جلسة 6 من إبريل سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم
البنا وكمال المتينى.
--------------------
(92)
الطعن
رقم 1008 لسنة 52 القضائية
تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن.
ما يقبل منها".
العبرة في التقليد بأوجه
الشبه لا بأوجه الخلاف.
كفاية أن يكون بين
العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما يجعلها مقبولة في التعامل. أثر ذلك؟
----------------
لما كان من المقرر أن
العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه
الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً بل يكفي أن
يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل -
وكان الثابت من التحقيقات المنضمة أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قد جاء به
أن - بصمات الختم المضبوط تشابه بصمات الختم الصحيح من حيث الشكل ومضمون الألفاظ
بداخلها وأوصافها بالنسبة لبعضها البعض وأن القالب المضبوط يصلح للاستعمال كقالب
ختم وأنه مزور بطريق التقليد من إحدى بصمات قالب الختم الصحيح المثلث الشكل والخاص
بمجزر المنيا، كما تأيد كذلك وجه التشابه بين بصمتي الختمين بما قرره الطبيب
البيطري الذي ضبط الواقعة من أن الجمهور ينخدع في بصمة ذلك الختم المزور - لما كان
ذلك الحكم المطعون فيه لم يف يبحث أوجه التشابه بين الختمين واعتد فقط بأوجه
الخلاف بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - وإذ حجبه ذلك عن تقدير أدلة
الدعوى وساقه إلى فساد في الاستدلال فإنه يتعين نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - قلد خاتم سلخانة مجزر
المنيا التابعة لمجلس مدينة المنيا على الوجه المبين بالمحضر 2 - حاز بقصد البيع
لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة
الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة
جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 136، 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966
وقرار الزراعة رقم 38 لسنة 1967 والمادة 30/ 2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم
مبلغ ثلاثين جنيهاً عن تهمة ذبح لحوم خارج السلخانة وبراءته من التهمة الأولى
ومصادرة الخاتم المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة للتهمة الأولى.
المحكمة
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
بتبرئة المطعون ضده من تهمة تقليد علامة لإحدى جهات الحكومة قد أخطأ في تطبيق
القانون وشابه فساد الاستدلال ذلك أنه قد أسس قضاءه على أن بصمة الختم المضبوط تختلف
عن بصمة الختم الصحيح لمجزر المنيا من حيث المظهر الخارجي لأن بيانات بصمة الختم
المضبوط تظهر بطريقة معكوسة على خلاف بصمة الختم الصحيح في حين أن العبرة في
التقليد المنصوص عليه في المادة 206 عقوبات هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث
يكون من شأن العلامات المقلدة أن ينخدع فيها الجمهور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم
المطعون فيه أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمطعون ضده أنه قلد خاتم سلخانة
مجزر المنيا على الوجه المبين بالمحضر وطلبت عقابه عن تلك التهمة بالمادة 206/ 1،
3 عقوبات - وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى تبرئة المطعون ضده من هذه التهمة وبرر
قضاءه بقوله "وحيث إنه لما كان مناط تجريم السلوك المادي للواقعة هو استصناع
خاتم على مثال صحيح لمجزر المنيا ينخدع به الجمهور لما يتوافر له من الصفة المميزة
للأصل وكان الخاتم المضبوط إنما يعطي بصمة تتباين في مظهرها الخارجي مع بيانات
بصمة خاتم مجزر المنيا بحيث تظهر بصمته معكوسة في كتابتها على خلاف بصمة المجزر
الصحيحة. "وانتهى إلى قوله بأن الرجل العادي لا ينخدع في مظهر هذه البصمات
المعكوسة لأنها تبدو غير طبيعية ومن ثم يتعين القضاء بالبراءة" - لما كان ذلك
وكان من المقرر أن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من
شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم
فعلاً بل يكفي أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به
مقبولة في التعامل - وكان الثابت من التحقيقات المنضمة أن تقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير قد جاء به أن - بصمات الختم المضبوط تشابه بصمات الختم الصحيح من حيث
الشكل ومضمون الألفاظ بداخلها وأوصافها بالنسبة لبعضها البعض وأن القالب المضبوط
يصلح للاستعمال كقالب ختم وأنه مزور بطريق التقليد من إحدى بصمات قالب الختم
الصحيح المثلث الشكل والخاص بمجزر المنيا، كما تأيد كذلك وجه التشابه بين بصمتي
الختمين بما قرره الطبيب البيطري الذي ضبط الواقعة من أن الجمهور ينخدع في بصمة
ذلك الختم المزور - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يف ببحث أوجه التشابه
بين الختمين واعتد فقط بأوجه الخلاف بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون -
وإذ حجبه ذلك عن تقدير أدلة الدعوى وساقه إلى فساد في الاستدلال فإنه يتعين نقضه
والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق