جلسة 11 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين:
جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي.
------------------
(238)
الطعن
رقم 366 لسنة 38 القضائية
(1) ضرائب
"ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
السنة المالية للمنشأة.
الأصل فيها أنها تتمشى مع السنة التقويمية. تحديد بدء السنة المتداخلة. متروك
لتقدير الممول. لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تعدل في بداية السنة المتداخلة.
(2 و3) ضرائب "تقادم الضريبة". تقادم "تقادم مسقط".
(2) اكتمال
تقادم الضريبة قبل توجيه النموذج "19" ضرائب. أثره. سقوط الحق في اقتضاء
الضريبة بالتقادم.
(3)قطع تقادم الحق في اقتضاء
الضريبة. أسبابه. قرار لجنة الطعن بإعادة الملف إلى المأمورية لإعادة تقدير
الضريبة. لا يزيل أثر الإجراءات السابقة القاطعة للتقادم.
----------------
1 - مؤدى نص المادة 38 من القانون 14 لسنة 1939 أن السنة المالية
في الأصل تتمشى مع السنة التقويمية وأن المشرع اعتد بنظام السنوات المتداخلة رعاية
منه لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية مما مفاده أن
تحديد بدء السنة المتداخلة متروك لمحض تقدير الممول طبقاً للظروف التي تمليها عليه
طبيعة العمل الذي يزاوله، فلا يسوغ لمصلحة الضرائب أن تعدل في بداية السنة
المتداخلة التي عومل الممول على مقتضاها لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف
الفردي المودع أن مصلحة الضرائب جرت على محاسبة المطعون عليه عن أنشطته المختلفة
على أساس السنوات المتداخلة حتى سنة 1958/ 1959 دون أن ينازع في ذلك الأساس فإن ما
انتهى إليه الحكم المطعون فيه اعتبار السنة المالية للممول تسير مع السنة
التقويمية ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، غير أنه لما كان البين من قرار لجنة الطعن
أن السنة المالية للممول تبدأ في أول أغسطس وتنتهي في آخر يوليه من كل سنة، ولم
يجحد الممول هذا التحديد، فإنه لا يحق لمصلحة الضرائب أن تغير من بداية ونهاية سنة
الممول المتداخلة فتجعلها من أول سبتمبر حتى نهاية أغسطس.
2 - إذ كانت الضريبة المستحقة عن سنة 54/ 1955 على أساس التحديد
الذي ارتضاه الممول - تحديد السنة المالية للمنشأة من أول أغسطس حتى آخر يوليو من
كل سنة - قد اكتمل تقادمها في آخر أكتوبر 1960 أي قبل توجيه النموذج رقم 19 ضرائب
إليه بتاريخ 5 نوفمبر 1960 فإن ما انتهى إليه الحكم من سقوط الحق في اقتضاء الضريبة
بالتقادم عن هذه السنة يكون صائباً في نتيجته.
3 - وفقاً للفقرة الثانية من المادة 97 مكررة من القانون رقم 14
لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون 349 لسنة 1952 تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على
الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع
التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. وفقاً للمادة الثالثة من القانون 646
لسنة 1953 يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة
والإخطارات إذا سلم إحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب
موصى عليه مع علم الوصول، مؤدى ذلك أن يقطع تقادم الحق في الضريبة إخطار الممول
بربط الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن. لما كان ذلك وكانت مصلحة الضرائب قد
أخطرت المطعون عليه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن أرباح سنة 55/ 1956 في 5 من نوفمبر
1960 أي قبل اكتمال مدة التقادم عنها في 31 من أكتوبر 1961 - نهاية السنة المالية
للمنشأة - وكان صدور قرار من لجنة الطعن في 14/ 1/ 1962 - بإعادة الملف إلى
المأمورية لإجراء التقدير على هدى أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 لا يلغي
الإجراءات السابقة القاطعة لمدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم
يعول على الإخطار الأول الموجه للمطعون عليه في 5 من نوفمبر 1960 ورتب على ذلك
سقوط الحق في اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 55/ 1956 بالتقادم فإنه يكون قد خالف
القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج قدرت
أرباح المطعون عليه عن نشاطه في تجارة الأقطان والسماد والبصل الخاضعة للضريبة على
الأرباح التجارية والصناعية في السنوات المتداخلة من سنة 54/ 1955 حتى سنة 56/
1957 بمبلغ 505 جنيهات وفي سنة 57/ 1958 بمبلغ 570 جنيهاً وسنة 58/ 1959 بمبلغ 535
جنيهاً، وأخطرته بالربط عن هذه السنوات على النموذج رقم 19 ضرائب بتاريخ 5 من
نوفمبر 1960، كما أجرت عليه ربطاً إضافياً عن نشاطه في تجارة البصل خلال السنوات
من 50/ 1951 حتى 53/ 1954 بمبلغ 150 جنيهاً وأخطرته بالربط التكميلي على النموذج
20 ضرائب في ذات التاريخ، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت
قرارها في 14 من يناير 1962 (أولاً) بتخفيض صافي الأرباح من تجارة البصل في سنة
50/ 1951 لمبلغ 120 جنيهاً (ثانياً) تطبيق القانون رقم 587 لسنة 1954 باتخاذ هذه
الأرباح أساساً للربط الإضافي عن كل من السنوات 51/ 1952 حتى 53/ 1954 (ثالثاًً)
تخفيض الأرباح عن كافة أوجه النشاط في سنة 1954/ 1955 إلى مبلغ 253 جنيهاً
(رابعاً) إلغاء الربط عن كل من السنوات 55/ 1956 حتى 58/ 1959 وتكليف المأمورية
بإعادة الربط عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 (خامساً) سقوط الضرائب
المستحقة عن سنتي 50/ 1951، 1954/ 1955 بالتقادم، فقد أقامت مصلحة الضرائب -
الطاعنة - الدعوى رقم 49 لسنة 1962 تجاري أمام محكمة سوهاج الابتدائية طعناً في
القرار لإلغائه فيما قضى به من سقوط الضريبة المستحقة عن سنة 54/ 1955 واعتماد
تقدير المأمورية لأرباحه عنها، كما أقام المطعون عليه الدعوى رقم 54 لسنة 1962
تجاري أمام ذات المحكمة بطلب القضاء بسقوط الضريبة المستحقة عن السنوات من 51/
1952 حتى 53/ 1954 بالتقادم. ونفاذاً للبند (رابعاً) من قرار اللجنة آنف الذكر
قامت المأمورية بإعادة الربط عن سنتي 55/ 1956، 56/ 1957 وأخطرت الممول به على
النموذج رقم 19 ضرائب بتاريخ 18 من مارس 1962، وإذ اعترض وعرض الخلاف على اللجنة
التي أصدرت قرارها في 22 من يناير 1963 بتأييد تقديرات المأمورية فقد أقام المطعون
عليه أيضاً الدعوى رقم 27 لسنة 1963 تجاري أمام نفس المحكمة بطلب إلغاء القرار
واعتباره كأن لم يكن قررت محكمة أول درجة ضم الدعاوى الثلاث لارتباطها، وحكمت
بتاريخ 4 من مارس 1967 في الدعوى رقم 49 لسنة 1962 برفضها، وفي الدعوى رقم 54 لسنة
1962 بإلغاء قرار اللجنة المؤرخ 14 من يناير 1962 وبسقوط حق المصلحة في الضريبة
المستحقة عن السنوات من 51/ 1952 حتى 53/ 1954، وفي الدعوى رقم 27 لسنة 1962
بإلغاء قرار اللجنة المؤرخ 22 من يناير 1963 وبسقوط حق المصلحة في الضريبة
المستحقة عن سنة 55/ 1956 وبتأييده فيما عدا ذلك. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم
بالاستئناف المقيد برقم 256 لسنة 42 ق أسيوط طالبة إلغاءه فيما قضى به من سقوط
الضريبة عن سنتي 54/ 1955، 55/ 1956 بالتقادم وتأييد تقديرات المأمورية عنها،
وبتاريخ 4 من مايو 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين، تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني منها
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس
قضاءه بسقوط حق المصلحة في اقتضاء الضريبة عن سنة 54/ 1955 بالتقادم على سند من
القول بأن أنشطة المطعون عليه متعددة، الأمر الذي ينفي خضوعه لسنة موسمية فتكون
سنته المالية متفقة مع السنة التقويمية في حين أن المأمورية حاسبت المطعون عليه
على أساس السنوات المتداخلة التي تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس في جميع
سنوات المحاسبة حتى سنة 53/ 1954 وذلك عن نشاطه في تجارة الأقطان وهو نشاط موسمي،
ولم يطلب الممول تعديل سنته الضريبية فتابعت المأمورية الربط خلال سنوات المحاسبة
طبقاً لذات الأساس علاوة على أن الحكم احتسب بدء التقادم عن سنة 54/ 1955 في إبريل
1955 باعتبارها سنة تقويمية مع أن ذلك لا يصدق إلا على الأرباح المحققة في نهاية
سنة 1954 دون أرباح سنة 1955 التي لا يبدأ التقادم عنها - وفقاً لمنطق الحكم - إلا
من أول إبريل 1956، وإذ أخطر الممول بالنموذج رقم 19 ضرائب في 5 من نوفمبر 1960
فإن الضريبة عن سنة 1954/ 1955 لا تكون قد سقطت بالتقادم، وهو ما يعيب الحكم
بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن مؤدى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن السنة المالية في الأصل
تتمشى مع السنة التقويمية وأن المشرع اعتد بنظام السنوات المتداخلة رعاية منه
لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية مما مفاده أن تحديد
بدء السنة المتداخلة متروك لمحض تقدير الممول طبقاً للظروف التي تمليها عليه طبيعة
العمل الذي يزاوله فلا يسوغ لمصلحة الضرائب أن تعدل في بداية السنة المتداخلة التي
عومل الممول على مقتضاها لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف الفردي المودع أن
مصلحة الضرائب جرت على محاسبة المطعون عليه عن أنشطته المختلفة على أساس السنوات المتداخلة
حتى سنة 1958/ 1959 دون أن ينازع في ذلك الأساس فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون
فيه من اعتبار السنة المالية للممول تسير مع السنة التقويمية ينطوي على خطأ في
تطبيق القانون غير أنه لما كان البين من قرار لجنة الطعن المؤرخ 14 من يناير 1962
أن السنة المالية للممول تبدأ في أول أغسطس وتنتهي في آخر يوليو من كل سنة ولم
يجحد الممول هذا التحديد وكان لا يحق لمصلحة الضرائب أن تغير من بداية ونهاية سنة
الممول المتداخلة فتجعلها من أول سبتمبر حتى نهاية أغسطس على ما سلف بيانه وكانت
الضريبة المستحقة عن سنة 54/ 1955 على أساس التحديد الذي ارتضاه الممول قد اكتمل
تقادمها في آخر أكتوبر 1960 أي قبل توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إليه بتاريخ 5 من
نوفمبر 1960 فإن ما انتهى إليه الحكم من سقوط الحق في اقتضاء الضريبة بالتقادم عن
هذه السنة يكون صائباً في نتيجته ويكون النعي عليه بهذه المثابة غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي
بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم
المطعون فيه قضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 55/
1956 استناداً إلى أن النموذج رقم 19 ضرائب وجه إلى المطعون عليه بتاريخ 18 من
مارس 1963 وبعد مضي أكثر من خمس سنوات على بدء مدة التقادم، وأن الإخطار المؤرخ 5
من نوفمبر 1960 خاصاً بتلك السنة أصبح غير ذي موضوع بعد أن انتهت لجنة الطعن
بقرارها الصادر بتاريخ 14 من يناير 1962 إلى الربط من جديد عن تلك السنة، مع أن
الإخطار بالربط متى تم تسليمه أو إعلانه بالطريقة التي رسمها القانون يرتب أثاره
وليس من شأن مجرد تعديل الربط المساس بسلامة الإخطار الأول وكونه إجراء صحيحاً
قاطعاً للتقادم. هذا إلى أن الإحالة إلى لجنة الطعن الحاصلة في 24 من ديسمبر 1960
وصدور قرار اللجنة في 14 من يناير 1962 تعتبر من الإجراءات القاطعة للتقادم
إعمالاً لنص المادة 97/ 2 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهو ما يعيب الحكم
بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة
1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على
الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع
التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، ووفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم
646 لسنة 1953 يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات
المطالبة والإخطارات إذا سلم إحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل
إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول، ومؤدى ذلك أن يقطع تقادم الحق في الضريبة،
إخطار الممول بربط الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن، لما كان ذلك وكانت مصلحة
الضرائب قد أخطرت المطعون عليه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن أرباح سنة 1955/ 1956 في
5 من نوفمبر 1960 أي قبل اكتمال مدة التقادم عنها في 31 من أكتوبر 1961، وكان صدور
قرار لجنة الطعن بإعادة الملف إلى المأمورية لإجراء التقدير على هدى أحكام القانون
رقم 102 لسنة 1958 لا يلغي الإجراءات السابقة القاطعة لمدة التقادم، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعول على الإخطار الأول الموجه للمطعون عليه في 5
من نوفمبر 1960 ورتب على ذلك سقوط الحق في اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 55/
1956 بالتقادم، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق