الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 540: قَائِمَةُ الْمُحَامِينَ الْمُنْتَدَبِينَ لِحُضُورَ التَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 540

تَلْتَزِمُ نِقَابَاتُ الْمُحَامِينَ الْفَرَعِيَّةِ أَوِ النِّقَابَةُ الْعَامَّةُ إِذَا كانت النِّقَابَةَ الْفَرْعِيَّةَ غَيْرَ قَائِمَةٍ أَوْ فِي حَالِ وُجُودِ مَانِعِ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ فِي بِدَايَةٍ كُلَّ عَامِ قَضَائِيِّ وَكُلَّمَا اِقْتَضَتِ الْحَاجَةُ لِذَلِكَ بِإِعْدَادِ قَوَائِمِ بِعَدَدِ كَافٍ مِنَ الْمُحَامِينَ يَتِمُّ تَسْجِيلُهُمْ فِي سَجَّلَ خَاصَ يُنْشَأُ لِهَذَا الْغَرَضِ بِالْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ، يَدُونُ بِهِ جَمِيعُ بَيَانَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ صُورَةَ رَسْمِيَّةَ مِنْهَا إِلَى الْمُحَاكِمِ وَالنِّيَابَاتِ الَّتِي تَقُعُّ فِي دَائِرَةِ اِخْتِصَاصِ الْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ لِلنَّدَبَ مِنْ بَيْنَهُمْ أَمَامَ جِهَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق