلى "و" من المادة السابعة من هذا
القانون، وقد نصت الفقرة "جـ" منها على من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
في جريمة سرقة أو في جريمة أخرى من الجرائم التي حددتها مما مقتضاه عدم النزول
بالعقوبة في هذه الحالة - عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات عن عقوبة السجن،
لما كان ذلك، وكانت المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها
وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو
الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة
الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم كان
لزاماً على المحكمة - وقد كانت صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده تحت نظرها
وتضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة - أن تعدل التهمة بإضافة الظرف
المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 ولو لم يرد بأمر الإحالة أو
التكليف بالحضور بشرط أن تنبه المطعون ضده إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً
للاستعداد إذا طلب ذلك، أما وهي لم تفعل وقضت بمعاقبة المطعون ضده بالحبس ستة أشهر
مع الشغل والغرامة تطبيقاً للمادة 26/ 1 من القانون سالف الذكر والمادتين 17، 32
من قانون العقوبات فإن حكمها يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون، ولما كان هذا
الخطأ يقتضي نقض الحكم وتصحيحه لولا أن الحكم لم يتنبه لأثر الظرف المشدد ولم ينبه
الدفاع عن المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه مما يقتضي أن يكون مع النقض
الإحالة..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق