الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 540: قَائِمَةُ الْمُحَامِينَ الْمُنْتَدَبِينَ لِحُضُورَ التَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 540

تَلْتَزِمُ نِقَابَاتُ الْمُحَامِينَ الْفَرَعِيَّةِ أَوِ النِّقَابَةُ الْعَامَّةُ إِذَا كانت النِّقَابَةَ الْفَرْعِيَّةَ غَيْرَ قَائِمَةٍ أَوْ فِي حَالِ وُجُودِ مَانِعِ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ فِي بِدَايَةٍ كُلَّ عَامِ قَضَائِيِّ وَكُلَّمَا اِقْتَضَتِ الْحَاجَةُ لِذَلِكَ بِإِعْدَادِ قَوَائِمِ بِعَدَدِ كَافٍ مِنَ الْمُحَامِينَ يَتِمُّ تَسْجِيلُهُمْ فِي سَجَّلَ خَاصَ يُنْشَأُ لِهَذَا الْغَرَضِ بِالْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ، يَدُونُ بِهِ جَمِيعُ بَيَانَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ صُورَةَ رَسْمِيَّةَ مِنْهَا إِلَى الْمُحَاكِمِ وَالنِّيَابَاتِ الَّتِي تَقُعُّ فِي دَائِرَةِ اِخْتِصَاصِ الْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ لِلنَّدَبَ مِنْ بَيْنَهُمْ أَمَامَ جِهَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ.

Article No. 540
The sub-bar associations or the general association if the sub-bar association does not exist or if there is an impediment, shall coordinate with the head of the competent primary court at the beginning of each judicial year and whenever the need arises to prepare lists of a sufficient number of lawyers to be registered in a special register established for this purpose at the competent primary court, in which all their data shall be recorded, and the head of the primary court shall send an official copy of it to the courts and prosecutions that fall within the jurisdiction of the primary court for assignment from among them before the investigation or trial authorities as the case may be.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها  
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

مادة (٥٣٥) واصلها (٥٣٤):

يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.

مناقشات اللجنة المشتركة

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذه المادة تهدف إلى كفالة حق الدفاع وتأتى اتساقاً مع فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي حظر التحقيق مع المتهم بغير حضور محاميه، حيث تعد هذه المادة وسيلة من وسائل المساعدة القضائية لتنفيذ هذا الالتزام وتحقيق التوازن بين تمكين النيابة العامة أو المحكمة من أداء عملها وفى ذات الوقت كفالة حق المتهم فى حضور محاميه وتحقيق دفاعه ، بما ييسر من إجراءات ندب المحامين من خلال جداول وقوائم يتم إعدادها مسبقا بالتنسيق مع نقابة المحامين وترسل هذه القوائم إلى جهة التحقيق والمحاكمة بحسب الأحوال بحيث يتم الندب منها مباشرة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق