الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يناير 2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2019


رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2018/7/24 ؛
وعلي ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :
( المـادة الأولي )
يُندب كل من :
1 - السيد المستشار/ علي عبد العال سلطان علي - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام .
2 - السيد المستشار/ خالد عبد الوهاب محمد إسماعيل - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي .
3 - السيد المستشار/ أشرف محمد علي رزق - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق .
4 - السيد المستشار/ د. شريف فاروق حامد الدياسطي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والعلاقات العامة والإعلام .
5 - السيد المستشار/ د. وائل ممدوح حسن يوسف راضي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي .
( المـادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 جمادي الأولي سنة 1440هـ
( الموافق 16 يناير سنة 2019م )
عـبد الفتـاح السيـسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق