جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد حافظ هريدي
وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين. وعز الدين الحسيني،
وعبد العال السيد.
------------------
(257)
الطعن
رقم 252 لسنة 37 القضائية
(1)استئناف "الحكم في الاستئناف". حكم "استنفاد
الولاية" بطلان.
حكم محكمة أول درجة في
موضوع الدعوى. استنفاد ولايتها. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول
درجة. التزامها بنظر الدعوى والفصل فيها.
(2)عمل "إصابات
العمل". تعويض.
التزام رب العمل بتعويض العامل
طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل. غير مانع من التزامه بالتعويض عن الحادث طبقاً
لأحكام القانون المدني إذا وقع بسبب خطئه الجسيم.
(3)مسئولية "المسئولية
التقصيرية". عمل "إصابات العمل". محكمة الموضوع. نقض "السبب
المتعلق بالواقع".
مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. انتهاء الحكم إلى
اعتبار الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة - والتي نشأ عنها حادث وفاة
العامل - أخطاء جسيمة تجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون المدني. الجدل في
نسبية الخطأ وتقدير درجته. موضوعي.
(4)محكمة الموضوع
"مسئولية تقصيرية".
علاقة السببية فيما بين
الخطأ والضرر. من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة محكمة النقض.
-------------------
1 - المحكمة الاستئنافية لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف
لعيب فيه أو في الإجراءات التي بني عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التي
فصلت في موضوعها للنظر فيها، لأنها إذا فصلت في موضوع الدعوى تكون قد استنفدت
ولايتها عليها. وإنما يتعين على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة نظر الدعوى
والفصل فيها.
2 - التزام رب العمل بتعويض العمل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل
لا يمنع من التزامه بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام القانون المدني إذا وقع بسبب
خطئه الجسيم وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه استنزل من جملة التعويض الذي
يستحقه المطعون عليهما عن جميع الإضرار التي لحقتهما المبلغ المقضي به في الدعوى
رقم 2115 لسنة 1958 عمال كلي القاهرة، فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو القصور
في التسبيب يكون على غير أساس.
3 - أقام القانون المدني في المادة 174 منه مسئولية المتبوع عن
الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطأ مفترض في جانب المتبرع فرضاً لا
يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته. وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد أحال في بيان الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة والتي نشأ
عنها الحادث - وفاة العامل - إلى تقرير اللجنة الفنية وانتهى في حدود سلطته في
تقدير الأدلة إلى اعتبارها خطأ جسيماً يجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون
المدني، فإن المجادلة في مدى نسبة الخطأ إلى تابعي الشركة أو في تقدير درجته لا
تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً.
4 - استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع
التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي
يكون فيه استخلاصه غير سائغ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن....... وزوجته أقاما
الدعوى رقم 4917 سنة 1958 كلي القاهرة ضد مؤسسة الطيران العربية ومصلحة الطيران
المدني ووزير الحربية لإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ ثلاثين ألفاًً من
الجنيهات تعويضاً عن الضرر الذي أصابهما بوفاة ولدهما..... وقالا شرحاً لها أن
ولدهما المذكور كان يقود طائرة للمدعى عليها الأولى يوم 7/ 3/ 1958 من مطار أثينا قاصداً
الإسكندرية فلما بلغها أخبره المسئولون بالمطار بعدم إمكان الهبوط بسبب عاصفة
رملية تحجب الرؤية وطلبوا منه التوجه إلى مطار القاهرة ولما وصله أشار عليه
المسئولون بالعودة إلى مطار الإسكندرية حيث أمره المختصون بالعودة ثانية إلى مطار
القاهرة ففعل إلا أن المسئولين طلبوا منه التوجه إلى مطار بور سعيد فلما بلغه
ألقاه مظلماً وغير معد لاستقباله فاستمر محلقاً بالطائرة حتى أشرف وقودها على
النفاذ وعندئذ اضطر إلى الهبوط في مياه بحيرة المنزلة ليتجنب تحطيم الطائرة وحرصاً
على حياة ركابها وتم له ذلك مقابل حياته التي فقدها، إذ شهد مدير مطار بور سعيد في
تحقيقات النيابة أنه تلقى الإشارة بتحويل مسار الطائرة قبل الحادث بنصف ساعة فقط
في حين أن إضاءة المطار لإمكان استقبال الطائرات ليلاً يتطلب ساعتين على الأقل
وأقرت مصلحة الطيران المدني في ذات التحقيقات بخطئها وبخطأ قسم الحركة بمؤسسة
الطيران العربية لعدم مبادرته بإخطار قائد الطائرة باستحالة الهبوط في جميع مطارات
الجمهورية بسبب العاصفة الرملية التي اجتاحتها بالرغم من التحذيرات الموجهة إليه
منها، ودفعت المؤسسة بإحالة الدعوى إلى محكمة العمال لنظرها مع الدعوى رقم 2115
سنة 58 عمال كلي القاهرة المرفوعة من المدعي وزوجته لإلزامها بدفع مبلغ 2900 جنيه
تعويضاً عن وفاة والدهما طلقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات
العمل، وطلبت رفض الدعوى لعدم جواز مساءلتها طبقاً لأحكام القانون المدني لانتفاء
الضرر الجسيم رفضت المحكمة الدفع بالإحالة لاختلاف السبب في الدعويين ثم عادت في
26/ 2/ 1962 وحكمت بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين مبلغ عشرة
آلاف جنيه. استأنف المدعيان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
768 سنة 79 قضائية كما استأنفته كل من المؤسسة ومصلحة الطيران بالاستئنافين 769،
1724 سنة 79 ق - وفي 28/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام
المحكوم عليهما بأن يدفعا للمدعيين مبلغ 9025 جنيهاً طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب حاصل السبب الأول منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في
التسبيب من وجوه (أولها) أن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف بإعادة القضية إلى
محكمة أول درجة لبطلان الحكم الابتدائي لقصور أسبابه الواقعية وإغفاله الرد على
دفاعها الموضوعي ورفضت محكمة الاستئناف إجابة هذا الطلب بمقولة أن المحكمة ليست
ملزمة بتعقب ما يثيره الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم وحسبها أن تقيم قضاءها على
أسباب مؤدية تكفي لحمله في حين أن قانون المرافعات يوجب تسبيب الأحكام وذكر ما
قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج
قانونية وإلا كانت باطلة و(ثانيها) أنها دفعت لدى محكمة أول درجة بإحالة الدعوى
إلى محكمة العمال لنظرها مع الدعوى 2115 سنة 1958 كلي القاهرة المرفوعة عليها من
المطعون عليهما الأولين للمطالبة بالتعويض المستحق عن وفاة مورثهما ورفضت المحكمة
إجابة هذا الطلب بحجة اختلاف السبب في الدعويين وبالرغم من تمسك الطاعنة في صحيفة
الاستئناف بوحدة السبب الناشئ عن وفاة المورث في الدعويين وتمسكها بمخالفة الحكم
الابتدائي لنص المادة 137 من قانون المرافعات السابق التي توجب إحالة الدعوى إلى
المحكمة التي رفع إليها النزاع أولاً للفصل فيه على وجه السرعة فقد قضى الحكم
المطعون فيه بتأييده في هذا الخصوص و(ثالثها) أن الطاعنة بعد أن قضى نهائياً في
الدعوى رقم 2115 سنة 1958 عمال كلي القاهرة أثناء نظر الاستئناف وأصبح الدفع
بالإحالة غير ذي موضوع، عادت ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ولكن
الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفع ولم يرد عليه.
وحيث إن النعي بالوجه
(الأول) مردود بأن المحكمة الاستئنافية لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف
لعيب فيه أو في الإجراءات التي بني عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التي
فصلت في موضوعها للنظر فيها لأنها إذ فصلت في موضوع الدعوى تكون قد استنفدت
ولايتها عليها وإنما يتعين على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة نظر الدعوى
بمعرفتها والفصل فيها. والنعي بالوجه (الثاني) مردود بأنه يبين من الاطلاع على
تقرير الطعن أن الطاعنة قد عدلت أثناء نظر الاستئناف عن التمسك بطلب الإحالة أثر
الفصل نهائياً في الدعوى العمالية التي كانت مرددة بينها وبين المطعون عليهما
الأولين، والنعي بالوجه (الثالث) مردود بأن التزام رب العمل بتعويض العمل طبقاً
لأحكام قانون إصابات العمل لا يمنع من التزامه بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام
القانون المدني إذا وقع بسبب خطئه الجسيم، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه
استنزل من جملة التعويض الذي يستحقه المطعون عليهما عن جميع الأضرار التي لحقتهما،
المبلغ المقضى به في الدعوى رقم 2115 سنة 1958 عمال كلي القاهرة، فإن النعي عليه بمخالفة
القانون، أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثاني وبقيمة السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بعدم جواز
الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون المدني أو أي قانون آخر غير قانون إصابات العمل
لعدم ثبوت خطأ جسيم في جانبها وذلك طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون المذكور
وتمسكت بعدم التعويل على تقرير اللجنة الفنية لتناقضه تناقضاً واضحاً مع الوقائع
الثابتة بتحقيقات تلك اللجنة الثابت بها أن الشركة الطاعنة قامت بإبلاغ التحذير
الأول للطائرة المنكوبة وأن عدم وصول التحذير الثاني يرجع إلى إهمال مصلحة الطيران
المدني وأن الأحوال الجوية قد ساءت بدرجة غير متوقعة عند وصول الطائرة وأن
المعلومات المبلغة لضباط وعمليات الشركة بشأن تحويل الطائرة إلى بور سعيد كانت
تدعو إلى الاطمئنان ولا تستلزم تدخلهم للنصح وأن هذا الذي ثبت من التحقيقات
المذكورة إن جاز اعتباره خطأ فهو خطأ عار من النعوت وليس بالخطأ الجسيم الذي هو في
الحقيقة وفي مقصود الشارع خطأ عمدي أكتنفه من الظروف ما يجعل إثبات العمد فيه
متعذراً وأن الخطأ الجسيم بمفهومه السابق لا يتصور افتراضه بالنسبة لرب العمل
وإنما يتعين إثباته في جانبه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بهذا النظر وقضى
بإلزامها بالتعويض وفقاً لأحكام القانون المدني استناداً إلى ما أظهره تقرير
اللجنة الفنية من خطأ جسيم قارفته بعض الأجهزة المسئولة بالشركة وكان السبب في
وقوع الحادث دون أن يوضح سبب نعت خطئهم بهذا الوصف ودون الرد على دفاع الطاعنة من
وجوب إثبات الخطأ الجسيم في شخص من يمثلها قانوناً لإمكان الخروج على أحكام قانون
إصابات العمل فجاء قاصر البيان مخطئاً.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الشركة على الأخطاء
المنسوبة لتابعيها الواردة بتقرير اللجنة الفنية وهي تقصير إدارة العمليات بها في
تزويد الطيار بالمعلومات الجوية الخاصة بسلامة الرحلة وبالتحذيرات الجوية وتنبؤات
الهبوط بالمطارات التي تصلح لهبوط الطائرة فضلاً عن عدم إبداء النصح للطيار للتحول
في الوقت المناسب وخصوصاً في المراحل الأخيرة التي وضحت فيها حالات الخطورة وكلها
أمور أثبتتها اللجنة الفنية وتفصح بجلاء عن مدى الإهمال الجسيم الذي وقع من
تابعيها ونجم عنها وقوع الحادث الذي أودى بحياة الطيار مورث المستأنف عليهما كما
أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لأسباب الحادث الثابتة
بتقرير اللجنة وللمستندات المودعة بحوافظ مصلحة الطيران المدني خلص إلى أن خطأ
المضرور إنما هو نتيجة أخطاء المدعى عليهم وخطأ تابعيهم وأن خطأ هؤلاء استغرق خطأ
المضرور فأصبح وحده المحدث للضرر مما يستتبع مسئولية المدعى عليهم مسئولية كاملة
ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان الأخطاء المسندة إلى تابعي
الشركة الطاعنة والتي نشأ عنها الحادث إلى تقرير اللجنة الفنية وانتهى في حدود
سلطته في تقدير الأدلة إلى اعتبارها خطأ جسيماً يجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام
القانون المدني. لما كان ذلك وكان النص في المادة 174 من هذا القانون على أن يكون
المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه
في حال تأديته وظيفته أو بسببها قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب
المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته
فإن المجادلة في مدى نسبة الخطأ إلى تابعي الشركة أو في تقدير درجته لا تعدو أن
تكون جدلاً موضوعياً، ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون والقصور على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب
الثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها تمسكت
لدى محكمة الموضوع بانعدام علاقة السببية بين الأخطاء المسندة إلى تابعيها بفرض
صحتها وبين الضرر الذي لحق المطعون عليهما ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بمسئوليتها
استناداً إلى تقرير اللجنة الفنية في حين أن هذا التقرير عند سرده الأسباب التي
أدت إلى وقوع الحادث لم يقتصر على ذكر خطأ موظفي الشركة الطاعنة وإنما أضاف إليها
خطأ مورث المطعون عليهما وخطأ موظفي مصلحة الطيران المدني ووصول الطائرة عند عدم
وضوح الرؤية بسبب تغير الأحوال الجوية فجأة وكل أولئك يعتبر في حكم المادة 165 من
القانون المدني سبباً أجنبياً يحول دون إلزامها بتعويض الضرر.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله ذلك أن الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني قد عدد
الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة وخلص إلى اعتبارها أخطاء جسيمة أدت إلى
وقوع الحادث كما أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على
أن خطأ هؤلاء التابعين وقد استغرق خطأ المضرور أصبح وحده السبب المنتج للضرر ولما
كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي
الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه
غير سائغ وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث من
تابعي الشركة الطاعنة استناداً إلى الأدلة السائغة التي ساقها وإلى أسباب الحكم
الابتدائي التي اعتمدها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام النقض ويكون ما قرره الحكم من أن الخطأ الذي وقع
من الطاعنة يعتبر خطأ جسيماً يبرر مساءلتها عنه صحيحاً في القانون ولا قصور فيه.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق