عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 112
يَجِبُ عَلَى عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ يَسْتَجْوِبُ الْمُتَّهَمُ الْمَقْبُوضُ عَلَيْهِ فَوْرًا، وَإِذَا تَعَذُّرِ ذَلِكَ يُودِعُ أحَدُ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ إِلَى حِينَ اِسْتِجْوَابِهِ، وَيَجِبُ أَلَا تُزَيِّدْ مُدَّةَ إِيدَاعِهِ عَلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ سَاعَةَ، فَإِذَا اِنْتَهَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ وَجُبٌّ عَلَى الْقَائِمِ عَلَى إِدَارَةِ مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ إِرْسَالَهُ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِاِسْتِجْوَابَهُ فِي الْحَالِ وَإِلَّا أَمَرَّتْ بإخلاء سَبِيلَهُ.
وَاِسْتِثْنَاءٌ مِنْ حُكْمِ الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، لِلنِّيَابَةَ الْعَامَّةَ إِذَا تَعَذُّرِ اِسْتِجْوَابِ الْمُتَّهَمِ بِجَرِيمَةِ يَجُوزُ فِيهَا الْحَبْسَ الْاِحْتِيَاطِيَّ لِعَدَمَ حُضُورِ مُحَامِيِهِ الْمُوَكِّلِ أَوِ الْمُنْتَدَبُ، أَنَّ تَأْمُرُ بِإِيدَاعِهِ أَحَدَّ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ إِلَى حِينَ اِسْتِجْوَابِهِ بِحُضُورِ مُحَامٍ، وَيَسْرِي فِي شَأْنِ حَالَاتٍ ودواعي الْأَمْرَ بِإِيدَاعِ الْمُتَّهَمِ، وَإِجْرَاءَاتِهِ، وَمَدَّتْهُ، وَمَدَّهَا، وَاِسْتِئْنَافَهُ ذَاتُ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ.
Article No. 112
The Public Prosecutor must interrogate the arrested suspect immediately. If this is not possible, he must be placed in one of the reform and rehabilitation centers or detention facilities until he is interrogated. The period of his placement must not exceed twenty-four hours. If this period ends, the person in charge of managing the reform and rehabilitation center or detention facilities must send him to the Public Prosecutor for immediate interrogation, otherwise, he must be released.
Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this article, if it is impossible to interrogate the accused in a crime for which pretrial detention is permissible due to the absence of his appointed or assigned lawyer, the Public Prosecution may order his placement in one of the reform and rehabilitation centers or places of detention until he is interrogated in the presence of a lawyer. The same rules established for pretrial detention shall apply to the cases and reasons for ordering the placement of the accused, its procedures, its duration, its extension, and its appeal.
النص في القانون السابق :
المادة 131
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة. وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
النص في اللجنة الخاصة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية :
تم استعراض المادة (۱۱۲) من مشروع القانون التي تنص على:
يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام".
تم استعراض اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن الفقرة الثانية
تضمنت وجوب إيداع المتهم - في جرائم معينة - والتي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه، أو حد أقصى لمدة الإيداع
ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب، أو تحويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه
أمام القضاء، والفصل فيه خلال أجل محدد، لذا رأى سيادته إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة (٥٤) من الدستور، والمادة (۹) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة.
اقترحت الحكومة صياغة الفقرة الثانية من المادة (۱۱۲) على النحو الآتي:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي".
مبررات التعديل ارتأت الحكومة أن هذه الصياغة تتماشى مع فلسفة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة ، وحتى يكون تحت بصر النيابة العامة مبررات وقواعد وشروط الحبس الاحتياطي عند الأمر بإيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين حضور محاميه.
أشار أعضاء اللجنة الخاصة إلى أن الصيغة المقترحة من الحكومة حول الفقرة الثانية من هذه المادة مغايرة لما سبق طرحه من الحكومة أمام اللجنة العامة ، والمشار إليه في تقريرها الذي وافق عليه المجلس، والتي كانت تتوافق مع ما ورد باعتراض السيد رئيس الجمهورية حيث كان التعديل المقترح من الحكومة ينصب على تحديد مدة لإيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه وذلك في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي واقترحت الحكومة أمام اللجنة العامة أن تكون هذه المدة ٤٨ ساعة، بما يحقق الهدف الوارد في أسباب
الاعتراض الرئاسي؛ ويتوافق معه، في ضوء أن البين من أسباب الاعتراض هو إضافة ضمانات جديدة للمتهم -في هذه الحالة- تمكنه من التظلم من قرار إيداعه والفصل في التظلم خلال مدة محددة دون اقتران ذلك بالحبس الاحتياطي وشروطه ومدده.
وافقت اللجنة الخاصة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مقترح الحكومة بتعديل صياغة نص الفقرة الثانية من المادة (۱۱۲).
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق