الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يناير 2019

الطعن 16 لسنة 41 ق جلسة 15 / 3 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 6

جلسة 15 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.

----------------

(2)
الطلب رقم 16 لسنة 41 ق "رجال القضاء"

استقالة. "الاستقالة للترشيح لعضوية مجلس الأمة". مرتبات. معاشات.
معاش المستشار الذي يعتزل الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. وجوب أن تضم إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش - المدة الباقية له على بلوغ سن الستين مضافاً إليها ما يقابلها من مدة المحاماة إذا لم يكن قد استكمل حدها الأقصى وقدره عشر سنوات بشرط ألا يجاوز مجموع المدتين ثلاث سنوات. في حالة عدم النجاح في الانتخابات يصرف له الفرق بين المرتب والمعاش بما في ذلك إعانة الغلاء عن مدة الخدمة الباقية لبلوغ سن التقاعد.

---------------
بعد أن أوضح القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 في البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشار ومن في درجته، ثم من علت درجته بأن تضم إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية له على بلوغه سن الستين مضافاً إليها ما يقابلها من مدة المحاماة إذا لم يكن قد استكمل حدهما الأقصى بعد وقدره عشر سنوات التي يقضي بها القانون رقم 114 لسنة 1950، وذلك بشرط ألا يجاوز مجموع المدتين ثلاث سنوات، وفى جميع الأحوال يسوى المعاش بحيث لا يقل طبقاً لهذه القاعدة عن المعاش الذي يسوى على أساس المرتب الفعلي لأي ممن هم في الوظيفة التالية لوظيفته على الوجه المبين في البند ثانياً ، وذلك بشرط ألا تقل مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لأولهما عن مدة خدمة الثاني، ويجرى هذا الحكم ولو لم يترك أحد من التالين له الخدمة بسبب الترشيح - نص في الفقرة الأخيرة منه على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء الفرق بين المرتب والمعاش بما في ذلك إعانة الغلاء عن مدة الخدمة الباقية لبلوغه سن التقاعد إذا أخفق في الانتخابات، ولا يصرف له هذا الفرق في حالة فوزه فيها لعدم الجمع بين المرتب والمكافأة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين في القضاء بتاريخ 2/ 2/ 1947 وقدم استقالته وهو في درجة مستشار للترشيح لعضوية مجلس الأمة في 22/ 10/ 1971، وأنه أخفق في الانتخابات لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين ، فإنه يكون محقاً في طلب صرف الفروق بين مرتبه عند الاستقالة والمعاش المقرر له اعتباراً من 12/ 10/ 1971 حتى بلوغ سن التقاعد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن....... تقدم إلى هذه المحكمة في 4/ 12/ 1971 بطلب ذكر فيه أنه عين في سلك القضاء في 2/ 2/ 1947 واستمر يعمل فيه إلى أن عين مستشاراً بتاريخ 21/ 9/ 1964، ثم رغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة فقدم استقالته من عمله في 12/ 10/ 1971، وإذ جاءت نتيجة الانتخابات في غير صالحه فقد طلب من وزارة العدل معاملته طبقاً لأحكام البند أولاً من القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 وذلك بصرف الفرق بين المرتب الذي كان يتقاضاه والمعاش الذي تقرر له مضافاًً إليه إعانة غلاء المعيشة اعتباراً من تاريخ الاستقالة حتى بلوغه سن التقاعد في 30/ 6/ 1973، ولما رفضت وزارة العدل معاملته على هذا الأساس اضطر إلى اختصامها والمدعى عليهما الثانية والثالثة للحكم له بالطلبات، وفوض الحاضر عن المدعى عليهم الرأي للمحكمة طبقاً لما استقر عليه قضاؤها في الطلب رقم 4 لسنة 39 قضائية، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطلب.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الجمهوري المشار إليه يبين أنه بعد أن أوضح في البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشار ومن في درجته ثم من علت درجته بأن تضم إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية له على بلوغه سن الستين مضافاً إليها ما يقابلها من مدة المحاماة - إذا لم يكن قد استكمل حدها الأقصى بعد وقدره عشر سنوات التي يقضي بها القانون رقم 114 لسنة 1950 وذلك بشرط ألا يجاوز مجموع المدتين ثلاث سنوات، وفي جميع الأحوال يسوى المعاش بحيث لا يقل طبقاً لهذه القاعدة عن المعاش الذي يسوى على أساس المرتب الفعلي لأي ممن هم في الوظيفة التالية لوظيفته على الوجه المبين في البند ثانياً، وذلك بشرط ألا تقل مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لأولهما عن مدة خدمة الثاني، ويجرى هذا الحكم ولو لم يترك أحد من التالي له الخدمة بسبب الترشيح - نص في الفقرة الأخيرة منه على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء الفرق بين المرتب والمعاش بما في ذلك إعانة الغلاء عن مدة الخدمة الباقية لبلوغه سن التقاعد إذا أخفق في الانتخابات ولا يصرف له هذا الفرق في حالة فوزه فيها لعدم الجمع بين المرتب والمكافأة. إذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين في القضاء بتاريخ 2/ 2/ 1947 وقدم استقالته وهو في درجة مستشار للترشيح لعضوية مجلس الأمة في 22/ 10/ 1971 وأنه أخفق في الانتخابات لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين، فإنه يكون محقاً في طلب صرف الفروق بين مرتبه عند الاستقالة والمعاش المقرر له اعتباراً من 12/ 10/ 1971 حتى بلوغ سن التقاعد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق