رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم
46 لسنة 1972 ؛
وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2018/7/24
؛
وعلي ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :
( المـادة الأولي )
يُندب كل من :
1 - السيد المستشار/ علي عبد العال سلطان علي -
الرئيس بمحكمة استئناف طنطا ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام .
2 - السيد المستشار/ خالد عبد الوهاب محمد
إسماعيل - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الخبراء
والطب الشرعي .
3 - السيد المستشار/ أشرف محمد علي رزق - الرئيس
بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق
.
4 - السيد المستشار/ د. شريف فاروق حامد
الدياسطي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس
النواب والعلاقات العامة والإعلام .
5 - السيد المستشار/ د. وائل ممدوح حسن يوسف
راضي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التعاون
الدولي والثقافي .
( المـادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي
وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 جمادي الأولي سنة
1440هـ
( الموافق 16 يناير سنة 2019م )
عـبد الفتـاح السيـسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق