الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 16 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 105: حُضُورُ الْمُحَامِي لِاِسْتِجْوَابَ الْمُتَّهَمِ وَمُوَاجَهَتِهِ بِغَيْرِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 105

لَا يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ يَسْتَجْوِبُ الْمُتَّهَمُ أَوْ يُوَاجِهُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَّهَمِينَ أَوِ الشُّهُودُ إِلَّا فِي حُضُورِ مُحَامِيِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكْنِ لِلْمُتَّهَمُ مُحَامٍ، أَوْ لَمْ يَحْضُرْ مُحَامِيُهُ، بَعْدَ دَعْوَتِهِ، وَجَبَ عَلَى الْمُحَقِّقِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسُهُ أَْنْ يُنْدِبُ لَهُ مُحَامِيًا.
وَيَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي يَخْشَى فِيهَا عَلَى حَيَاةِ الْمُتَّهَمِ مَتَى كَانَ لَازِمًا فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ الْاِنْتِقَالَ لِاِسْتِجْوَابَهُ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا يَطْلُبُ مِنْ نِقَابَةِ الْمُحَامِينَ الْفَرَعِيَّةِ نَدَبَ أحَدِ الْمُحَامِينَ لِحُضُورَ الْاِسْتِجْوَابِ عَلَى وَجَّهَ السُّرْعَةُ بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي يَتَّفِقُ عَلَيْهَا بَيْنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالنِّقَابَةِ الْعَامَّةِ لِلْمُحَامِينَ، فَإِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْمُحَامِي فِي الْمَوْعِدِ الْمُحَدَّدِ يَتِمُّ اِسْتِجْوَابُ الْمُتَّهَمِ، وَيُحِقْ لِلْمُحَامِي الْمُوَكِّلِ أَوِ الْمُنْتَدَبُ حُضُورَ الْاِسْتِجْوَابِ إِذَا حَضَرِ قَبْلَ اِنْتِهَائِهِ وَالْاِطِّلَاعِ عَلَى مَا تَمٍّ مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْاِسْتِجْوَابِ فِي غَيْبَتِهِ.
وَعَلَى الْمُتَّهَمِ أَْنْ يُقَرِّرُ اِسْمُ مُحَامِيِهِ فِي مَحْضَرِ التَّحْقِيقِ أَوْ فِي الْقَلَمِ الْجِنَائِيِّ لِلنِّيَابَةَ الَّتِي يُجْرَى التَّحْقِيقُ فِي دَائِرَتِهَا أَوْ لِلْقَائِمُ عَلَى إِدَارَةِ الْمَكَانِ الْمَحْبُوسِ فِيهِ، كَمَا يَجُوزُ لِمُحَامِيِهِ أَنَّ يَتَوَلَّى هَذَا التَّقْريرِ.
وَلِلْمُحَامِي أَْنْ يُثْبِتُ فِي الْمَحْضَرِ مَا يَعْنِ لَهُ مِنْ دَفُوعٍ أَوْ طَلَبَاتٌ أَوْ مُلَاحِظَاتٌ.
وَيَصْدُرُ الْمُحَقِّقُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ النِّهَائِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُحَامِي الْمُنْتَدَبِ أَمْرًا بِتَقْديرِ أَتْعَابِهِ، وَذَلِكَ اِسْتِرْشَادًا بِجَدْوَلِ تَقْديرِ الْأَتْعَابِ الَّذِي يَصْدُرُ بِهِ قَرَارٌ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ بَعْدَ أَخَذَ رَأْي مَجْلِسِ النِّقَابَةِ الْعَامَّةِ لِلْمُحَامِينَ، وَتَأْخُذُ هَذِهِ الْأَتْعَابِ حُكْمَ الرُّسُومِ الْقَضَائِيَّةِ.

Article No. 105
The public prosecutor may not interrogate the accused or confront him with other accused persons or witnesses except in the presence of his lawyer. If the accused does not have a lawyer, or his lawyer does not appear after being summoned, the investigator must appoint a lawyer for him on his own initiative.
In cases where the life of the accused is feared, and when it is necessary to uncover the truth, the Public Prosecution may proceed to interrogate him, after requesting the local Bar Association to appoint a lawyer to attend the interrogation as quickly as possible, in a manner agreed upon between the Public Prosecution and the General Bar Association. If the lawyer does not attend at the specified time, the accused shall be interrogated. The appointed or assigned lawyer has the right to attend the interrogation if he arrives before it ends and to review the interrogation procedures that took place in his absence.
The accused must state the name of his lawyer in the investigation report or in the criminal registry of the prosecution office in whose jurisdiction the investigation is taking place or to the person in charge of managing the place where he is detained. His lawyer may also make this statement.
The lawyer may record in the minutes any defenses, requests, or observations that he deems relevant.
After the final decision in the investigation, the investigator issues, at the request of the appointed lawyer, an order to estimate his fees, guided by the fee assessment schedule issued by a decision of the Minister of Justice after taking the opinion of the General Syndicate of Lawyers Council, and these fees take the form of court fees.

النص في القانون السابق :
المادة 124
لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
  
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :


النص في اللجنة الخاصة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية :

تم استعراض المادة (١٠٥) من مشروع القانون

وتم استعراض اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة (٦٤) من المشروع ذاته التي خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل؛ حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة، دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب، بينما المادة (١٠٥) من مشروع القانون لم تخول النيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام.

اقترح السيد وزير العدل إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (١٠٥) نصها الآتي : " ويجوز لعضو النيابة العامة استثناء أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة، وإذا حضر المحامي قبل انتهاء التحقيق يحق له الاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته".

مبررات التعديل: استعرض السيد وزير العدل وممثلي النيابة العامة مبررات التعديل المقترح مشيرين أنه يتوافق مع مضمون الاعتراض، وأنه ولئن كان الاعتراض على هذه المادة تضمن الإشارة إلى المادة (٦٤) من مشروع القانون إلا أن الحكومة تتمسك بعدم تعديل المادة (٦٤) المشار إليها والإبقاء عليها كما هي في المشروع، خاصة وأن الإشارة إليها في الإعتراض للاستشهاد بأن المشروع في المادة (٦٤) لجأ إلى تطبيق نظرية الضرورة الإجرائية المطلوبة في الحالات التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة بحيث يحق لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم في حالة عدم حضور محاميه - المنتدب، وهي ذات النظرية المطلوب تطبيقها في المادة (١٠٥) بحيث يجوز لأعضاء النيابة العامة من باب أولى بدء استجواب المتهم دون حضور محاميه في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة، خاصة وأن بعض النيابات مثل نيابة القصير ونيابة حلايب وشلاتين تبعد مسافة كبيرة عن مقار النقابات الفرعية أو العامة مما قد يطيل مدة حضور المحامي المنتدب عن ٢٤ ساعة ، خاصة وإن تزامن ذلك مع عطلات أو إجازات رسمية.

أيد مقترح وزارة العدل كل من ممثلي مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة، وزارة الداخلية.

أثبت السيد نقيب المحامين رفضه للتعديل المقترح من وزارة العدل مبرراً رفضه بتعارض التعديل المقترح مع مضمون ما تضمنه اعتراض السيد رئيس الجمهورية حول هذه المادة والذي طالب مزيداً من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع، فضلاً عن أن هذا التعديل يتناقض مع فلسفة مشروع القانون، ويتضمن شبهة عدم دستورية لمخالفته للمادة (٥٤) من الدستور، مشيراً أن هذا الاستثناء حاولت الحكومة إدخاله على هذه المادة في كل مراحل مناقشات مشروع القانون إلا أنه قوبل بالرفض لمخالفته للضمانات الدستورية المقررة لحق الدفاع. كما أكد السيد نقيب المحامين أن النقابة ملتزمة وفقاً للقانون بتوفير العدد الكافي من المحامين المنتدبين في جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافتها وفي أيام العطلات والأعياد، وهو ما نصت عليه صراحة المادة (٥٤٠) من المشروع التي سبق وأن وافقت عليها النقابة، محذراً من أن هذا التعديل له مردود سلبي على المستويين المحلي والدولي، وفيه انحراف عما تضمنه اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة.

أثبت عدد من أعضاء اللجنة رفضهم المقترح السيد وزير العدل حول هذه المادة وهم السادة النواب: (ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، مها عبد الناصر، محمد عبد العزيز، أميرة أبو شقة أيمن أبو العلا مبررين رفضهم بالآتي:

أنه لا يوجد ثمة تناقض بين الأحكام الواردة في المادة ١٠٥ والمادة ٦٤ من مشروع القانون، مؤكدين أن المادة ٦٤ لم تُشير من قريب أو بعيد إلى استثناء مأمور الضبط القضائي من الاستجواب بدون حضور محامى، وأن الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة والتي تجيز له الاستجواب في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة لأنه وفقًا للفقرة الثانية من ذات المادة لا يجوز له الاستجواب كأصل عام، مؤكدين أن مضابط مشروع القانون أكدت في جميع مراحل مناقشة مشروع القانون على هذا المعنى، خاصة وأنه لا يتصور دستوريًا أو تشريعيًا أن يكون للمندوب صلاحيات أكبر من الممنوحة للأصيل، وبالتالي فأن مأمور الضبط القضائي ملتزم في حال مباشرة الاستجواب بذات الضوابط والشروط التي يلتزم بها الأصيل وهو عضو النيابة العامة وليس حضور المحامي فقط.

. أن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة جاء بهدف إضافة مزيد من الضمانات وليس لوضع استثناءات تخالف أحكام الدستور وفلسفة مشروع القانون.

. أن هذا المقترح له مردود سلبي على كافة الأصعدة المحلية والدولية وينتقص من الضمانات والمكتسبات الواردة في مشروع القانون.

توافق جميع أعضاء اللجنة الخاصة على أن المادة (٦٤) لا تمثل تعارضاً مع المادة (١٠٥) من مشروع القانون، مؤكدين أن المادة (٦٤) لا تمنح صلاحيات للمندوب تزيد على الصلاحيات الممنوحة للأصيل بما مؤداه أن هذه المادة لا تجيز استجواب المتهم سواء من المندوب أو من الأصيل في حالة عدم حضور المحامي الموكل أو المنتدب.

تم التصويت على الاقتراح المقدم من السيد وزير العدل بموافقة عدد (۷) نواب من أعضاء اللجنة بينما رفض التعديل عدد (٦) نواب وهم السادة النواب: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، مها عبد الناصر، محمد عبد العزيز، أميرة أبو شقة، أيمن أبو العلا).

عقب إعلان موافقة اللجنة على التعديل المقترح من وزارة العدل انسحب من اجتماع اللجنة الخاصة السيد نقيب المحامين والسادة النواب: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، مها عبد الناصر.

طلبت الحكومة إعادة مناقشة هذه المادة مقترحة صياغة بديلة للفقرة الأخيرة نصها الآتي:

"ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

مبررات التعديل : ارتأت الحكومة أن الصياغة المقترحة من الحكومة لتحقيق التوازن بين حق المتهم وحق المجتمع بأن تسير إجراءات العدالة سيراً متوازناً بما يحقق الغرض منها، طالبين بأن يكون القول الفصل في هذه المادة للجلسة العامة للمجلس.

وافقت اللجنة الخاصة بأغلبية أعضائها الحاضرين على مقترح الحكومة الأخير.



التعليق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق