عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 104
يَجِبُ عَلَى عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عِنْدَ حُضُورِ الْمُتَّهَمِ لِأُولِ مَرَّةً فِي التَّحْقِيقِ أَنَّ يَدُونُ جَمِيعُ الْبَيَانَاتِ الْخَاصَّةَ بِإِثْبَاتِ شَخْصِيَّتِهِ، وَيُحِيطُهُ بِحُقوقِهِ كِتَابَةً وَبِالْتُّهْمَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهِ، وَيُثْبِتُ فِي الْمَحْضَرِ مَا قَدْ يُبْدِيهِ فِي شَأْنِهَا مِنْ أَقْوَالٍ، وَأَنْ يُمْكِنَهُ مِنَ الْاِتِّصَالِ بِذَوِيهُ وَمُحَامِيَهُ وَذَلِكَ بَعْدَ تَنْبِيهِهِ إِلَى أَنَّ مِنْ حَقِّهِ الصَّمْتَ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مَعَ مُرَاعَاةِ تَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ اللَّازِمَةِ لِلْأَشْخَاصَ ذَوِي الْإِعَاقَةِ وَالْمُسِنِّينَ وَفْقًا لِلْإِجْرَاءَاتِ الْمُقَرَّرَةِ قَانُونًا.
Article No. 104
When the accused first appears in the investigation, the Public Prosecutor must record all the data related to proving his identity, inform him of his rights in writing and of the charge against him, record in the minutes any statements he may make regarding it, and enable him to contact his relatives and his lawyer after alerting him that he has the right to remain silent, all while taking into account providing the necessary assistance to persons with disabilities and the elderly in accordance with the procedures established by law.
النص في القانون السابق :
المادة 123
عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات*. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعي بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل*.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وينطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه.
* قضى بعدم دستورية الجزئين الأول والثاني من الفقرة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق