الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 518: شُرُوطُ إِجَابَةِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 518

يُشْتَرَطَ لِإِجَابَةِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُقَدَّمِ مِنَ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَوَافَرَ الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ:
1- أَْنْ يَتَعَلَّقُ طَلَبُ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ بِجَرِيمَةِ مُعَاقَبِ عَلَيْهَا فِي الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ، وَتَدْخُلُ فِي اِخْتِصَاصِ جِهَاتِهَا الْقَضَائِيَّةِ وَلَوْ كانت جَرِيمَةَ مُدَرَّجَةِ تَحْتَ وَصْفِ آخِرِ.
2- أَنَّ تَكَوُّنَ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ مُرْتَبِطَةً بِمُبَاشِرَةِ إِجْرَاءَاتٍ قَضَائِيَّةٍ فِي دَعْوَى جِنَائِيَّةِ مَنْظُورَةِ أَمَامِ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ.
3- أَلَا يَكْوُنَّ مِنْ شَأْنِ تَنْفِيذِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ الإضرار بِالْأَمْنِ أَوْ سِيَادَةُ الدَّوْلَةِ أَوِ النِّظَامُ الْعَامُّ أَوِ الْآدَابُ الْعَامَّةُ أَوِ التَّعَارُضُ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ.

Article No. 518
The following conditions must be met in order to grant a request for judicial assistance submitted by a foreign judicial authority:
1- The request for judicial assistance must relate to a crime punishable in the requesting state, and fall within the jurisdiction of its judicial authorities, even if it is a crime listed under another description.
2 - The judicial assistance must be related to the initiation of judicial proceedings in a criminal case pending before the foreign judicial authority.
3 - The execution of the request for judicial assistance must not harm the security or sovereignty of the state, public order, public morals, or conflict with the requirements of national security.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق