الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 23 أكتوبر 2026

التوصية رقم 177: توصية منظمة العمل الدولية بشأن المواد الكيميائية، 1990.

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السابعة والسبعين في 6 يونيو 1990، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة في استخدام المواد الكيميائية في العمل، وهو البند الخامس على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية المواد الكيميائية لعام 1990؛

في الخامس والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وتسعين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية المواد الكيميائية لعام 1990.

أولاً: أحكام عامة

  1. 1. ينبغي تطبيق أحكام هذه التوصية بالتزامن مع أحكام اتفاقية المواد الكيميائية لعام 1990 (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية").
  2. 2. ينبغي التشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال المعنيين بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ أحكام هذه التوصية.
  3. 3. يجب على السلطة المختصة تحديد فئات العمال الذين لا يُسمح لهم باستخدام مواد كيميائية معينة لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة، أو يُسمح لهم باستخدامها فقط في ظل الشروط المنصوص عليها وفقًا للقوانين أو اللوائح الوطنية.
  4. 4. ينبغي أن تنطبق أحكام هذه التوصية أيضًا على الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين قد تحددهم القوانين أو اللوائح الوطنية.
  5. 5- ينبغي أن تكون الأحكام الخاصة التي وضعتها السلطة المختصة لحماية المعلومات السرية، بموجب المادة 1، الفقرة 2 (ب)، والمادة 18، ​​الفقرة 4، من الاتفاقية، كما يلي:
    • (أ) تقييد الإفصاح عن المعلومات السرية لأولئك الذين لديهم حاجة تتعلق بسلامة وصحة العمال؛
    • (ب) ضمان أن أولئك الذين يحصلون على معلومات سرية يوافقون على استخدامها فقط لتلبية احتياجات السلامة والصحة، وحماية سريتها في غير ذلك؛
    • (ج) ينص على ضرورة الكشف الفوري عن المعلومات السرية ذات الصلة في حالات الطوارئ؛
    • (د) توفير إجراءات للنظر على وجه السرعة في صحة ادعاء السرية وفي الحاجة إلى المعلومات المحجوبة في حالة وجود خلاف بشأن الإفصاح.

ثانياً: التصنيف والتدابير ذات الصلة

تصنيف
  1. 6. ينبغي أن تستند معايير تصنيف المواد الكيميائية المنصوص عليها في المادة 6، الفقرة 1، من الاتفاقية إلى خصائص المواد الكيميائية التي تشمل:
    • (أ) الخصائص السامة، بما في ذلك الآثار الصحية الحادة والمزمنة في جميع أجزاء الجسم؛
    • (ب) الخصائص الكيميائية أو الفيزيائية، بما في ذلك الخصائص القابلة للاشتعال والانفجار والأكسدة والتفاعلية الخطيرة؛
    • (ج) خصائص أكالة ومهيجة؛
    • (د) التأثيرات المسببة للحساسية والتحسس؛
    • (هـ) التأثيرات المسرطنة؛
    • (و) التأثيرات المشوهة للأجنة والمسببة للطفرات؛
    • (ز) التأثيرات على الجهاز التناسلي.
  2. 7.
    • (1) بقدر ما هو ممكن عمليًا، ينبغي على السلطة المختصة تجميع وتحديث قائمة موحدة بالعناصر والمركبات الكيميائية المستخدمة في العمل بشكل دوري، بالإضافة إلى معلومات المخاطر ذات الصلة.
    • (2) بالنسبة للعناصر والمركبات الكيميائية التي لم يتم إدراجها بعد في القائمة الموحدة، يجب على المصنعين أو المستوردين، ما لم يتم إعفاؤهم، إرسال المعلومات اللازمة للحفاظ على القائمة إلى السلطة المختصة، قبل استخدامها في العمل، وبطريقة تتفق مع حماية المعلومات السرية بموجب المادة 1، الفقرة 2 (ب)، من الاتفاقية.
وضع العلامات والتصنيف
  1. 8.
    • (1) ينبغي أن تكون متطلبات وضع العلامات على المواد الكيميائية المنصوص عليها في المادة 7 من الاتفاقية، بحيث تمكن الأشخاص الذين يتعاملون مع المواد الكيميائية أو يستخدمونها من التعرف عليها والتمييز بينها عند استلامها وعند استخدامها، حتى يمكن استخدامها بأمان.
    • (2) يجب أن تشمل متطلبات وضع العلامات على المواد الكيميائية الخطرة، بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية أو الدولية القائمة، ما يلي:
    • (أ) المعلومات التي يجب تقديمها على الملصق، بما في ذلك، حسب الاقتضاء:
      • (أ) الأسماء التجارية؛
      • (ii) هوية المادة الكيميائية؛
      • (ثالثاً) اسم المورد وعنوانه ورقم هاتفه؛
      • (رابعاً) رموز الخطر؛
      • (خامساً) طبيعة المخاطر الخاصة المرتبطة باستخدام المادة الكيميائية؛
      • (6) احتياطات السلامة؛
      • (vii) تحديد الدفعة؛
      • (viii) البيان الذي يفيد بأن صحيفة بيانات السلامة الكيميائية التي تقدم معلومات إضافية متاحة من صاحب العمل؛
      • (9) التصنيف المحدد بموجب النظام الذي أنشأته السلطة المختصة؛
    • (ب) وضوح الملصق ومتانته وحجمه؛
    • (ج) توحيد الملصقات والرموز، بما في ذلك الألوان.
    • (3) يجب أن يكون الملصق سهل الفهم من قبل العمال.
    • (4) في حالة المواد الكيميائية التي لا يغطيها البند الفرعي (2) أعلاه، قد يقتصر وضع العلامة على هوية المادة الكيميائية.
  2. 9. في حال تعذر وضع ملصق أو علامة على مادة كيميائية نظراً لحجم العبوة أو طبيعة التغليف، ينبغي توفير وسائل تعريف فعّالة أخرى، مثل وضع بطاقة تعريفية أو إرفاق وثائق. مع ذلك، يجب أن تشير جميع عبوات المواد الكيميائية الخطرة إلى مخاطر محتوياتها باستخدام عبارات أو رموز مناسبة.
صحائف بيانات السلامة الكيميائية
  1. 10. (1) يجب أن تضمن معايير إعداد صحائف بيانات السلامة الكيميائية للمواد الكيميائية الخطرة أنها تحتوي على معلومات أساسية، بما في ذلك، حسب الاقتضاء:
    • (أ) تحديد المنتج الكيميائي والشركة المصنعة (بما في ذلك الاسم التجاري أو الشائع للمادة الكيميائية وتفاصيل المورد أو الشركة المصنعة)؛
    • (ب) التركيب/المعلومات المتعلقة بالمكونات (بطريقة تحددها بوضوح لغرض إجراء تقييم للمخاطر)؛
    • (ج) تحديد المخاطر؛
    • (د) تدابير الإسعافات الأولية؛
    • (هـ) تدابير مكافحة الحرائق؛
    • (و) تدابير التسرب العرضي؛
    • (ز) المناولة والتخزين؛
    • (ح) ضوابط التعرض / الحماية الشخصية (بما في ذلك الطرق الممكنة لرصد التعرض في مكان العمل)؛
    • (أ) الخصائص الفيزيائية والكيميائية؛
    • (ي) الاستقرار والتفاعل؛
    • (ك) المعلومات السمية (بما في ذلك الطرق المحتملة لدخول الجسم وإمكانية التآزر مع المواد الكيميائية الأخرى أو المخاطر التي يتم مواجهتها في العمل)؛
    • (ل) المعلومات البيئية؛
    • (م) اعتبارات التخلص؛
    • (ن) معلومات النقل؛
    • (o) المعلومات التنظيمية؛
    • (ص) معلومات أخرى (بما في ذلك تاريخ إعداد صحيفة بيانات السلامة الكيميائية).
    • (2) إذا كانت أسماء أو تركيزات المكونات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (ب) أعلاه تشكل معلومات سرية، فيجوز حذفها من صحيفة بيانات السلامة الكيميائية، وفقًا للمادة 1، الفقرة 2 (ب) من الاتفاقية. ووفقًا للفقرة 5 من هذه التوصية، يجب الإفصاح عن هذه المعلومات بناءً على طلب كتابي إلى السلطة المختصة وأصحاب العمل المعنيين والعمال وممثليهم الذين يوافقون على استخدام المعلومات فقط لحماية سلامة العمال وصحتهم، وعدم الإفصاح عنها لأي غرض آخر.

ثالثاً: مسؤوليات أصحاب العمل

مراقبة التعرض
  1. 11. (1) في حالة تعرض العمال لمواد كيميائية خطرة، يجب إلزام صاحب العمل بما يلي:
    • (أ) الحد من التعرض لهذه المواد الكيميائية لحماية صحة العمال؛
    • (ب) تقييم ومراقبة وتسجيل تركيز المواد الكيميائية المحمولة جواً في مكان العمل، حسب الضرورة.
    • (2) ينبغي أن يكون للعمال وممثليهم والسلطة المختصة حق الوصول إلى هذه السجلات.
    • (3) يجب على أصحاب العمل الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذه الفقرة لفترة زمنية تحددها السلطة المختصة.
التحكم التشغيلي داخل مكان العمل
  1. 12. (1) يجب على أصحاب العمل اتخاذ تدابير لحماية العمال من المخاطر الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية في العمل، بناءً على المعايير المنصوص عليها في الفقرات من 13 إلى 16 أدناه.
    • (2) وفقًا للإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية، الذي اعتمده مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، يجب على المؤسسة الوطنية أو متعددة الجنسيات التي لديها أكثر من منشأة واحدة أن توفر تدابير السلامة المتعلقة بالوقاية من المخاطر الصحية الناجمة عن التعرض المهني للمواد الكيميائية الخطرة ومكافحتها والحماية منها، دون تمييز، للعمال في جميع منشآتها بغض النظر عن المكان أو البلد الذي تتواجد فيه.
  2. 13- يجب على السلطة المختصة ضمان وضع معايير السلامة في استخدام المواد الكيميائية الخطرة، بما في ذلك الأحكام التي تغطي، حسب الاقتضاء:
    • (أ) خطر الإصابة بأمراض حادة أو مزمنة نتيجة دخولها إلى الجسم عن طريق الاستنشاق أو الامتصاص عبر الجلد أو الابتلاع؛
    • (ب) خطر الإصابة أو المرض من ملامسة الجلد أو العين؛
    • (ج) خطر الإصابة من الحريق أو الانفجار أو غيرها من الأحداث الناتجة عن الخصائص الفيزيائية أو التفاعل الكيميائي؛
    • (د) التدابير الاحترازية التي يتعين اتخاذها من خلال:
      • (أ) اختيار المواد الكيميائية التي تقضي على هذه المخاطر أو تقلل منها إلى أدنى حد؛
      • (ii) اختيار العمليات والتكنولوجيا والمنشآت التي تقضي على هذه المخاطر أو تقلل منها إلى أدنى حد؛
      • (ثالثاً) استخدام وصيانة تدابير التحكم الهندسية بشكل صحيح؛
      • (رابعاً) اعتماد أنظمة وممارسات عمل تقضي على هذه المخاطر أو تقلل منها إلى أدنى حد؛
      • (خامساً) اعتماد تدابير النظافة الشخصية الكافية وتوفير المرافق الصحية الكافية؛
      • (vi) توفير وصيانة واستخدام معدات وملابس الحماية الشخصية المناسبة، دون أي تكلفة على العامل عندما لا تثبت التدابير المذكورة أعلاه كفايتها للقضاء على هذه المخاطر؛
      • (vii) استخدام اللافتات والإشعارات؛
      • (viii) الاستعدادات الكافية لحالات الطوارئ.
  3. 14- يجب على السلطة المختصة ضمان وضع معايير السلامة في تخزين المواد الكيميائية الخطرة، بما في ذلك الأحكام التي تغطي، حسب الاقتضاء:
    • (أ) توافق وفصل المواد الكيميائية المخزنة؛
    • (ب) خصائص وكمية المواد الكيميائية المراد تخزينها؛
    • (ج) أمن ومواقع المتاجر وإمكانية الوصول إليها؛
    • (د) بناء وطبيعة وسلامة حاويات التخزين؛
    • (هـ) تحميل وتفريغ حاويات التخزين؛
    • (و) متطلبات وضع العلامات وإعادة وضع العلامات؛
    • (ز) الاحتياطات اللازمة ضد التسرب العرضي والحريق والانفجار والتفاعل الكيميائي؛
    • (ح) درجة الحرارة والرطوبة والتهوية؛
    • (أ) الاحتياطات والإجراءات في حالة الانسكاب؛
    • (ي) إجراءات الطوارئ؛
    • (ك) التغيرات الفيزيائية والكيميائية المحتملة في المواد الكيميائية المخزنة.
  4. 15- يجب على السلطة المختصة ضمان وضع معايير تتوافق مع لوائح النقل الوطنية أو الدولية لسلامة العمال المشاركين في نقل المواد الكيميائية الخطرة، بما في ذلك الأحكام التي تغطي، حسب الاقتضاء:
    • (أ) خصائص وكمية المواد الكيميائية المراد نقلها؛
    • (ب) طبيعة وسلامة وحماية العبوات والحاويات المستخدمة في النقل، بما في ذلك خطوط الأنابيب؛
    • (ج) مواصفات المركبة المستخدمة في النقل؛
    • (د) الطرق التي يجب اتباعها؛
    • (هـ) تدريب وتأهيل عمال النقل؛
    • (و) متطلبات وضع العلامات؛
    • (ز) التحميل والتفريغ؛
    • (ح) الإجراءات في حالة الانسكاب.
  5. 16. (1) يجب على السلطة المختصة ضمان وضع معايير تتوافق مع اللوائح الوطنية أو الدولية المتعلقة بالتخلص من النفايات الخطرة، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتباعها في التخلص من ومعالجة المواد الكيميائية الخطرة ومنتجات النفايات الخطرة، بهدف ضمان سلامة العمال.
    • (2) ينبغي أن تتضمن هذه المعايير أحكاماً تغطي، حسب الاقتضاء:
  • (أ) طريقة تحديد المنتجات النفايات؛
  • (ب) التعامل مع الحاويات الملوثة؛
  • (ج) تحديد وبناء وطبيعة وسلامة وحماية حاويات النفايات؛
  • (د) الآثار على بيئة العمل؛
  • (هـ) تحديد مناطق التخلص من النفايات؛
  • (و) توفير وصيانة واستخدام معدات وملابس الحماية الشخصية؛
  • (ز) طريقة التخلص أو المعالجة.
  1. 17. ينبغي أن تكون معايير استخدام المواد الكيميائية في العمل المنصوص عليها وفقًا لأحكام الاتفاقية وهذه التوصية متسقة قدر الإمكان مع حماية عامة الناس والبيئة وأي معايير تم وضعها لهذا الغرض.
المراقبة الطبية
  1. 18. (1) يجب إلزام صاحب العمل، أو المؤسسة المختصة بموجب القانون والممارسة الوطنيين، بترتيب المراقبة الطبية اللازمة للعمال من خلال طريقة تتوافق مع القانون والممارسة الوطنيين:
    • (أ) لتقييم صحة العمال فيما يتعلق بالمخاطر الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية؛
    • (ب) لتشخيص الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل والناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة.
    • (2) عندما تكشف نتائج الاختبارات أو التحقيقات الطبية عن آثار سريرية أو ما قبل سريرية، يجب اتخاذ تدابير لمنع أو تقليل تعرض العمال المعنيين، ولمنع المزيد من تدهور صحتهم.
    • (3) ينبغي استخدام نتائج الفحوصات الطبية لتحديد الحالة الصحية فيما يتعلق بالتعرض للمواد الكيميائية، ولا ينبغي استخدامها للتمييز ضد العامل.
    • (4) يجب الاحتفاظ بالسجلات الناتجة عن المراقبة الطبية للعمال لفترة زمنية محددة ومن قبل الأشخاص الذين تحددهم السلطة المختصة.
    • (5) ينبغي أن يكون للعمال إمكانية الوصول إلى سجلاتهم الطبية الخاصة، إما شخصيًا أو من خلال أطبائهم.
    • (6) ينبغي احترام سرية السجلات الطبية الفردية وفقًا للمبادئ المقبولة عمومًا لأخلاقيات الطب.
    • (7) يجب شرح نتائج الفحوصات الطبية بوضوح للعمال المعنيين.
    • (8) ينبغي أن يكون للعمال وممثليهم إمكانية الوصول إلى نتائج الدراسات التي تم إعدادها من السجلات الطبية، حيث لا يمكن تحديد هوية العمال الأفراد.
    • (9) ينبغي إتاحة نتائج السجلات الطبية لإعداد الإحصاءات الصحية والدراسات الوبائية المناسبة، شريطة الحفاظ على عدم الكشف عن الهوية، حيثما قد يساعد ذلك في التعرف على الأمراض المهنية والسيطرة عليها.
الإسعافات الأولية والطوارئ
  1. 19. وفقًا لأي متطلبات تحددها السلطة المختصة، يجب إلزام أصحاب العمل بالحفاظ على إجراءات، بما في ذلك ترتيبات الإسعافات الأولية، للتعامل مع حالات الطوارئ والحوادث الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية الخطرة في العمل والتأكد من تدريب العمال على هذه الإجراءات.

رابعاً: التعاون

  1. 20. ينبغي على أصحاب العمل والعمال وممثليهم التعاون بشكل وثيق قدر الإمكان في تطبيق التدابير المنصوص عليها وفقًا لهذه التوصية.
  2. 21. ينبغي إلزام العمال بما يلي:
    • (أ) الحرص قدر الإمكان على سلامتهم وصحتهم وسلامة وصحة الأشخاص الآخرين الذين قد يتأثرون بأفعالهم أو تقصيرهم في العمل وفقًا لتدريبهم والتعليمات التي يقدمها صاحب العمل؛
    • (ب) استخدام جميع الأجهزة المقدمة لحمايتهم أو حماية الآخرين بشكل صحيح؛
    • (ج) إبلاغ مشرفهم على الفور بأي موقف يعتقدون أنه قد يشكل خطراً، ولا يستطيعون التعامل معه بشكل صحيح بأنفسهم.
  3. 22. يجب أن تلفت المواد الدعائية المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة المخصصة للاستخدام في العمل الانتباه إلى مخاطرها وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
  4. 23. يجب على الموردين، بناءً على الطلب، تزويد أصحاب العمل بالمعلومات المتاحة والمطلوبة لتقييم أي مخاطر غير عادية قد تنتج عن استخدام معين لمادة كيميائية في العمل.

خامساً: حقوق العمال

  1. 24. (1) ينبغي أن يكون للعمال وممثليهم الحق في:
    • (أ) الحصول على صحائف بيانات السلامة الكيميائية وغيرها من المعلومات من صاحب العمل لتمكينهم من اتخاذ الاحتياطات الكافية، بالتعاون مع صاحب العمل، لحماية العمال من مخاطر استخدام المواد الكيميائية الخطرة في العمل؛
    • (ب) طلب والمشاركة في تحقيق من قبل صاحب العمل أو السلطة المختصة بشأن المخاطر المحتملة الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية في العمل.
    • (2) عندما تكون المعلومات المطلوبة سرية وفقًا للمادة 1، الفقرة 2 (ب)، والمادة 18، ​​الفقرة 4، من الاتفاقية، يجوز لأصحاب العمل أن يطلبوا من العمال أو ممثلي العمال قصر استخدامها على تقييم ومراقبة المخاطر المحتملة الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية في العمل، واتخاذ خطوات معقولة لضمان عدم الكشف عن هذه المعلومات للمنافسين المحتملين.
    • (3) بالنظر إلى الإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية، يجب على الشركات متعددة الجنسيات أن توفر، بناءً على الطلب، للعمال المعنيين وممثلي العمال والسلطة المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال في جميع البلدان التي تعمل فيها، معلومات عن المعايير والإجراءات المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية الخطرة ذات الصلة بعملياتها المحلية، والتي تلتزم بها في بلدان أخرى.
  2. 25. (1) ينبغي أن يتمتع العمال بالحق في:
    • (أ) لفت انتباه ممثليهم أو صاحب العمل أو السلطة المختصة إلى المخاطر المحتملة الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية في العمل؛
    • (ب) إبعاد أنفسهم عن الخطر الناجم عن استخدام المواد الكيميائية عندما يكون لديهم مبرر معقول للاعتقاد بوجود خطر وشيك وخطير على سلامتهم أو صحتهم، ويجب عليهم إبلاغ مشرفهم على الفور؛
    • (ج) في حالة وجود حالة صحية، مثل الحساسية الكيميائية، مما يعرضهم لخطر متزايد من الضرر الناتج عن مادة كيميائية خطرة، إلى عمل بديل لا يتضمن تلك المادة الكيميائية، إذا كان هذا العمل متاحًا وإذا كان العمال المعنيون مؤهلين أو يمكن تدريبهم بشكل معقول على هذا العمل البديل؛
    • (د) إلى التعويض إذا نتج عن الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (ج) فقدان الوظيفة؛
    • (هـ) الحصول على العلاج الطبي الكافي والتعويض عن الإصابات والأمراض الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية في العمل.
    • (2) يجب حماية العمال الذين يبتعدون عن الخطر وفقًا لأحكام الفقرة الفرعية (1) (ب) أو الذين يمارسون أيًا من حقوقهم بموجب هذه التوصية من العواقب غير المبررة.
    • (3) عندما يقوم العمال بإبعاد أنفسهم عن الخطر وفقًا للفقرة الفرعية (1) (ب)، يجب على صاحب العمل، بالتعاون مع العمال وممثليهم، التحقيق فورًا في المخاطر واتخاذ أي خطوات تصحيحية ضرورية.
    • (4) ينبغي أن يكون للعاملات الحق، في حالة الحمل أو الرضاعة، في العمل البديل الذي لا ينطوي على استخدام أو التعرض للمواد الكيميائية الخطرة على صحة الجنين أو الطفل الرضيع، حيثما كان هذا العمل متاحًا، والحق في العودة إلى وظائفهن السابقة في الوقت المناسب.
  3. 26. ينبغي أن يحصل العمال على ما يلي:
    • (أ) معلومات عن تصنيف المواد الكيميائية ووضع العلامات عليها، وعن صحائف بيانات السلامة الكيميائية بأشكال ولغات يسهل عليهم فهمها؛
    • (ب) معلومات عن المخاطر التي قد تنشأ عن استخدام المواد الكيميائية الخطرة أثناء عملهم؛
    • (ج) التعليمات، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، بناءً على صحيفة بيانات السلامة الكيميائية وتكون خاصة بمكان العمل إذا كان ذلك مناسبًا؛
    • (د) التدريب، وعند الضرورة، إعادة التدريب على الأساليب المتاحة للوقاية من هذه المخاطر والسيطرة عليها والحماية منها، بما في ذلك الأساليب الصحيحة للتخزين والنقل والتخلص من النفايات، فضلاً عن تدابير الطوارئ والإسعافات الأولية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق