عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 517
يَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ، أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ، بِنَاءً عَلَى طَلَبَ الْجِهَةَ الطَّالِبَةَ وَوَفْقًا لِلشُّرُوطَ الَّتِي يُتْمِ الْاِتِّفَاقِ عَلَيْهَا، أَنَّ يَأْذُنُ بِدُخُولِ أَشْيَاءِ تَعَدٍّ حِيَازَتِهَا جَرِيمَةً أَوْ مُتَحَصِّلَةٌ مِنْ جَرِيمَةٍ أَوْ أدَاةٌ فِي اِرْتِكَابِهَا إِلَى دَاخِلِ الْبِلَادِ أَوْ عُبُورُهَا إِلَى خَارِجِهَا، دُونَ ضَبْطِهَا، أَوِ اِسْتِبْدَالُهَا كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا، وَذَلِكَ تَحْتَ رَقَابَةِ السُّلْطَاتِ الْمِصْرِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ، مَتَى كَانَ مِنْ شَأْنِ ذَلِكَ التَّعَرُّفِ عَلَى وَجْهَةِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ أَوْ ضَبْطُ الْجُنَاةِ، وَمَا بِحَوْزَتِهِمْ.
وَلَا يَجُوزُ إِصْدَارُ الْإِذْنِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، إذاً كَانَ مِنْ شَأْنِ تَنْفِيذِهِ الإضرار بِالْأَمْنِ أَوْ سِيَادَةُ الدَّوْلَةِ أَوِ النِّظَامُ الْعَامُّ أَوِ الْآدَابُ الْعَامَّةُ أَوْ يَتَعَارَضُ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق