جلسة 28 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، حسين لبيب وحسن عميرة.
-----------------
(192)
الطعن
رقم 4394 لسنة 52 القضائية
قذف. بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". دفوع "الدفع بحسن
نية القاذف". عقوبة "الإعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". موظفون عموميون.
الدفع بالإعفاء من العقاب
لحسن النية في جريمة القذف والبلاغ الكاذب في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك؟
------------------
الدفع بالإعفاء من العقاب
لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما
يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى. لأن القاذف في حق
الموظفين العموميين يعفى من العقاب اذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة،
وكان من جهة أخرى حسن النية، بأن كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة
العامة لا إلى إشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية. هذا إلى أنه يشترط في جريمة البلاغ
الكاذب - التي دين بها الطاعن كذلك - أن يكون الجاني سيء القصد عالما بكذب الوقائع
التي أبلغ عنها، وان يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار
بمن أبلغ عنه، ولذلك يجب أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة بيان هذا
القصد بعنصرية المذكورين بإيراد الوقائع التي استخلص منها توافره - وإذ اقتصر
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية
الطاعن دون أن يبين العناصر التي استخلص منها خبث القصد الذى رمى إلى تحقيقه من
وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه، ودون تعرض الى الدفع بأنه كان حسن النية - وهو دفاع
جوهري لتعلقه بركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب، فانه يكون معيبا بالقصور في البيان
فضلا عما ينطوي عليه من إخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه.
الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح أبو
حمص ضد الطاعن بوصف أنه بدائرة أبو حمص محافظة البحيرة: أبلغ ضد الطاعن بأمور
كاذبة يعاقب عليها القانون إن كانت صادقة 2 - أسند إلى الطالب أمور كاذبة يعاقب
عليها القانون إن كانت صادقة. وطلبت عقابه بالمادة 304 من قانون العقوبات والزامه
بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب وشمول
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام
- أولا: في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم عشرين جنيها ثانيا: في الدعوى المدنية
بالزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض
المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت
حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي
نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمتي
القذف والبلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع
في مذكرته الختامية أمام المحكمة الاستئنافية بحسن نيته واعتقاده بصحة الوقائع التي
أسندها إلى المطعون ضده وهو موظف عام، بيد أن المحكمة لم تعرض في حكمها لهذا
الدفاع الجوهري، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن البين من مطالعة
المفردات المضمومة أن الطاعن تمسك في مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة ثاني درجة -
والمصرح له بتقديمها - في فترة حجز الدعوى للحكم، بحسن نيته فيما أبلغ به، وأنه
اعتقد صحة الوقائع التي اسندها إلى المطعون ضده، وان فشلة في إثبات تلك الوقائع لا
يستلزم توافر قصده السيء. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق موظف
عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من
تغير وجه الرأي في الدعوى. لأن القاذف في حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب
اذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة، وكان من جهة أخرى حسن النية، بأن كان
يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن والأحقاد
الشخصية. هذا إلى أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب - التي دين بها الطاعن كذلك -
أن يكون الجاني سيء القصد عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها، وان يكون أيضا قد
أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ عنه، ولذلك يجب أن يعنى
الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة بيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بإيراد
الوقائع التي استخلص منها توافره - وإذ اقتصر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية الطاعن دون أن يبين العناصر التي
استخلص منها خبث القصد الذى رمى إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه، ودون
تعرض إلى الدفع بأنه كان حسن النية - وهو دفاع جوهري لتعلقه بركن من أركان جريمة
البلاغ الكاذب، فانه يكون معيبا بالقصور في البيان فضلا عما ينطوي عليه من إخلال
بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق