الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يناير 2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2019


رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2018/7/24 ؛
وعلي ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :
( المـادة الأولي )
يُندب كل من :
1 - السيد المستشار/ علي عبد العال سلطان علي - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام .
2 - السيد المستشار/ خالد عبد الوهاب محمد إسماعيل - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي .
3 - السيد المستشار/ أشرف محمد علي رزق - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق .
4 - السيد المستشار/ د. شريف فاروق حامد الدياسطي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والعلاقات العامة والإعلام .
5 - السيد المستشار/ د. وائل ممدوح حسن يوسف راضي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي .
( المـادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 جمادي الأولي سنة 1440هـ
( الموافق 16 يناير سنة 2019م )
عـبد الفتـاح السيـسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق