عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 30
يَجِبُ عَلَى كُلُّ مِنْ عِلْمٍ مِنَ الْمُوَظَّفَيْنِ الْعُمُومِيَّيْنِ أَوِ الْمُكَلَّفِينَ بِخِدْمَةٍ عَامَّةَ أَثْنَاءِ تأدية أَعُمَّالَهُمْ أَوْ بِسَبَبِهَا بِوُقُوعِ جَرِيمَةٍ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تُرْفَعُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِغَيْرِ شَكْوَى، أَْنْ يَبْلُغُ فَوْرَا النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ أقْرَبُ مَأْمُورُ ضَبْطِ قَضَائِيِّ.
Article 30
Any public employee or person entrusted with a public service who becomes aware, during or because of the performance of their duties, of the occurrence of a crime that is referred to the Public Prosecution without a complaint, must immediately inform the Public Prosecution or the nearest judicial officer.
النص في القانون السابق :
المادة 26
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق