الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 518: شُرُوطُ إِجَابَةِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 518

يُشْتَرَطَ لِإِجَابَةِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُقَدَّمِ مِنَ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَوَافَرَ الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ:
1- أَْنْ يَتَعَلَّقُ طَلَبُ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ بِجَرِيمَةِ مُعَاقَبِ عَلَيْهَا فِي الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ، وَتَدْخُلُ فِي اِخْتِصَاصِ جِهَاتِهَا الْقَضَائِيَّةِ وَلَوْ كانت جَرِيمَةَ مُدَرَّجَةِ تَحْتَ وَصْفِ آخِرِ.
2- أَنَّ تَكَوُّنَ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ مُرْتَبِطَةً بِمُبَاشِرَةِ إِجْرَاءَاتٍ قَضَائِيَّةٍ فِي دَعْوَى جِنَائِيَّةِ مَنْظُورَةِ أَمَامِ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ.
3- أَلَا يَكْوُنَّ مِنْ شَأْنِ تَنْفِيذِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ الإضرار بِالْأَمْنِ أَوْ سِيَادَةُ الدَّوْلَةِ أَوِ النِّظَامُ الْعَامُّ أَوِ الْآدَابُ الْعَامَّةُ أَوِ التَّعَارُضُ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق