الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 28: إِبْرَازُ مَأْمُورُ الضَّبْطِ لَمَّا يُثْبِتُ شَخْصَهُ وَصَفَّتَهُ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 28
يَجِبُ عَلَى مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ ومرءوسيهم وَرُجَّالَ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَبْرُزُوا مَا يُثْبِتُ شَخْصِيَاتُهُمْ وَصَفَّاتُهُمْ عِنْدَ مُبَاشِرَةُ أَيِّ عَمَلٍ أَوْ إِجْرَاءُ مَنْصُوصُ عَلَيْهِ قَانُونًا، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُخَالَفَةِ هَذَا الْوَاجِبِ بَطَلَانِ الْعَمَلَ أَوِ الْإِجْرَاءُ وَذَلِكَ دُونَ إِخْلَالٍ بِتَوْقِيعِ الْجَزَاءِ التَّأْدِيبِيِّ.
وَيُعِدُّ رَجُلُ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ فِي تَطْبِيقِ أَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ كُلَّ مِنْ هُوَ مَنُوطٌ بِهِ قَانُونًا الْمُحَافَظَةَ عَلَى النِّظَامِ وَالْأَمْنِ وَالْآدَابِ الْعَامَّةِ، وَحِمَايَةَ الْأَرْوَاحِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ وَعَلَى الْأَخَصِّ مَنْعَ الْجَرَائِمِ وَضَبْطِهَا، وَتَنْفِيذٌ مَا تَفْرِضُهُ عَلَيْهِ الْقَوَانِينَ وَاللَّوَائِحَ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

Article 28
Judicial officers, their subordinates, and public authorities must present proof of their identities and capacities when carrying out any legally prescribed action or procedure. Failure to comply with this duty does not invalidate the action or procedure, without prejudice to the imposition of disciplinary penalties.
For the purposes of this law, a public authority figure is anyone who is legally entrusted with maintaining order, security, and public morals, protecting lives, honor, and property, and in particular preventing and controlling crimes, and carrying out the duties imposed on him by laws and regulations.

النص في القانون السابق :

المادة 24 مكرراً 

على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء, وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق