جلسة 30 من نوفمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية
السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، ومحمد صلاح
الدين عبد الحميد.
---------------
(223)
الطعن رقم 461 لسنة 38
القضائية
تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة". تقادم
"تقادم مسقط" عمل "مكافأة نهاية الخدمة". دعوى "سبب
الدعوى".
تقادم الدعاوى الناشئة عن
عقد العمل. م 698/ 1 مدني. عدم سريانه على طلب مكافأة نهاية الخدمة المتمثل في
تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك. منشأ الحق في هذا التعويض ليس عقد العمل بل قانون
التأمينات الاجتماعية.
--------------
إذ كان البين من الحكم
الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أن طلب المكافأة (مكافأة نهاية الخدمة) قد
تمثل - في حالة الدعوى المطروحة - في تعويض الدفعة الواحدة، وتلتزم به الطاعنة
(الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقم 92 لسنة
1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961، وكان
التقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى
الناشئة عن عقد العمل، وكان منشأ الحق في تعويض الدفعة الواحدة ليس عقد العمل بل
قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه، فإن الحكم المطعون فيه
إذ انتهى إلى رفض دفع الطاعنة بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 مدني يكون صحيحاً
في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول
أقام الدعوى رقم 1345 لسنة 1963 عمال كلي القاهرة على الشركة المطعون ضدها الثانية
ومؤسسة التعدين وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن تدفعا له مبلغ 10058 جنيهاً،
وقال شرحاً لها أنه في أول فبراير سنة 1962 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الثانية
محامياً بقسم الشئون القانونية بها لقاء أجر بلغ واحد وعشرين جنيهاً شهرياً، ثم
رقى رئيساً له كما أسندت إليه الشركة القيام بأعباء السكرتير العام لها اعتباراً
من أول أغسطس سنة 1963 بمرتب إضافي قدره تسعة عشر جنيهاً، إلا أنها فصلته من العمل
بغير مبرر في 3 ديسمبر سنة 1963، وأنه يستحق مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الفصل
التعسفي فضلاً عن باقي استحقاقاته المتمثلة في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة.
وبتاريخ 21 ديسمبر سنة 1964 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمؤسسة
التعدين لرفعها على غير ذي صفة وقبل الفصل في موضوع الطلبات عدا طلب المكافأة،
بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول مقدار أجره، وأنه فصل من العمل
بغير مراعاة المهلة القانونية وبغير مبرر وما أصابه من ضرر وكلفت المحكمة المطعون
ضده الأول بإدخال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خصماً في الدعوى فقام
المطعون ضده الأول بإدخالها بصحيفة أعلنها إليها في 5 مارس سنة 1966 وطلب إلزامها
بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بحقوقه المترتبة على عقد العمل، وبعد إجراء
التحقيق قضت محكمة أول درجة بجلسة 19 فبراير سنة 1967 بإلزام المطعون ضدها الثانية
بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ عشرين جنيهاً قيمة بدل الإنذار وبإلزام الطاعنة
بأن تدفع له مبلغ 26 جنيهاً 400 مليم قيمة تعويض الدفعة الواحدة. استأنف المطعون ضده
الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وتقيد الاستئناف برقم 469 لسنة 84 ق.
ثم أقامت الطاعنة استئنافاً مقابلاً بمذكرة قدمتها بالجلسة وتقيد استئنافها برقم
276 ق، وبتاريخ 13 يونيه سنة 1968 حكمت المحكمة في الاستئناف الأصلي رقم 469 لسنة
84 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للمطعون ضده
الأول مبلغ سبعين جنيهاً وبرفض الاستئناف المقابل رقم 286 لسنة 85 ق وتأييد الحكم
المستأنف فيما قضى به على الطاعنة. طعنت هذه الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم. وبعرض الطعن على غرفة المشورة
حددت لنظرة جلسة 9 نوفمبر سنة 1974 وفي هذه الجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن
أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول
الطاعنة أنها دفعت في استئنافها المقابل رقم 276 لسنة 85 ق بسقوط حق المطعون ضده
الأول في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة طبقاً للمادة 698 مدني لتقادم هذا الحق
بانقضاء سنة من انتهاء عقد العمل في 3/ 12/ 1963 إذ لم تختصم إلا في 5 مارس سنة
1966 وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع قولاً بعدم انطباق تلك المادة فإنه يكون
قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أن طلب
المكافأة قد تمثل في حالة الدعوى المطروحة - في تعويض الدفعة الواحدة - وتلتزم به
الطاعنة وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات
الاجتماعية والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 وكان التقادم المنصوص عليه في
المادة 698/ 1 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وكان
منشأ الحق في تعويض الدفعة الواحدة ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية
الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دفع
الطاعنة بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 مدني يكون صحيحاً في القانون ويكون
النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق