نشر في الوقائع المصرية في
25 نوفمبر سنة 1973 - العدد 267
وزارة العدل
قرار رقم 1338 لسنة 1973
ببيان الأعمال القضائية
والفنية المنصوص عليها
في المادتين 51 و81 من
قانون المحاماة رقم 61
لسنة 1968
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968؛
وعلى قرار وزير العدل
الصادر في 7 يونيه سنة 1959؛
وبعد أخذ رأى مجلس نقابة
المحامين؛
قـرر:
مادة 1 - تعتبر الأعمال المبينة فيما يلى من الأعمال
القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين 51 و81 من قانون المحاماة المشار إليه:
(1) أعمال التحقيق والإفتاء
وإبداء الرأي في المسائل القانونية، وإعداد العقود ومراجعتها، والقيام بالبحوث
القانونية، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي، التي
يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب
والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(2) أعمال الشهر والتوثيق التي
يقوم بها الموظفون الفنيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
(3) تدريس مواد القانون
بالمعاهد العليا، والكليات العسكرية.
(4) الدراسات والأبحاث النظرية
والميدانية في مجال العلوم القانونية التي يقوم بها الباحثون والخبراء بمراكز
البحث العلمي والهيئات الدولية.
(5) أعمال التحقيق وجمع
الاستدلالات التي يقوم بها ضباط الشرطة.
(6) أعمال القناصل ونوابهم.
(7) أعمال النيابة العسكرية
المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية.
(8) أعمال النيابة العامة
والقضاء والإفتاء والتشريع في الدول العربية.
(9) الأعمال الأخرى التي تنص
القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي.
مادة 2 - يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة
السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها.
مادة 3 - يلغى قرار وزير العدل الصادر في 7 يونيه سنة 1959
المشار إليه في شأن تعيين الأعمال القضائية والفنية التي تحتسب من مدة الاشتغال
بالمحاماة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من
تاريخ نشره،
صدر في 26 رمضان سنة 1393
(22 أكتوبر سنة 1973)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق