عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 28
يَجِبُ عَلَى مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ ومرءوسيهم وَرُجَّالَ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَبْرُزُوا مَا يُثْبِتُ شَخْصِيَاتُهُمْ وَصَفَّاتُهُمْ عِنْدَ مُبَاشِرَةُ أَيِّ عَمَلٍ أَوْ إِجْرَاءُ مَنْصُوصُ عَلَيْهِ قَانُونًا، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُخَالَفَةِ هَذَا الْوَاجِبِ بَطَلَانِ الْعَمَلَ أَوِ الْإِجْرَاءُ وَذَلِكَ دُونَ إِخْلَالٍ بِتَوْقِيعِ الْجَزَاءِ التَّأْدِيبِيِّ.
وَيُعِدُّ رَجُلُ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ فِي تَطْبِيقِ أَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ كُلَّ مِنْ هُوَ مَنُوطٌ بِهِ قَانُونًا الْمُحَافَظَةَ عَلَى النِّظَامِ وَالْأَمْنِ وَالْآدَابِ الْعَامَّةِ، وَحِمَايَةَ الْأَرْوَاحِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ وَعَلَى الْأَخَصِّ مَنْعَ الْجَرَائِمِ وَضَبْطِهَا، وَتَنْفِيذٌ مَا تَفْرِضُهُ عَلَيْهِ الْقَوَانِينَ وَاللَّوَائِحَ مِنْ وَاجِبَاتٍ.
Article 28
Judicial officers, their subordinates, and public authorities must present proof of their identities and capacities when carrying out any legally prescribed action or procedure. Failure to comply with this duty does not invalidate the action or procedure, without prejudice to the imposition of disciplinary penalties.
For the purposes of this law, a public authority figure is anyone who is legally entrusted with maintaining order, security, and public morals, protecting lives, honor, and property, and in particular preventing and controlling crimes, and carrying out the duties imposed on him by laws and regulations.
النص في القانون السابق :
المادة 24 مكرراً
على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم
ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو
إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو
الإجراء, وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
رفضت اللجنة
المشتركة مقترحاً بترتيب جزاء البطلان حال عدم إبراز مأموري الضبط القضائي ما يثبت
شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرتهم لأى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا بادعاء تعارض
ذلك مع ضمانات القبض والتفتيش المنصوص عليها قانونا ، حيث رفضت اللجنة المشتركة
المقترح استناداً إلى أنه يتعين الموازنة بين حق المجتمع في العقاب وعدم إفلات
الجناة وبين ضمان حقوق وحريات الأفراد فلا يتغول أحدهما على الآخر، فلا يتصور
ترتيب أثر البطلان - وهو أثر خطير - لمجرد امتناع رجل السلطة العامة أو مأمور
الضبط عن إبراز شخصيته، لأنه سيؤدي إلى إفلات العديد من مرتكبي الجرائم تحت ذريعة
هذا الخطأ الإجرائي، لاسيما أن المادة تضمنت توقيع جزاء تأديبي عليهم حال مخالفة
هذا الالتزام، فضلاً عن أن ذلك لا يمنع الأفراد من السير في طريق الدعوى الجنائية
واللجوء إلى النيابة العامة حال تجاوز مأموري الضبط ورجال السلطة العامة
اختصاصاتهم، كما أن مرحلة جمع الاستدلال لا تعد و سوى مرحلة تمهيدية في سبيل اتصال
المحكمة بالدعوى الجنائية والتي تتولى التحقيق النهائي فيها وهو المعول عليه في
حكمها ومن ثم من غير المتصور إبطال الحكم لعيب إجرائي في مرحلة جمع الاستدلالات.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق