الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 29: الْإِبْلَاَغُ عَنِ الْجَرَائِمِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 29
يَجُوزُ لِكُلُّ مِنْ عِلْمٍ بِوُقُوعِ جَرِيمَةٍ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تُرْفَعُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِغَيْرِ شَكْوَى، أَْنْ يَبْلُغُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَوْ أحَدُ مَأْمُورِيُّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ بِهَا.

Article 29
Anyone who becomes aware of a crime that is referred to the Public Prosecution without a complaint may inform the Public Prosecution or one of the judicial officers about it.

النص في القانون السابق :
المادة 25
لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق