الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026

الدعوى رقم 7 لسنة 45 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٧ لسنة ٤٥ قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الثالثة –دعاوى رجال القضاء)، بحكمها الصادر بجلسة ٢٧/١/٢٠٢١، ملف الدعوى رقم ٢٦٩٧ لسنة ١٣٧ قضائية
المقامة من
عبد القادر إبراهيم عبد الله فرجاني
ضد
١- وزير التضامن الاجتماعي والمعاشات
٢- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
٣- رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
---------------
الإجراءات
بتاريخ الأول من فبراير سنة ٢٠٢٣، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم ٢٦٩٧ لسنة ١٣٧ قضائية، نفاذًا لحكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الثالثة – دعاوى رجال القضاء)، الصادر بجلسة ٢٧/١/٢٠٢١، القاضي بوقف الدعوى، وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن زيادة المعاشات فيما تضمنه من النص على حد أقصى للزيادات المقررة على المعاشات للخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: برفض الدعوى، واحتياطيًّا: في حال القضاء بعدم الدستورية يكون إعمال أثر الحكم من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٢، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، والمادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق