الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 يناير 2019

الطعن 3591 لسنة 86 ق جلسة 2 / 3 / 2017


باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
    ـــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / مــحـمـــود سـعـيـد محـمود  نائـب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / خـــالد محـــمــد سليــم    ،     إيـــهاب فوزى ســـلام
                          أحـــمـــد عـلى خـليـل   و    محـــمد مصطفى قنديـل                  
                   "  نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد الهوارى.          
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 3 من جماد الثانى سنة 1438 هـــــ الموافق 2 من مارس سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3591 لسنة 86 ق.
المرفوع من
.......... المقيم / ... ـــ مركز بلبيس. حضر عنه الأستاذ / ... المحامى.
 ضــــــــــــد
أولاً: وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لعموم أقلام الكتب بسائر الجمهورية (بصفته).
ثانياً: رئيس وحدة المطالبة بمأمورية استئناف الزقازيق (بصفته).
موطنهما القانونى / بهيئة قضايا الدولة ـــ مجمع التحرير ـــ قسم قصر النيل ــــ محافظة القاهرة.
حضر عنهما المستشار/ ....... المستشار بهيئة قضايا الدولة.

 الوقائــــــــــع

في يوم 9/3/2016 طُعــــــن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" الصادر بتاريخ 12/1/2016 فى الاستئنافين رقمى 957 ، 1001 لسنة 58 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 30/3/2016 أُعلن المطعون ضدهما بصفتهما بصحيفة الطعن.
وفى 6/4/2016 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقضه.
        وبجلسة 17/11/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/3/2017 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
                                         المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضي المقرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – استصدر أمرى الرسوم القضائية فى الاستئنافين رقمى 957 ، 1001 لسنة 58 ق موضوع المطالبة رقم 78 لسنة 2015 ،   2016 ، الأول بمبلغ 35216 جنيهاً والثانى بمبلغ 17608 جنيها ، وأعلن بهما الطاعن ، فعارض فيهما بتقرير بقلم الكتاب على أساس المغالاة فى التقدير، قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الأمرين المعارض فيهما ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعاً لوزارة العدل التى يمثلها قانوناً المطعون ضده الأول بصفته مما يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذٍ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان   ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس وحدة المطالبة بمحكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – تابع له فلا يكون له صفة فى تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامه فى الطعن الماثل غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته عدم قبول المعارضة فى تقدير أمرى الرسوم القضائية لقيامها على الادعاء من جانب رافعها – الطاعن – بعدم أحقية قلم الكتاب أصلاً فى استصدار أمرى التقدير المعارض فيهما لعدم التزامه بأى مبلغ مما صدرا به وبراءة ذمته منها ، ومن ثم فإن مبنى المعارضة هو المنازعة فى أساس الالتزام بالرسم ويكون السبيل لعرضها على القضاء هو طريق الدعوى العادية وليس عن طريق المعارضة .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك بأنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التى تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق فى التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم ، وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكان من المقرر أيضاً أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذى يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبى لا يعتبر نزاعاً حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به  وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن مبنى المعارضة هو منازعة الطاعن فى الرسوم المستحقة على دعواه التى قضى برفضها وهل يكون تقديرها على المبالغ المطالب بها فى الدعوى أم يكتفى بالرسوم التى حصلت عند رفعها باعتبار أنه لم يقض له بشئ ، وكان النزاع على هذه الصورة لا يعتبر نزاعاً فى أساس الالتزام بالرسم بل هو نزاع فى مقداره – مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى أصدر رئيسها أمرى التقدير، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله حين قضى برفض معارضته فى أمرى التقدير اللذين قدرا الرسوم القضائية على طلباته التى قضى برفضها رغم خلو نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 من النص على إلزام رافع الدعوى فى حالة رفضها برسوم أكثر مما حصل عند رفعها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية:- 2./. لغاية 250 جنيهاً ، 3./. فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنيه ، 4./. فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه ، 5./. فيما زاد على 4000 جنيه ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ... " والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، والنص فى المادة رقم 21 منه على أنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ... " والنص فى المادة رقم 75 من ذات القانون على أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى : (أولاً) على المبالغ التى يطلب الحكم بها ... " مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ، ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق وفقاً للفئات المنصوص عليها فى المادة التاسعة ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على تلك الفئات المحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى ، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 957 ، 1001 لسنة 58 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – قد قضى برفض دعوى الطاعن ، ومن ثم فلا يكون قد حكم له بشئ ، وبالتالى لا يستحق عليه رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تقضى المحكمة بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم 78 لسنة 2015 ، 2016 .
   لذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع المعارضة بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم 78 لسنة 2015 ، 2016 وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق