جلسة 30 من نوفمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية
السادة المستشارين: أديب قصبجي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه، ومحمد صلاح الدين عبد
الحميد.
-----------------
(222)
الطعن رقم 436 لسنة 38
القضائية
تأمينات اجتماعية. قانون "سريانه من حيث الزمان". مقاولة.
قرار وزير الشئون
الاجتماعية 20 لسنة 1959، بحساب أجور عمال المقاولات بنسبة مئوية من قيمة العملية
أو المقاولة في تأمين إصابات العمل. اعتبار القانون رقم 63 لسنة 1964 ناسخاً له،
لقيام التعارض بينهما. حساب الاشتراكات في ظل هذا القانون وقبل العمل بأحكام قرار
وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 على أساس أجورهم الفعلية. لا خطأ.
----------------
إذ كان القانون رقم 63
لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية قد نص في مادته السبعة على أن يستمر
العمل بالقرارات التي صدرت تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون
رقم 92 لسنة 1959 والتي لا تتعارض مع أحكامه وذلك إلى حين صدور القرارات المنفذة
له، وكان قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي رقم 20 لسنة 1959 قد صدر -
وعلى ما يبين من عنوانه وديباجته - لبيان طريقة وشروط حساب الأجر في تأمين إصابات
العمل بالنسبة للعمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة ومنهم عمال المقاولات
تنفيذاً للمادة 72 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة
1959 التي نصت بعد أن نظمت كيفية حساب الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال
المؤمن عليهم على أنه يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بناء على
اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة، وكان
قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد قصر في المادتين
2 و19 منه حق العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة في التأمينات على تأمين
إصابات العمل بينما امتد إليهم نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر
بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فيما يختص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فإن هذا
القانون وبالتطبيق لحكم المادة السابعة منه يعد ناسخاً لذلك القرار الوزاري المشار
إليه لقيام تعارض بينهما يتمثل في أن هذا القرار كانت غايته وكما تقدم القول بيان
طريقة وشروط حساب أجور هؤلاء العمال في تأمين إصابات العمل وحده تنفيذاً لقانون
التأمينات الاجتماعية السابق وهو ما لا يتوافق مع تنظيم القانون الحالي لوضعهم على
النحو المبين به ولا يجعل لهذا القرار مجالاً في التطبيق بعد صدور هذا القانون.
ولا ينال من هذا النظر أن يكون قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 الذي صدر تنفيذاً
للمادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - التي
التزمت هي أيضاً الأصل المقرر في المادة 72 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر
بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وهو أن يكون أداء الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية
للعمال المؤمن عليهم - قد أبقى على الطريقة التي وضعها القرار الوزاري رقم 20 لسنة
1959 لحساب أجور عمال المقاولات والاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة ما دام أن هذا
القرار يتعارض مع القانون رقم 63 لسنة 1964 على النحو السالف الإشارة إليه. لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأجرى حساب الاشتراكات الخاصة
بعمال المطعون ضدهما الأولين - الذين استخدموا في عملية مؤقتة خاصة بتوريد الأحجار
السنوية لجسور النيل - على أساس أجورهم الفعلية طبقاً لأحكام قانون التأمينات
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، الذي يحكم واقعة الدعوى، واستبعد
حسابها وفق أحكام القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 فإنه لا يكون قد خالف القانون
أو أخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين
أقاما الدعوى رقم 296 سنة 1967 مدني كلي بني سويف على الطاعنة - الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية - وفي مواجهة المطعون ضده الثالث - وزير الري بصفته - وطلبا
الحكم ببراءة ذمتهما قبل الهيئة من مبلغ 578 جنيهاً و543 مليماً وقالا بياناً لها
أن تفتيش ري بني سويف أسند إليهما عملية توريد الأحجار السنوية لجسور النيل في
المدة من أول يونيه سنة 1966 حتى 30 إبريل سنة 1967، وأنهما قاما بالتأمين على
عمالهما القائمين بهذه العملية لدى الهيئة وسددا لها الاشتراكات على أساس الأجور
الفعلية لهؤلاء العمال طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولكن الهيئة أخطرت تفتيش الري بخصم مبلغ 578 جنيهاً و543 مليماً في مستحقاتهما
لديه وهو ما يعادل 5% من قيمة تلك العملية بدعوى أنه يمثل قيمة الاشتراكات
المستحقة عن العمال المؤمن عليهم طبقاً لقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم
20 لسنة 1959 الذي صدر تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 مع
أنه لا يجوز للهيئة حساب تلك الاشتراكات بمقتضى هذا القرار الوزاري لأن القانون
رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وإن نص في مادته السابعة على
استمرار العمل بالقرارات التي صدرت تنفيذاً للقانون رقم 92 لسنة 1959 إلى حين صدور
القرارات المنفذة له إلا أنه قصر ذلك على القرارات التي لا تتعارض مع أحكامه، وإذ كان
القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 قد صدر لبيان طريقة وشروط حساب الأجور في تأمين
إصابات العمل بالنسبة للعمال المستخدمين في أعمال عرضية والذين كانوا ينتفعون بهذا
التأمين وحده في ظل القانون رقم 92 لسنة 1959 بينما جعلهم القانون رقم 63 لسنة
1964 يفيدون من كافة أنواع التأمينات عدا تأمين البطالة فإن هذا القانون الأخير
يعد ناسخاً لذلك القرار الوزاري لقيام هذا التعارض مما يتعين معه حساب الاشتراكات
عن هؤلاء العمال على أساس أجورهم الفعلية وليس على أساس النسبة الافتراضية التي
حددها هذا القرار ولذلك تكون ذمتهما بريئة من ذلك البالغ. وبتاريخ 12 ديسمبر سنة
1967 قضت المحكمة الابتدائية ببراءة ذمة المطعون ضدهما الأولين من مبلغ 578 جنيهاً
و543 مليماً فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف وقيد
استئنافها برقم 29 سنة 6 ق. وفي 4 يونيه سنة 1968 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت
فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2 نوفمبر سنة 1974
وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن يقوم على
سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله وفي بيانه تقول إن الحكم أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدهما الأولين من
المبلغ المرفوعة به الدعوى على أنه لا يجوز للهيئة حساب الاشتراكات المستحقة
عليهما وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 الذي صدر تنفيذاً للقانون
رقم 92 لسنة 1959 ونص على أن تحسب الاشتراكات المستحقة على المقاولين على أساس
تحديد أجور العمال المؤمن عليهم بنسبة مئوية من قيمة العملية أو المقاولة طبقاً
للجدول المرافق له، بل يجب حساب تلك الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال
وفقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964، مستنداً في ذلك إلى أن هذا القرار الوزاري
قد صدر لبيان طريقة وشروط حساب الأجور في التأمين إصابات العمل بالنسبة للعمال
المستخدمين في أعمال عرضية ومنهم عمال المقاولين والذين اقتصر حقهم في التأمينات
في ظل القانون رقم 92 لسنة 1959 على هذا التأمين إنما يتعارض مع أحكام القانون رقم
63 لسنة 1964 بعد أن كفلت لهم الإفادة من كافة أنواع التأمينات عدا تأمين البطالة
مما يستتبع اعتبار ذلك القرار ملغياً بصدور هذا القانون طبقاً للمادة السابعة منه،
هذا في حين أن القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 قد وضع معياراً ثابتاً لحساب أجور
عمال المقاولين التي تحسب على أساس الاشتراكات لما يتسم به عمل هؤلاء العمال من
عدم الاستقرار ولا ارتباط بين ذلك وبين نوع التأمين الذي ينتفعون به وبالتالي يبقى
هذا القرار نافذ المفعول بعد صدور القانون رقم 63 لسنة 1964 إذ لا يتعارض معه لأن
هذا القانون لم يأتي بجديد في هذا الصدد ولم يضع معياراً مغايراً لحساب تلك
الاشتراكات بل إن القرار الوزاري رقم 79 لسن 1967 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين
على عمال المقاولات الذي صدر أخيراً تنفيذاً له ولا ينطبق على واقعة النزاع قد
أبقى على ذلك المعيار الذي وضعه القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 لحساب أجور هؤلاء
العمال والاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة وهو ما يكشف عن أن هذا القرار لم يكن
يتعارض مع أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 وأنه كان واجب التطبيق في غيبة القرار
الوزاري الأخير غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه بمخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله ذلك أنه لما كان القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
قد نص في مادته السابعة على أن يستمر العمل بالقرارات التي صدرت تنفيذاً لقانون
التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والتي لا تتعارض مع أحكامه
وذلك إلى حين صدور القرارات المنفذة له، وكان قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المركزي رقم 20 لسنة 1959 قد صدر على ما يبين من عنوانه وديباجته لبيان طريقة
وشروط حساب الأجر في تأمين إصابات العمل بالنسبة للعمال الذين يستخدمون في أعمال
عرضية مؤقتة ومنهم عمال المقاولات تنفيذاً للمادة 72 من قانون التأمينات
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 التي نصت بعد أن نظمت كيفية حساب
الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال المؤمن عليهم على أنه يجوز لوزير
الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يضع
شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة، وكان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر
بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد قصر في المادتين 2، 19 منه حق العمال الذين يستخدمون
في أعمال عرضية مؤقتة في التأمينات على تأمين إصابات العمل بينما امتد إليهم نطاق
تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فيما يختص
بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فإن هذا القانون وبالتطبيق لحكم المادة السابعة
منه يعد ناسخاً لذلك القرار الوزاري المشار إليه لقيام تعارض بينهما يتمثل في أن
هذا القرار كانت غايته وكما تقدم القول بيان طريقة وشروط حساب أجور هؤلاء العمال
في تأمين إصابات العمل وحده تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية السابق وهو ما لا
يتوافق مع تنظيم القانون الحالي لوضعهم على النحو المبين به ولا يجعل لهذا القرار
مجالاً في التطبيق بعد صدور هذا القانون. ولا ينال من هذا النظر أن يكون قرار وزير
العمل رقم 79 لسنة 1967 الذي صدر تنفيذاً للمادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 التي التزمت هي أيضاً الأصل المقرر في المادة 72
من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وهو أن يكون أداء
الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال المؤمن عليهم قد أبقى على الطريقة التي
وضعها القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 لحساب أجور عمال المقاولات والاشتراكات
المستحقة عنهم للهيئة، ما دام أن هذا القرار يتعارض مع القانون رقم 63 لسنة 1964
على النحو السالف الإشارة إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا
النظر وأجرى حساب الاشتراكات الخاصة بعمال المطعون ضدهما الأولين على أساس أجورهم
الفعلية طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة
1964 الذي يحكم واقعة الدعوى واستبعد حسابها وفق أحكام القرار الوزاري رقم 20 لسنة
1959 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق