الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أكتوبر 2020

الطعن 1588 لسنة 52 ق جلسة 20/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 103 ص 507

جلسة 20 من أبريل سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

-------------------

(103)
الطعن رقم 1588 لسنة 52 القضائية

1 - بناء "بناء على ارض زراعية". قرار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية مسكنا خاصا له أو ما يخدم أرضه طبقا لشروط قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979. غير مؤثم. أثر ذلك؟
2 - بناء على أرض زراعية. حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيانات الحكم بالإدانة. المادة 310 إجراءات؟
قول الحكم أن التهمة ثابتة مما تضمنه محضر الواقعة دون بيان لمضمونة ووجه استدلاله به. قصور.

---------------
1 - لما كانت المادة 107 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - الذى حصلت الواقعة محل الاتهام في ظله - تنص على انه: "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة. ومع ذلك يجوز للمالك الأرض في القرى إقامة سكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزارعة". وقد أصدر وزير الزراعة بتحديد شروط إقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه دون ترخيص قراره الرقيم 27 لسنة 1979 المنشور في 11 من يونيه سنة 1979 بالعدد رقم 136 من الوقائع المصرية بما مجمله أنه يشترط عدم وجود مسكن للمالك أو لاحد أفراد أسرته في القرية والا تزيد المساحة التي سيقام عليها السكن عن خمسة في المائة من حيازة المالك وبحد أقصى قيراطين مع استقرار الوضع الحيازي لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى أن يقوم مالك الأرض بأخطار تفتيش الزراعة المختصة بذلك للتأكد من توافر هذه الشروط والا اتخذت ضده الإجراءات المقررة قانونا. ولما كان مؤدى ذلك أن إقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية سكنا خاصا له أو ما يخدم أرضه في حدود الشروط سالفة الذكر لم يعد يستوجب استصدار ترخيص بذلك من وزارة الزراعة بل أصبح فعلا غير مؤثم اذا توافرت الشروط المقررة قانونا، وإذ كان مناط التأثيم في حق الطاعن يقتضى استظهار مدى مخالفة ما أجراه المالك للشروط المتقدمة من واقع الأدلة المطروحة في الدعوى، ومن ثم فقد كان على الحكم - وقد أثير هذا الدفاع أمام محكمة أول درجة - أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه - لو صح - من تغيير وجه الرأي في الدعوى، أما وهو لم يفعل بل دان الطاعن بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص دون أن يتضمن ما يسوغ به اطراح ذلك الدفاع فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
2 - المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوحية للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، والا كان قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونة ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور الذى له الصدارة ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: - تعدى على الأرض الزراعية المبينة بالمحضر بأن أقام عليها منشآت بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 53 لسنة 1966. ومحكمة جنح الخانكة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والإزالة وحبسه شهرا مع الشغل وكفالة اثنين جنيه. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إقامة مبنى على ارض زراعية على خلاف أحكام القانون فقد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، كما التفت عن مناقشة ما أثاره الدفاع من أن قانون الزراعة قد أباح للطاعن باعتباره مالكا للأرض الزراعية أن يقيم عليها مسكنا خاصا له، وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث انه يبين من محضر جلسة 24 من نوفمبر سنة 1979 أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بانتفاء الجريمة المسندة إليه تأسيسا على أن المادة 107 مكررا من القانون رقم 59 لسنة 1973 تعطى المالك الحق في إقامة مسكن خاص. ويبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اكتفى بنقل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن من أنه تعدى على الأرض الزراعية المبينة بالمحضر وذلك بأن أقام عليها منشآت بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبها معاقبته بمواد القانون رقم 53 لسنة 1966، ثم استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول ": وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتا قاطعا من المحضر المحرر ضده بمعرفة رئيس مجلس قروى المنايل من أن المتهم قام ببناء منزل على أرض زراعية ببلدة كفر حمزة مخالفا للقرارات الوزارية ومن ثم فقد حق عقابه طبقا لمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكانت المادة 107 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - الذى حصلت الواقعة محل الاتهام في ظله - تنص على انه: "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة. ومع ذلك يجوز لمالك الأرض في القرى إقامة سكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة". وقد أصدر وزير الزراعة بتحديد شروط إقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه دون ترخيص قراره الرقيم 27 لسنة 1979 المنشور في 11 من يونيه سنة 1979 بالعدد رقم 136 من الوقائع المصرية بما مجمله أنه يشترط عدم وجود مسكن للمالك أو لاحد أفراد أسرته في القرية والا تزيد المساحة التي سيقام عليها السكن عن خمسة في المائة من حيازة المالك وبحد أقصى قيراطين مع استقرار الوضع الحيازي لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى أن يقوم مالك الأرض بإخطار تفتيش الزراعة المختصة بذلك للتأكد من توافر هذه الشروط والا اتخذت ضده الإجراءات المقررة قانونا. ولما كان مؤدى ذلك أن إقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية سكنا خاصا له أو ما يخدم أرضه في حدود الشروط سالفة الذكر لم يعد يستوجب استصدار ترخيص بذلك من وزارة الزراعة بل أصبح فعلا غير مؤثم اذا توافرت الشروط المقررة قانونا، وإذ كان مناط التأثيم في حق الطاعن يقتضى استظهار مدى مخالفة ما أجراه المالك للشروط المقدمة من واقع الأدلة المطروحة في الدعوى، ومن ثم فقد كان على الحكم - وقد أثير هذا الدفاع أمام محكمة أول درجة - أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه - لو صح - من تغيير وجه الرأي في الدعوى، أما وهو لم يفعل بل دان الطاعن بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص دون أن يتضمن ما يسوغ به اطراح ذلك الدفاع فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. هذا إلى أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوحية للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، والا كان قاصرا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه بالقصور الذى له الصدارة ويوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق