جلسة 10 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد رشاد أمين "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي ونصر ياسين "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(81)
الطعن رقم 14384 لسنة 76 القضائية
(1 -3) بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". محاماة "القيد بنقابة المحامين: عدم جواز الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الأخرى".
(1) عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الوظائف العامة. الاستثناء. حالاته. م 14 ق 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة. وجوب عدم التوسع في تفسيره وإعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله.
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.
(٣) القضاء بعدم دستورية نص المادة 13/6 ق المحاماة 17 لسنة 1983 فيما تضمنته من حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية وعدم التعرض إلى نص المادة 14/3 من ذات القانون التي بينت حالات عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الخاصة أو العامة واستثناء القانون بعض الأعمال منها على سبيل الحصر. اعتباره استثناء. لازمه. عدم جواز التوسع في تفسيره. تمسك الطاعن بصفته بعدم انطباق شروط القيد في النقابة على المطعون ضده لمزاولة عمل آخر محاسب قانوني حر يحظر القانون الجمع بينه وبين مهنة المحاماة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الأول بقيده في الجدول العام ملتفتًا عن ذلك الدفاع. قصور وإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه نص في المادة الأولى من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم ...."، وفي المادة الثانية منه على أن " يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ...."، وفي المادة 14 من ذات القانون على أن " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : (1)....، (2)....، (3) الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون...." - يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هي عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة، وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة، وهو على هذا النحو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
٣- إذ كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنه 18 ق دستورية قد انتهى إلى عدم دستورية نص المادة 13 /6 من قانون المحاماة آنف البيان (القانون رقم 17 لسنة 1983) فيما تضمنه من حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية وتقرير الحق في الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيًا شروط القيد فيها، دون أن يطال ذلك إلى نص المادة 14 /3 من ذات القانون والتي بينت حالات عدم جواز الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الأخرى والتي من بينها أعمال الوظائف العامة أو الخاصة ثم استثنى القانون منها بعض الأعمال على سبيل الحصر على نحو ما سلف بيانه وهو استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق شروط القيد في النقابة بالنسبة للمطعون ضده لمزاولته لعمل آخر يحظر القانون الجمع بينه وبين مهنة المحاماة – محاسب قانوني حر– إلا أن الحكم أعرض عن بحث هذا الدفاع رغم جوهريته والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه (بإلزام الطاعن بصفته بقيد المطعون ضده في الجدول العام) استنادًا لحكم المحكمة المنوه عنه ملتفتًا عن ذلك الدفاع إيرادًا وردًا وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 22 ق المنصورة أمام القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم قيده بجدول نقابة المحامين عضوًا عاملًا بالنقابة في الجدول المناسب له وفقًا لمدة خدمته، على سند من أنه تحصل على بكالوريوس التجارة وعين مأمور ضرائب عام 1972 ثم تحصل على ليسانس حقوق وتقدم باستقالته منها وقيد بنقابة التجاريين كمحاسب قانوني حر وفتح مكتب خاص للاستشارات المالية والضرائب، ونفاذًا للقضاء الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 86 لسنة 18 ق تقدم للقيد في نقابة المحامين إلا أنهم امتنعوا عن قيده ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 28/3/2005 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة والتي قيدت أمامها برقم .... لسنة 122 ق، وبتاريخ 21/6/2006 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بقيده في الجدول العام ورفضت باقي الطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 13 /6 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 فيما تضمنته من حظر القيد في أكثر من نقابة مهنية لم ينفي حق كل نقابة في تحديد شروط قبول أعضائها والتي منها ما نصت عليه المادة 14 /3 من ذات القانون من عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة والوظائف الأخرى وقصره على العمل بالإدارة القانونية، وإذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق شروط قبول القيد بالنقابة على المطعون ضده لمزاولته مهنة أخرى إلا أن الحكم أعرض عن بحث ذلك الدفاع الجوهري وأقام قضاءه استنادًا لحكم الدستورية العليا سالف البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه نص في المادة الأولى من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم ..."، وفي المادة الثانية منه على أن " يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ...." وفي المادة 14 من ذات القانون على أن " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية (1) ....، (2) ....، (3) الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون ...." - يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هي عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة، وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة، وهو على هذا النحو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنه 18 ق دستورية قد انتهى إلى عدم دستورية نص المادة 13/6 من قانون المحاماة آنف البيان فيما تضمنه من حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية وتقرير الحق في الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيًا شروط القيد فيها، دون أن يطال ذلك إلى نص المادة 14/3 من ذات القانون والتي بينت حالات عدم جواز الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الأخرى والتي من بينها أعمال الوظائف العامة أو الخاصة ثم استثنى القانون منها بعض الأعمال على سبيل الحصر على نحو ما سلف بيانه وهو استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق شروط القيد في النقابة بالنسبة للمطعون ضده لمزاولته لعمل آخر يحظر القانون الجمع بينه وبين مهنة المحاماة – محاسب قانوني حر– إلا أن الحكم أعرض عن بحث هذا الدفاع رغم جوهريته والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه استنادًا لحكم المحكمة المنوه عنه ملتفتًا عن ذلك الدفاع إيرادًا وردًا وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق