جلسة 25 يونيو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري نائبي رئيس المحكمة، لطف الله جزر وفتحي
قرمة.
--------------
(185)
الطعنان 5445 ، 5449 لسنة 61 ق
(1) شركات . هيئات . خلف " خلف عام".
هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 . إلغاؤها
بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وإحلال الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأخير محلها
. مؤداه . اعتبار تلك الشركات خلفاً عاماً للهيئات المشار إليها .
(3 ، 2) نقض "المصلحة في الطعن" "الخصوم في الطعن" .
(2) المصلحة في الطعن . ماهيتها .
(3) الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . م 2/218 مرافعات .
(5 ، 4) عمل "العاملون بالقطاع العام" " ترقية ، تعيين".
(4) الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة
1978 شرطه . الاستهداء بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر الامتياز ورأى
الرؤساء في المرشح .
(5) رئيس ونصف أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام. تعيينهم بقرار رئيس
مجلس الوزراء والوزير المختص . لازمه عدم جواز التحدي بفئاتهم المالية والاستناد
إليها بطلب الترقية . علة ذلك .
--------
1 - يدل نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنه 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألغيت وحلت محلها الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأول فتكون للأخيرة كافة الحقوق المقررة للأولى وعليها كافة التزاماتها باعتبارها الخلف العام لها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا للمادة 211 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمنا والقبول الضمني يستفاد من كل فعل أو عمل ينافى الرغبة في رفع الاستئناف ويكشف عن الرضا بالحكم الابتدائي والتخلي عن حق الطعن فيه.
3 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يلزم في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعا بل يصح رفعه من بعضهم حتى ولو كان الموضوع الذى يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو التزاما بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وإن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن المرفوع من غيره أو يتدخل فيه منضما إليه وكان مؤدى ذلك الحق المطعون عليه حتى ولو كان سبق له أن رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ولكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذى أقيم من غيره في الميعاد.
4 - مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978س الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز والتي تختلف عن التقارير السرية وإن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير إذ تعطى صورة عن كفاية العامل في المرحلة السباقة على الترقية، وثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق به م معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير تلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولا لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها.
5 - يدل النص في المادة 30 من القانون رقم 97 لسنه 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته على أن المشرع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وتحقيقا لأهداف الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر رأى أن يعهد لرئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس مجلس إدارتها وللوزير المختص بتعيين نصت أعضاء هذا المجلس بما لازمه أنه لا يجوز التحدي بما بتقرير لهؤلاء من فئات مالية واتخاذها سندا لطلب الترقية.
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعنين - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 5445/61 ق أقام ضد الشركة
الطاعنة الدعوى رقم 80 لسنة 1985 عمال محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم
بأحقيته في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالدرجة العالية
اعتبارا من 5/4/1984 وفي التعيين عضوا بمجلس إدارتها مع كافة الآثار المترتبة على
ذلك بما فيها إلغاء القرار رقم 50 لسنة 1984 الصادر بترقية المطعون ضده الرابع
لهذه الدرجة وتعيينه في هذا المجلس وقال شرحا لدعواه إنه يعمل لدى الطاعنة بوظيفة
مدير عام الشئون المالية والاقتصادية وقد اكتشف بعض المخالفات المالية بها مما دفع
المطعون ضده الثاني (وزير النقل والمواصلات) إلى إصدار قراره رقم 50 في 5/4/1984
بتعيين المطعون ضده الرابع في الوظيفة المطالب بها وعضوا بمجلس إدارة الشركة
الطاعنة رغم أنه أحق منه بهذه الترقية لتوافر شروطها فيه مما دفعه إلى رفع دعواه
بطلباته سالفة البيان، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم 6171 لسنة 38ق
أمام محكمة القضاء الإداري بذات طلباته المشار إليها وقضت تلك المحكمة بتاريخ
4/10/1986 بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة
الابتدائية حيث قيدت برقم 512 لسنة 1988 وبجلسة 19/12/1988 قررت المحكمة ضمها
للدعوى رقم 80/1985 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وندبت خبيرا وبعد أن قدم
تقريره حكمت للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 545 لسنة 107ق كما استأنفه المطعون ضده الثاني
(وزير النقل والمواصلات) بالاستئناف رقم 586 لسنة 107ق وبعد أن قررت المحكمة ضم
الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 9/9/1991 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 5445 لسنة 61ق كما طعنت الشركة
القابضة لشركات النقل البري والنهري فيه أيضا بطريق النقض وقيد طعنها برقم 5449/61
ق وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن الأخير وقدمت النيابة
مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بقبولهما شكلا ونقض الحكم المطعون فيه
وبعرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الطعن الثاني للأول وحددت
جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى بعدم قبول الطعن رقم 5449 لسنة 61ق أن
الطاعنة (الشركة القابضة لشركات النقل البري والنهري) وقد حلت محل هيئة القطاع
العام للنقل البري والنهري التي كانت من بين المدعى عليهم أمام محكمة أول درجة ولم
تستأنف الحكم الابتدائي فلا يقبل منها الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي الصادر
بتأييده.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة الثانية من مواد
إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن
"تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97
لسنة 1983.... وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء
آخر. وتنتقل إلى الشركات القابضة ...... كافة ما لهيئات القطاع العام .... من حقوق
.... كما تتحمل جميع التزاماتها...." يدل على أن هيئات القطاع العام المنشأة
بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألغيت وحلت محلها الشركات القابضة المنشأة بالقانون
رقم 203 لسنة 1991 فتكون للأخيرة كافة الحقوق المقررة للأولى وعليها كافة
التزاماتها باعتبارها الخلف العام لها. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا
للمادة 211 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو
ضمنا والقبول الضمني يستفاد من كل فعل أو عمل ينافى الرغبة في رفع الاستئناف ويكشف
عن الرضا بالحكم الابتدائي والتخلي عن حق الطعن فيه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن
هيئة القطاع العام لشركات النقل البري والنهري لم تستأنف الحكم الابتدائي الصادر
في الدعوى مما ينبئ عن قبولها له فإن الطعن بالنقض المرفوع ممن حلت محلها على
الحكم الصادر استئنافيا بتأييده يكون غير مقبول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول
الطعن رقم 5449 لسنة 61ق وإذ كان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول
أحقية المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية
بالدرجة العالية والتعيين عضوا بمجلس إدارة الشركة الطاعنة في الطعن رقم 5445/61 ق
فهو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة وإن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة
218 من قانون المرافعات أنه لا يلزم في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن
منهم جميعا بل يصح رفعه من بعضهم حتى ولو كان الموضوع الذي يدور حوله الطعن غير
قابل للتجزئة أو التزاما بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها اختصام
أشخاص معينين، وإن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن فيه
أثناء نظر الطعن المرفوع من غيره أو يتدخل فيه منضما إليه وكان مؤدى ذلك قيام ذلك
الحق للمطعون عليه حتى ولو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله
ولكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذي أقيم من غيره في الميعاد.
وحيث إن الطعن رقم 5445/61 ق قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي
بيان ذلك تقول إن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تتم بالاختيار وفقا
للمادة 33/1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام مع
مراعاة حكم المادة 12 من ذات القانون إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل قاعدة
الأقدمية في المفاضلة بين المطعون ضده الأول وزميله الذي تمت ترقيته فأهدر بذلك
قاعدة الاختيار، فضلا عن أنه خالف المادة 30 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن
هيئات القطاع العام وشركاته التي تقضي بأن يعين الوزير المختص نصف عدد أعضاء مجلس
إدارة الشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة
بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارتها وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه
بتعيين المطعون ضده الأول عضوا بمجلس الإدارة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 48
لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام على أن " ..... تكون
الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه
الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر
الامتياز ....." مفاده أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند
الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح
للترقية من عناصر امتياز والتي تختلف عن التقارير السرية وإن كان ذلك لا يعني
إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير إذ تعطي صورة عن كفاية العامل في
المرحلة السابقة على الترقية، وثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح ذلك
أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا
أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في
التقدير، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين
للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته
والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا
وصفات وغير تلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها
وصولا لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به
في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء
استعمالها، وكان النص في المادة 30 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون
هيئات القطاع العام وشركاته على أن "يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها
شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على
أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي: أ- رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار
من رئيس مجلس الوزراء. ب– أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس
مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارتها
وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة وينتخب النصف الآخر من بين العاملين
....." يدل على أن المشرع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وتحقيقا لأهداف
الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر رأى أن يعهد لرئيس مجلس الوزراء بتعيين
رئيس مجلس إدارتها وللوزير المختص بتعيين نصف أعضاء هذا المجلس بما لازمه أنه لا
يجوز التحدي بما يتقرر لهؤلاء من فئات مالية واتخاذها سندا لطلب الترقية، لما كان
ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية
المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية
والتعيين عضوا بمجلس إدارة الشركة الطاعنة اعتبارا من 5/4/1984 وما يترتب على ذلك
من آثار وفروق مالية وإلغاء القرار رقم 50 لسنة 1984 الصادر بترقية وتعيين المطعون
ضده الأخير في هذه الوظيفة واستند الحكم في ذلك على أن القانون قد أوجب التقيد
بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية وأن المدعي أقدم من المقارن به في الدرجة السابقة
فإنه يكون قد وضع قيداً للترقية إلى وظائف الدرجة العالية لم يأت به القانونان
رقما 48/1978، 97/1983 سالفي البيان فيضحى مخالفا للقانون بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق