جلسة 14 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/
محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي
المليجي، إبراهيم فراج، وعبد العزيز فودة وسعيد صقر.
-----------------
(387)
الطعن رقم 1533 لسنة 49
القضائية
استئناف. تأمينات
اجتماعية. "استحقاق المعاش". حكم. "الطعن فيه". نظام عام.
قبول هيئة التأمينات
الاجتماعية أمام محكمة أول درجة تسوية معاش المدعي طبقاً للحكم الذي يصدر فيها. لا
يعد مانعاً من استئنافها له. علة ذلك. تعلق الأحكام الخاصة بأحكام المعاش بالنظام
العام.
---------------
استقر قضاء هذه المحكمة
على أن قانون التأمينات الاجتماعية هو وحده الذي ينظم حالات المستحقين للمعاش ومدى
استحقاقهم فيه باعتبار أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية في هذا الخصوص إنما
تتعلق بالنظام العام فلا يصح أن يجري اتفاق في شأنها. لما كان ذلك، فإن الحكم
المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف الطاعنة بمقولة أن ما قرره
ممثلها بجلسة 8/ 4/ 1976 أمام محكمة الدرجة الأولى من أن الهيئة لا تمانع في تسوية
مستحقات المطعون ضده حسب الحكم الذي سيصدر في الدعوى يعتبر قبولاً للحكم يمنع من
الطعن فيه وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات وصادر ذلك حق المستأنفة في
الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم 1159 سنة 1975 مدني كلي المنيا على الدكتور....... والطاعنة - الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية - طالباً الحكم بإثبات علاقة العمل فيما بينه وبين
الدكتور..... في المدة من 1/ 11/ 1954 إلى 31/ 12/ 72 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي
إليه ما يستحقه من تعويض ومعاش ومكافأة. وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى
الدكتور...... في 1/ 11/ 1954 خفيراً لزراعته بأجر شهري مقداره أربعة جنيهات وأن
صاحب العمل فصله في نهاية سنة 1974 مما دعاه لإقامة الدعوى بطلباته السالفة
البيان. وبتاريخ 29/ 4/ 1976 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق
الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 11/ 11/ 1976 بإثبات أن مدة خدمة
المطعون ضده لدى الدكتور.... بدأت في 1/ 11/ 1954 وانتهت في 31/ 12/ 1974 وبإلزام
الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده معاش شهرياً مقداره ستة جنيهات اعتباراً من
تاريخ استحقاقه للمعاش طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1964 وبأن تدفع مبلغ 900 و9 قيمة
الادخار عن هذه المدة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف -
مأمورية المنيا - وقيد استئنافها برقم 207 سنة 12 ق. بتاريخ 9/ 5/ 1979 قضت
المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة
وتحدد أخيراً جلسة 26/ 10/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد حاصله مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول الطاعنة أن قواعد
قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام فلا
يجوز الاتفاق على مخالفتها وتطبيقها على المطعون ضده وهو من عمال الزراعة الذين
استثناهم القانون من الخضوع لأحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على أن ممثل الطاعنة قرر أمام محكمة أول درجة أن
الهيئة لا تمانع في تسوية مستحقات المطعون ضده وأن ذلك يعتبر قبولاً منه للحكم
المستأنف يمنعه من استئنافه عملاً بالمادة 211 من قانون المرافعات فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك لأنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قانون التأمينات الاجتماعية هو
وحده الذي ينظم حالات المستحقين للمعاش ومدى استحقاقهم فيه باعتبار أن أحكام قانون
التأمينات الاجتماعية في هذا الخصوص إنما تتعلق بالنظام العام فلا يصح أن يجري
اتفاق في شأنها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم
قبول استئناف الطاعنة بمقولة أن ما قرره ممثلها بجلسة 8/ 4/ 1976 أمام محكمة الدرجة
الأولى من أن الهيئة لا تمانع في تسوية مستحقات المطعون ضده حسب الحكم الذي سيصدر
في الدعوى يعتبر قبولاً للحكم يمنع من الطعن فيه وفقاً للمادة 211 من قانون
المرافعات وصادر ذلك حق المستأنفة في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق