عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 105
لَا يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ يَسْتَجْوِبُ الْمُتَّهَمُ أَوْ يُوَاجِهُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَّهَمِينَ أَوِ الشُّهُودُ إِلَّا فِي حُضُورِ مُحَامِيِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكْنِ لِلْمُتَّهَمُ مُحَامٍ، أَوْ لَمْ يَحْضُرْ مُحَامِيُهُ، بَعْدَ دَعْوَتِهِ، وَجَبَ عَلَى الْمُحَقِّقِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسُهُ أَْنْ يُنْدِبُ لَهُ مُحَامِيًا.
وَيَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي يَخْشَى فِيهَا عَلَى حَيَاةِ الْمُتَّهَمِ مَتَى كَانَ لَازِمًا فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ الْاِنْتِقَالَ لِاِسْتِجْوَابَهُ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا يَطْلُبُ مِنْ نِقَابَةِ الْمُحَامِينَ الْفَرَعِيَّةِ نَدَبَ أحَدِ الْمُحَامِينَ لِحُضُورَ الْاِسْتِجْوَابِ عَلَى وَجَّهَ السُّرْعَةُ بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي يَتَّفِقُ عَلَيْهَا بَيْنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالنِّقَابَةِ الْعَامَّةِ لِلْمُحَامِينَ، فَإِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْمُحَامِي فِي الْمَوْعِدِ الْمُحَدَّدِ يَتِمُّ اِسْتِجْوَابُ الْمُتَّهَمِ، وَيُحِقْ لِلْمُحَامِي الْمُوَكِّلِ أَوِ الْمُنْتَدَبُ حُضُورَ الْاِسْتِجْوَابِ إِذَا حَضَرِ قَبْلَ اِنْتِهَائِهِ وَالْاِطِّلَاعِ عَلَى مَا تَمٍّ مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْاِسْتِجْوَابِ فِي غَيْبَتِهِ.
وَعَلَى الْمُتَّهَمِ أَْنْ يُقَرِّرُ اِسْمُ مُحَامِيِهِ فِي مَحْضَرِ التَّحْقِيقِ أَوْ فِي الْقَلَمِ الْجِنَائِيِّ لِلنِّيَابَةَ الَّتِي يُجْرَى التَّحْقِيقُ فِي دَائِرَتِهَا أَوْ لِلْقَائِمُ عَلَى إِدَارَةِ الْمَكَانِ الْمَحْبُوسِ فِيهِ، كَمَا يَجُوزُ لِمُحَامِيِهِ أَنَّ يَتَوَلَّى هَذَا التَّقْريرِ.
وَلِلْمُحَامِي أَْنْ يُثْبِتُ فِي الْمَحْضَرِ مَا يَعْنِ لَهُ مِنْ دَفُوعٍ أَوْ طَلَبَاتٌ أَوْ مُلَاحِظَاتٌ.
وَيَصْدُرُ الْمُحَقِّقُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ النِّهَائِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُحَامِي الْمُنْتَدَبِ أَمْرًا بِتَقْديرِ أَتْعَابِهِ، وَذَلِكَ اِسْتِرْشَادًا بِجَدْوَلِ تَقْديرِ الْأَتْعَابِ الَّذِي يَصْدُرُ بِهِ قَرَارٌ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ بَعْدَ أَخَذَ رَأْي مَجْلِسِ النِّقَابَةِ الْعَامَّةِ لِلْمُحَامِينَ، وَتَأْخُذُ هَذِهِ الْأَتْعَابِ حُكْمَ الرُّسُومِ الْقَضَائِيَّةِ.
Article No. 105
The public prosecutor may not interrogate the accused or confront him with other accused persons or witnesses except in the presence of his lawyer. If the accused does not have a lawyer, or his lawyer does not appear after being summoned, the investigator must appoint a lawyer for him on his own initiative.
In cases where the life of the accused is feared, and when it is necessary to uncover the truth, the Public Prosecution may proceed to interrogate him, after requesting the local Bar Association to appoint a lawyer to attend the interrogation as quickly as possible, in a manner agreed upon between the Public Prosecution and the General Bar Association. If the lawyer does not attend at the specified time, the accused shall be interrogated. The appointed or assigned lawyer has the right to attend the interrogation if he arrives before it ends and to review the interrogation procedures that took place in his absence.
The accused must state the name of his lawyer in the investigation report or in the criminal registry of the prosecution office in whose jurisdiction the investigation is taking place or to the person in charge of managing the place where he is detained. His lawyer may also make this statement.
The lawyer may record in the minutes any defenses, requests, or observations that he deems relevant.
After the final decision in the investigation, the investigator issues, at the request of the appointed lawyer, an order to estimate his fees, guided by the fee assessment schedule issued by a decision of the Minister of Justice after taking the opinion of the General Syndicate of Lawyers Council, and these fees take the form of court fees.
النص في القانون السابق :
المادة 124
لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق