جلسة 28 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا ، عاصم الغايش ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
----------------
(18)
الطعن 1278 لسنة 82 ق
(1) نقض
" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الطعن بالنقض . شرطه ؟
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول
الطعن شكلاً.
(2) سرقة .
سلاح . ذخائر . حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة
" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن
يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم
السرقة بإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائره وإطلاق أعيرة نارية بقرية .
(3) إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دعوى جنائية " نظرها والحكم
فيها" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي الطاعنين بتعجل المحكمة الفصل في الدعوى .
غير صحيح . مادام الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حضورهما مع مدافعيهما وترافعهما
وإبدائهما دفوعهما ودفاعهما دون طلبهما مزيداً من الوقت.
(4) إثبات "
بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال
الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع
بشهادة الشهود . مفاده ؟
سرد المحكمة
روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . غير لازم . حسبها
إيراد ما تقيم عليه قضاءها منها .
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات وإن
خالفت أقواله بجلسة المحاكمة دون إبداء الأسباب . علة ذلك ؟
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض
روايتهم في بعض تفصيلاتها . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
تأخر المجنى
عليه في الإبلاغ عن الواقعة . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . شرط ذلك ؟
المنازعة بشأن صورة الواقعة التي اعتنقتها
المحكمة وتناقض أقوال المجنى عليه والأخذ بها بالتحقيقات رغم أنها بإيعاز من رجال
الضبط دون التي بمحضر الجلسة وتأخره في الإبلاغ وعدم تذكر شاهد الإثبات الضابط
لأسماء المشتركين معه في إجراء التحريات ورقم السيارة المستخدمة في جمعها وعدم
صحتها . غير جائزة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة
النقض . غير جائز .
(5) إثبات " شهود " . استدلالات . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
اطراح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات استناداً
لاطمئنانها لصحة إجراءات الشاهد مجريها وجديتها . كاف .
تعويل الحكم
في الإدانة على أقوال المجنى عليه والتي تأيَّدت بتحريات الشاهد مجريها والعرض
القانوني . النعي بعدم كفاية تلك الأدلة لعدم جدية التحريات . غير جائز .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة
النقض . غير جائز .
(6) إثبات
" شهود ". إجراءات " إجراءات التحقيق " . إجراءات "
إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد دون طلبه
منها . غير جائز .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع
الاعتماد على أقوالهم في التحقيقات . شرط ذلك ؟
(7) سرقة .
إكراه . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم الاهتداء لمعرفة شخص المالك للمسروقات . لا
يؤثر في قيام جريمة السرقة .
عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في
الإكراه . لا يقدح في سلامة الحكم. شرط ذلك ؟
(8) إجراءات
" إجراءات التحقيق " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح
سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها
. غير جائز .
النعي بقصور التحقيقات أمام محكمة النقض . غير
مقبول .
(9) إثبات " بوجه عام " . دفوع
" الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بتلفيق التهمة وانتفاء الصلة بالواقعة .
موضوعي . لا تستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
.
(10) حكم
" بيانات الديباجة " .
بيان الحكم سن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته
. الغرض منه : التحقق من أنه الشخص المرفوعة عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته .
إغفاله له . لا يبطله . مادام تحقق هذا الغرض ولم يدع أنه حدثاً . علة ذلك ؟
(11) محضر
الجلسة . أمر الإحالة .
النعي بخلو محاضر الجلسات من مواد الاتهام أو
أمر الإحالة . غير صحيح . مادام القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الثالث ..... وإن قرر بالطعن
بطريق النقض في الميعاد ، إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير
بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن
في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه
يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، فإن
الطعن المقدم من الطاعن المذكور ، يكون غير مقبول شكلاً.
2- لما كان
الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه وحال قيادة المجني عليه للمركبة
الآلية استوقفه الطاعنان وآخر مجهول ، واستدرجوه إلى طريق عام مظلم حيث قام أحدهم
بإلقائه بأحد الترع المتاخمة لذلك الطريق وقام الطاعن الأول بإطلاق عيارين ناريين
لتهديد المجنى عليه حال تواجد الطاعن الثاني بمكان الواقعة لمراقبة الطريق فتمكنوا
بناء على ذلك الإكراه من إتمام جريمتهم وسرقة تلك المركبة الآلية وفرارهم بها .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم
بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان
الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها
المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم - فيما تقدم - أنه بيَّن
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه التي دان
الطاعنين بها وجرائم إحراز سلاح ناري وذخائره وإطلاق أعيرة نارية بقرية ، التي دان
بها الطاعن الأول وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه
وضابط الشرطة وما ثبت من العرض القانوني الذى أجرته النيابة العامة وهى أدلة سائغة
من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولم يجادل
الطاعنان في أن لها موردها من الأوراق ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى
على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها
قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً
خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ،
فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان هذا محققاً لحكم القانون
، مما يكون معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
3- لما كان
البيِّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين حضرا ومع كل منهما مدافع ترافعا
في الدعوى وأبديا دفوعهما ودفاعهما ، وكانت الدعوى استغرقت الوقت الكافي في نظرها
دون طلب من أي منهما لمزيد من الوقت ، فإن قول الطاعن الأول أن المحكمة تعجلت
الفصل في الدعوى لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه .
4- من المقرر
أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها
من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق
ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها
من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها
وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت
جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير
ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها
أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم
عليه قضاءها ، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة
المحاكمة ، وهى في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب، إذ الأمر مرجعه إلى
اطمئنانها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض
تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، مادام قد استخلص
الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو
يركن به إليها في تكوين عقيدتها ، وكان تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا
يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ، مادامت قد اطمأنت إليها ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه
وشاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن صورة
الواقعة التي اعتنقتها المحكمة وتناقض أقوال المجنى عليه والأخذ بأقواله
بالتحقيقات رغم كونها وليدة إيعاز من رجال الضبط دون أقواله بمحضر الجلسة وتأخره في الإبلاغ عن الواقعة وعدم تذكر شاهد
الإثبات " الضابط " لأسماء من اشترك معه في إجراء التحريات ورقم
السيارة المستخدمة في جمعها وعدم صحتها ، كل ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير
الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه
أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المجنى عليه قد عدل عن أقواله في التحقيقات مقتصراً على القول
بأن " المخبرين " كانوا قد أملوا عليه اتهام الطاعنين دون أن
يدعى بأن أقواله بالتحقيقات قد صدرت منه عن إرادة غير حرة ، وكان الثابت بمحضر
الجلسة أيضاً أن المدافع عن الطاعن الثاني وإن أثار في دفاعه أن أقوال المجنى عليه
بالتحقيقات كانت بإيعاز من رجال الشرطة إلَّا أنه لم يثر أنها كانت وليدة إرادة غير حرة - على النحو الوارد بأسباب الطعن -
فلا يجوز له التمسك به أمام محكمة النقض .
5- لما كان
الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة
إلى صحة الإجراءات التي أجراها الضابط " شاهد الإثبات " وجديتها ، وهو
ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن
الثاني في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا إلى
أن الحكم قد عوَّل في إدانة الطاعنين على أقوال المجنى عليه والتي تأيَّدت بما دلت
عليه تحريات شاهد الإثبات مجرى التحريات فضلاً عما ثبت من إجراء العرض القانوني
الذى أجرته النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم
عليها ، فإن ما يثيره الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة لعدم جدية التحريات
للشواهد التي عدداها بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير
الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
6- لما كان
الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهما لم يطلب سماع أقوال شاهد الإثبات " ضابط الشرطة
" بل اكتفى الحاضران معهما بتلاوة أقواله ، ومن ثم فليس له من بعد أن
ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك
صراحة دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا
بها في التحقيقات ، مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .
7- من المقرر
أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات ،
كما لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت
في الإكراه ، ذلك لأنه مادام أن الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن
الطاعن الأول كان يحمل سلاحاً أطلق منه عيارين ناريين لإكراه المجنى عليه وهو ما
يكفى للتدليل على توافر ظرف الإكراه في حقهما ولو لم تضبط تلك الأشياء .
8- من المقرر
أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ،
كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، وكان
البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين وإن عابا على التحقيقات
قصورها إلَّا أنهما لم يطلبا من المحكمة استكمالها ، ومن ثم فلا يقبل منهما إثارة
شيء من ذلك أمام محكمة النقض .
9- لما كان
ما أثاره الطاعنان لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقاه من قرائن
تشير إلى تلفيق التهمة وانتفاء صلة الطاعن الثاني بالواقعة ، لا يعدو أن يكون من
أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من
أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
10- لما كان
الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو
التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم ،
وكان الطاعن الأول لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من
الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح
أن يكون سبباً في بطلان الحكم، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم .
11- لما كان
القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام أو أمر الإحالة في محاضر الجلسات ،
فإن الطعن بهذا السبب يكون في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامـة الطاعنين بأنهم :
المتهمان الأول والثاني : سرقا وآخر مجهول المركبة الآلية
" توك توك " المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لــ .... وكان ذلك
بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه ..... حال قيادته لها بأن استوقفوه وطلبوا
منه توصيلهم واستقلوا المركبة معه واستدرجوه إلى طريق عام مظلم خال من المارة حيث
قام أحدهم بدفعه خارج المركبة وألقاه في مياه الترعة المتاخمة لمكان الواقعة في حين
قام الأول بإطلاق عيارين ناريين من سلاح ناري محرزه ناحيته لتهديده فأثار ذلك
الرعب في نفس المجنى عليه وشل مقاومته فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام
جريمة السرقة حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الواقعة للشد من أزرهما ومتابعة
حالة الطريق .
المتهم الأول : أ- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً
" مسدس " بغير ترخيص .
ب- أحرز ذخيرة " عدد طلقتين " استعملها على
السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازتها أو إحرازها .
ج- أطلق أعيرة نارية داخل قرية .
المتهم الثالث : أخفى المنقولات المبينة وصفاً وقيمة
بالأوراق والمتحصلة من جناية السرقة المبينة بالوصف السابق مع علمه بأنها متحصلة
من جريمة عقوبتها أشد على النحو المبين بالأوراق .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 44 مكرراً ، 315 ، 377 /6 من قانون العقوبات
والمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 2 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " أ
" من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون
العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن الطاعن الثالث ..... وإن قرر بالطعن بطريق النقض
في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو
مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى
حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة
إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، فإن الطعن المقدم من
الطاعن المذكور ، يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان الأول والثاني على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه ودان الأول بجرائم إحراز سلاح ناري غير
مششخن وذخائره بغير ترخيص وإطلاق عيار ناري داخل قرية قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يبين
واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عول عليها في إدانتهما وجاء في عبارات
معماه مجملة مبهمة ، وتعجلت المحكمة في نظر
الدعوى ، ودون أن تعرض لدفاع أولهما بعدم معقولية تصوير شاهدي الإثبات للواقعة ،
وعولت على أقوالهما رغم ما أثاره الدفاع من كون شهادة الأول وليدة إرادة غير حرة
وإيعاز من رجال الضبط وتناقض أقواله في شأن ميقات حدوث الواقعة وعدد المتهمين
وكيفية وقوع الإكراه وتأخره في الإبلاغ عن الواقعة ، ولم يعرض الحكم لشهادته أمام
المحكمة وما قطعت به من نفى التهمة عن الطاعنين ، كما عول على أقوال الضابط رغم
عدم صحة ما أورده بالتحريات وعدم تذكره أسماء من شاركه في جمعها ورقم السيارة
المستخدمة في إجرائها ، ودون أن يعرض لدفاع الطاعن الثاني من بطلان شهادة المجنى
عليه بالتحقيقات لكونها وليدة إرادة غير حرة ، كما التفتت المحكمة عن الدفع بعدم
جدية التحريات استناداً لعدم الكشف عن المتهم المجهول وعدم ضبط السلاح والذخيرة
المستخدمة في الحادث وعدم تحديد مدة إجرائها وعدم إثبات إجرائه لها بدفتر الأحوال
ولكون مصدرها سرى مما كان لازمه على المحكمة استدعاء ذلك الشاهد مجرى التحريات
لسؤاله في كل ذلك ، ودانتهما المحكمة رغم عدم تعيين مالك الدراجة البخارية "
التوك توك " المسروقة ، وعدم ضبط السلاح والطلقات المستخدمة في الحادث ،
وقعدت النيابة العامة عن إجراء تحقيق للوصول إلى معرفة مالك تلك الدراجة ودون أن
تستدرك المحكمة ذلك النقص بإجراء تحقيق في هذا الشأن ، والتفتت المحكمة عن دفاعهما
بتلفيق الاتهام وانتفاء صلة الطاعن الثاني
بالواقعة لما ساقاه من قرائن تشكك في صحة أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات ،
وخلت ديباجة الحكم من سن الطاعن الأول ومحل إقامته وصناعته ، كما خلا محضر الجلسة
من مواد الاتهام وأمر الإحالة 0 كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة
الدعوى بما مجمله أنه وحال قيادة المجنى عليه للمركبة الآلية استوقفه الطاعنان
وآخر مجهول ، واستدرجوه إلى طريق عام مظلم حيث قام أحدهم بإلقائه بأحد الترع
المتاخمة لذلك الطريق وقام الطاعن الأول بإطلاق عيارين ناريين لتهديد المجنى عليه
حال تواجد الطاعن الثاني بمكان الواقعة لمراقبة الطريق فتمكنوا بناء على ذلك
الإكراه من إتمام جريمتهم وسرقة تلك المركبة الآلية وفرارهم بها . لما كان ذلك ، وكانت
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم
بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ،
وكان يبين مما سطره الحكم - فيما تقدم - أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه التي دان الطاعنين بها وجرائم إحراز
سلاح ناري وذخائره وإطلاق أعيرة نارية بقرية ، التي دان بها الطاعن الأول وأورد
على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وضابط الشرطة وما ثبت من
العرض القانوني الذى أجرته النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما
رتبه عليها ولم يجادل الطاعنان في أن لها موردها من الأوراق ، وجاء استعراض
المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها
إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ،
وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى
المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ،
كان هذا محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير
سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين حضرا
ومع كل منهما مدافع ترافعا في الدعوى وأبديا دفوعهما ودفاعهما ، وكانت الدعوى
استغرقت الوقت الكافي في نظرها دون طلب من أي منهما لمزيد من الوقت ، فإن قول الطاعن الأول أن المحكمة تعجلت الفصل في الدعوى لا
يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي
إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال
في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه
، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت
وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما
تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة
المحاكمة ، وهى في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب ، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها ،
كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها -
بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، مادام قد استخلص الحقيقة من
أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به
إليها في تكوين عقيدتها ، وكان تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع
المحكمة من الأخذ بأقواله ، مادامت قد اطمأنت إليها ، وإذ كانت المحكمة في هذه
الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ،
فإن ما يثيره الطاعنان بشأن صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة وتناقض أقوال
المجنى عليه والأخذ بأقواله بالتحقيقات رغم كونها وليدة إيعاز من رجال الضبط دون
أقواله بمحضر الجلسة وتأخره في الإبلاغ عن الواقعة وعدم تذكر شاهد الإثبات "
الضابط " لأسماء من اشترك معه في إجراء التحريات ورقم السيارة المستخدمة في جمعها
وعدم صحتها ، كل ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة
الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن
البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المجنى عليه قد عدل عن أقواله في التحقيقات
مقتصراً على القول بأن " المخبرين " كانوا قد أملوا عليه اتهام الطاعنين
دون أن يدعى بأن أقواله بالتحقيقات قد صدرت منه عن إرادة غير حرة ، وكان الثابت
بمحضر الجلسة أيضاً أن المدافع عن الطاعن الثاني وإن أثار في دفاعه أن أقوال
المجنى عليه بالتحقيقات كانت بإيعاز من رجال الشرطة إلَّا أنه لم يثر أنها كانت
وليدة إرادة غير حرة - على النحو الوارد بأسباب الطعن - فلا يجوز له التمسك به
أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية
التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الضابط
" شاهد الإثبات " وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن
الثاني في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا إلى أن الحكم
قد عوَّل في إدانة الطاعنين على أقوال المجنى عليه والتي تأيَّدت بما دلت عليه
تحريات شاهد الإثبات مجرى التحريات فضلاً عما ثبت من إجراء العرض القانوني الذى
أجرته النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ،
فإن ما يثيره الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة لعدم جدية التحريات للشواهد التي
عدداها بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي
سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهما لم يطلب سماع أقوال شاهد الإثبات " ضابط الشرطة
" بل اكتفى الحاضران معهما بتلاوة أقواله ، ومن ثم فليس له من بعد أن
ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع
شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة دون أن يحول عدم سماعهم
أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، مادامت
هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في
قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات ، كما لا يقدح في سلامة
الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في الإكراه ، ذلك لأنه
مادام أن الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعن الأول كان يحمل
سلاحاً أطلق منه عيارين ناريين لإكراه المجنى عليه وهو ما يكفى للتدليل على توافر
ظرف الإكراه في حقهما ولو لم تضبط تلك الأشياء . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما
أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، وكان
البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين وإن عابا على التحقيقات
قصورها إلَّا أنهما لم يطلبا من المحكمة استكمالها ، ومن ثم فلا يقبل منهما إثارة
شيء من ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعنان لدى محكمة
الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقاه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة
وانتفاء صلة الطاعن الثاني بالواقعة ، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل
الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا
الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن
المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت
عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم
ولقبه كما هو ثابت في الحكم ، وكان الطاعن الأول لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب
محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان
الحكم، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم . لما كان ذلك ، وكان القانون لم
يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام أو أمر الإحالة في محاضر الجلسات ، فإن الطعن
بهذا السبب يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق