الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 106: حَقُّ الْمُحَامِي فِي الْاِطِّلَاعِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 106
يَجِبُ أَْنْ يُمْكِنُ مَحَامِّيُّ الْمُتَّهَمِ مِنَ الْاِطِّلَاعِ عَلَى التَّحْقِيقِ قَبْلَ الْاِسْتِجْوَابِ أَوِ الْمُوَاجَهَةُ بِمُدَّةِ كَافِيَةِ مَا لَمْ يُقَرِّرْ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ غَيْرَ ذَلِكَ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، لَا يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُتَّهَمِ وَمُحَامِيِهِ الْحَاضِرِ مَعَهُ أَثْنَاءَ التَّحْقِيقِ.

Article No. 106
The accused's lawyer must be given sufficient time to review the investigation before questioning or confrontation unless the public prosecutor decides otherwise.
In all cases, the accused and his lawyer who is present with him during the investigation may not be separated.

النص في القانون السابق :
المادة 125
يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق