الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 15 ديسمبر 2025

الطعن 15515 لسنة 76 ق جلسة 14 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 83 ص 571

جلسة 14 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ حسام قرني حسن "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد سمير عبد الظاهر، محمد إبراهيم الإتربي، طارق علي صديق "نواب رئيس المحكمة" ومحمد توفيق كامل.
-------------------
(83)
الطعن رقم 15515 لسنة 76 القضائية
عمل "مكافأة نهاية الخدمة: شروط استحقاقها".
مكافأة نهاية الخدمة. تحددها. القواعد المنظمة للائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك. شروط استحقاقها. ماهيتها. انتهاء خدمة المطعون ضدها في 1/7/1997 قبل صدور قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 51 في 25/3/1998 بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير قبل منح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الصندوق الموجودين في الخدمة بعد 1/3/1998. أثره. عدم أحقيتها في المطالبة بإضافة بدل الإثابة لمكافأة نهاية الخدمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكافأة نهاية الخدمة والعناصر المكونة لها في النظام الخاص تحددها القواعد المنظمة في لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك أنه يشترط لاستحقاق العضو مكافأة نهاية الخدمة أن يكون مشتركًا في ذلك الصندوق، وأمضى المدة المحددة بلائحته الداخلية، وأن يكون سدد الاشتراكات المحددة باللائحة حتى تاريخ انتهاء خدمته على العناصر كافة المكونة لعناصر الأجر المتغير لتلك المكافأة، وإذ كان مجلس إدارة الصندوق قد أصدر القرار رقم ٥١ في 25/3/1998 تنفيذًا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٨ بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير قبل منح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الصندوق الموجودين في الخدمة بعد 1/3/1998 وفق القواعد التي عددها مجلس الإدارة والموارد المتاحة للصندوق؛ وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها انتهت خدمتها في 1/7/1997 قبل القرار الصادر بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير المكون للمكافأة، ومن ثم فإنها لا تكون مخاطبة بالقرار المبين سلفًا، ولا يحق لها المطالبة بإضافة بدل الإثابة على باقي عناصر الأجور المتغيرة لمكافأة نهاية الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن– تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن "صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك" وآخرين غير مختصمين الدعوى التي آل قيدها إلى رقم .... لسنة 2002 "مدني كلي الإسكندرية" بطلب الحكم بأحقيتها في صرف بدل الإثابة وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت بيانًا لها: - إنها كانت من العاملين لدى مصلحة الجمارك وانتهت خدمتها بتاريخ 1/7/1997 لبلوغها السن القانونية، وإذ امتنع الصندوق الطاعن عن احتساب بدل الإثابة ضمن عناصر مكافأة نهاية الخدمة أسوة بزملائها فقد أقامت دعواها بطلبها المبين سلفًا. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، وبتاريخ 31/12/2005 حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 62 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/7/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبأحقية المطعون ضدها في احتساب بدل الإثابة ضمن عناصر مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها من الصندوق الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: - إن مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية قد نظم شروط منح مكافأة نهاية الخدمة واحتسب عنصر الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير الذي يمنح عنه مكافأة نهاية الخدمة بالقرار رقم ٥١ لسنة ۱۹۹۸ أنه يتم خصم الاشتراكات ومنح مكافأة نهاية الخدمة متضمنة عنصر الإثابة للعاملين الموجودين في خدمة مصلحة الجمارك في 1/3/1998 ويعد هذا التاريخ هو المنشئ للحق، وإذ أجاب الحكم المطعون فيه المطعون ضدها لطلبها على الرغم مما أورده خبير الدعوى من أنها أحيلت للمعاش في 1/7/1997 قبل صدور قرار الصندوق، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كانت مكافأة نهاية الخدمة والعناصر المكونة لها في النظام الخاص تحددها القواعد المنظمة في لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك أنه يشترط لاستحقاق العضو مكافأة نهاية الخدمة أن يكون مشتركًا في ذلك الصندوق، وأمضى المدة المحددة بلائحته الداخلية، وأن يكون سدد الاشتراكات المحددة باللائحة حتى تاريخ انتهاء خدمته على العناصر كافة المكونة لعناصر الأجر المتغير لتلك المكافأة، وكان مجلس إدارة الصندوق قد أصدر القرار رقم ٥١ في 25/3/1998 تنفيذًا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٨ بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير قبل منح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الصندوق الموجودين في الخدمة بعد 1/3/1998 وفق القواعد التي عددها مجلس الإدارة والموارد المتاحة للصندوق؛ وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها انتهت خدمتها في 1/7/1997 قبل القرار الصادر بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير المكون للمكافأة، ومن ثم فإنها لا تكون مخاطبة بالقرار المبين سلفًا، ولا يحق لها المطالبة بإضافة بدل الإثابة على باقي عناصر الأجور المتغيرة لمكافأة نهاية الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم.... لسنة ٦٢ ق الإسكندرية برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق