عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 113
إِذَا تَبَيُّنِ بَعْدَ اِسْتِجْوَابِ الْمُتَّهَمِ أَنَّ الْأَدِلَّةَ كَافِيَةً، وكانت الْوَاقِعَةَ جِنَايَةً أَوْ جُنْحَةً مُعَاقَبًا عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقَلٍّ عَنْ سَنَةٍ، جَازَ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مِنْ دَرَجَةِ وَكَيْلِ نِيَابَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ بَعْدَ سَمَاعِ دِفَاعِ الْمُتَّهَمِ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِحَبْسِ الْمُتَّهَمِ اِحْتِيَاطيا وَذَلِكَ لِمُدَّةُ أقْصَاِهَا أَرْبَعَةَ أَيَّامِ تَالِيَةِ لِلْقَبْضَ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ تَسْلِيمُهُ لِلنِّيَابَةَ الْعَامَّةَ إذاً كَانَ مَقْبُوضًا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلَ، وَذَلِكَ إِذَا تَوَافَرَتْ إحْدَى الْحَالَاتِ أَوِ الدَّوَاعِي الْآتِيَةُ:
١- إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ فِي حَالَةٍ تَلْبَسُ وَيَجِبُ تَنْفِيذُ الْحُكْمِ فِيهَا فَوْرَ صُدُورِهِ.
٢- الْخَشْيَةَ مِنْ هُرُوبِ الْمُتَّهَمِ.
٣- خَشْيَةَ الإضرار بِمَصْلَحَةِ التَّحْقِيقِ سَوَاءً بِالتَّأْثِيرِ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوِ الشُّهُودُ، أَوِ الْعَبَثُ فِي الْأَدِلَّةِ أَوِ الْقَرَائِنُ الْمَادِّيَّةَ، أَوْ بِإِجْرَاءِ اِتِّفَاقَاتِ مَعَ بَاقِيُّ الْجُنَاةِ لِتَغْيِيرَ الْحَقِيقَةِ أَوْ طَمَسَ مَعَالِمُهَا.
٤- تَوَقَّيِ الْإِخْلَالَ الْجَسِيمَ بِالْأَمْنِ وَالنِّظَامِ الْعَامِّ الَّذِي قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى جَسَامَةِ الْجَرِيمَةِ.
وَفَى جَمِيعُ الْأَحْوَالِ، يَجُوزُ حَبْسُ الْمُتَّهَمِ اِحْتِيَاطيا إِذَا لَمْ يَكْنِ لَهُ مَحَلُّ إقَامَةِ ثَابِتِ وَمَعْرُوفٍ فِي مِصْرِ وكانت الْجَرِيمَةَ جِنَايَةً أَوْ جُنْحَةً مُعَاقَبًا عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ.
Article No. 113
If, after questioning the accused, it becomes clear that the evidence is sufficient, and the incident is a felony or misdemeanor punishable by imprisonment for a period of not less than one year, a member of the Public Prosecution of the rank of Deputy Prosecutor at least, after hearing the accused’s defense, may issue a reasoned order to detain the accused in custody for a maximum period of four days following the arrest of the accused or his handover to the Public Prosecution if he was previously arrested, if one of the following cases or reasons is available:
1- If the crime was committed in flagrante delicto, the sentence must be carried out immediately upon its issuance.
2- The fear that the accused will escape.
3- Fear of harming the interest of the investigation, whether by influencing the victim or witnesses, tampering with evidence or physical clues, or making agreements with the other perpetrators to change the truth or obscure its features.
4- Preventing serious disruption to security and public order that may result from the seriousness of the crime.
In all cases, the accused may be detained pending trial if he does not have a fixed and known place of residence in Egypt and the crime is a felony or a misdemeanor punishable by imprisonment.
النص في القانون السابق :
المادة 134
يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 - توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة 201
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق