الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 يناير 2019

الطعن 1531 لسنة 73 ق جلسة 21 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 138 ص 909

جلسة 21 من يونية سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، خالد مدکور، بهاء صالح وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة.
--------------

(138)

الطعن رقم 1531 لسنة 73 القضائية

(1) دعوى "شطب الدعوى: اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب والسير فيها. شرطه. غياب طرفيها وعدم صلاحيتها للفصل فيها. هدفه. ضمان جدية التقاضي وعدم إطالة أمده. م 82/1 مرافعات. التزام الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه في الموضوع رغم تغيب الطرفين عقب التجديد من الشطب الأول. صحيح.

(2) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
النعي على الحكم في صيغة عامة يشوبها الغموض والتجهيل. نعي مجهل. أثره. غير مقبول.

(3) المعاش "المعاش المبكر الاختياري: تاريخ استحقاق الزيادة في المعاش" .
صدور القانون رقم 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات المستحقة قبل 1/7/1998. أثره. عدم سريان الزيادة على المعاشات المستحقة بعد هذا التاريخ. صدور القرار الإداري رقم 417 لسنة 1998 بإنهاء خدمة المطعون ضده الأول اعتبارا من 30/6/1998 بالإحالة للمعاش المبكر الاختياري وتقدمه بطلب صرف المعاش في 1/7/1998. مؤداه. استحقاقه المعاش من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف وعدم استحقاقه الزيادة بنسبة 10%. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.

-----------------

1 - مفاد المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه يشترط للقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب والسير فيها غياب طرفيها وعدم صلاحيتها للفصل فيها، إذ لا يقبل ألا يتم شطب الدعوى في حالة صلاحيتها للفصل فيها رغم غياب الطرفين بينما يقضي باعتبارها كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب لمجرد غياب طرفيها فقط رغم أنها أصبحت أكثر صلاحية للفصل فيها من ذي قبل، لا سيما وأن الحكمة التشريعية من هذا التعديل- وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية المذكورة- هي ضمان جدية التقاضي وعدم إطالة أمده والقضاء على ظاهرة تكرار الشطب، مما لا يعدو هذا الاعتبار أن يكون في حقيقته شطب الدعوى يتقيد بما يتقيد به الشطب وهو عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها، كما لا يعقل أن يعاود المشرع إضافة شرط عدم الصلاحية مرة أخرى بعد التجديد من الشطب للحكم بالاعتبار وإلا عد ذلك تكرار لا طائل منه في ذات الفقرة التي تضمنها الشطب، ومن ثم فإن هذا الشرط الذي جاء في بدايتها إنما قصد به المشرع وضع قاعدة عامة وشرط لازم ينسحب أثره لكليهما . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت للشهود أعادت الدعوى للمرافعة، وبجلسة 23/9/2002 شطبت الدعوى لعدم حضور المستأنف وانسحاب المستأنف ضدها تاركة الاستئناف للشطب، فجددها المستأنف من الشطب ومثل الطرفان كل بوكيل بالجلسة التالية، وبجلسة المرافعة الختامية تغيب الطرفان فقررت المحكمة حجزها للحكم وفصلت في موضوعها، بما مفاده أنها رأت صلاحيتها للفصل فيها، ومن ثم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون.

2 - إذ كانت الطاعنة قد أوردت نعيها بهذا الوجه في صيغة عامة يشوبها الغموض والتجهيل، فلم تبين على وجه التحديد ماهية المستندات التي قدمتها والتفت عنها الحكم والتي أوردتها بنعيها وأثر ذلك في قضائه وموضعه منه، فإنه يكون مجهلا وغير مقبول.

3 - مفاد المادة الأولى من قانون زيادة المعاشات رقم 91 لسنة 1998 المعمول به أعتبارا من أول يوليو 1998، يدل على أن الزيادة المذكورة قاصرة على المعاشات المستحقة قبل 1/7/1998 بموجب القوانين المبينة به ومنها تلك المستحقة بموجب قانون التأمين الاجتماعي السالف، أما المعاشات التي تستحق بعد هذا التاريخ فلا تسري عليها هذه الزيادة، ولما كان المعاش المبكر يستحق وفقا للمادة 25 من القانون رقم 79 لسنة 1975 من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد أصدرت القرار الإداري رقم ... لسنة 1998 بتاريخ 20/6/1998 بإنهاء خدمة المطعون ضده الأول اعتبارا من 30/9/1998 بالإحالة للمعاش المبكر الاختياري، وأنه تقدم بطلب صرف المعاش المستحق له في 1/7/1998، ومن ثم فإن استحقاقه إياه يكون من أول هذا الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، ولا يستحق بالتالي زيادة نسبة إلى 10% المطالب بها المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 1998، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بمعاشه المستحق اعتبارا من أول يونيه 1998 وإضافة نسبة ال 10% الزيادة في المعاش المطالب بها استنادا لما قرره الشهود في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف من أنه تقدم بطلب الخروج للمعاش المبكر في أوائل يونيه 1998 رغم أن خدمته مستمرة حتى نهاية هذا الشهر ويتقاضى راتبا عنه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1999 عمال بورسعيد الابتدائية على الطاعنة (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) والمطعون ضدها الثانية (الشركة ...... للصوامع والتخزين) والمطعون ضده الثالث رئيس قطاع الشركة فرع بورسعيد، بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له معاشه المستحق اعتبارا من أول شهر يونيو 1998 شاملا الزيادة المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 1998 بنسبة 10% وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية إلى أن أصدرت القرار الإداري رقم ........ لسنة 1998 بتاريخ 20/6/1998 بإنهاء خدمته اعتبارا من 30/6/1998، وإذ احتسبت الطاعنة المعاش المستحق له اعتبارا من 1/7/1998، مما أدى إلى حرمانه من الزيادة المطالب بها، ورفضت لجنة فحص المنازعات تظلمه فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف الإسماعيلية- مأمورية بورسعيد- بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لأقوال شاهدي المطعون ضده الأول حكمت له بإلغاء الحكم المستأنف وبطلباته، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الموضوع بنقضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبالثاني مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول تقول إن الحكم المطعون فيه قضى في موضوع الاستئناف رغم أنه كان يتعين عليه القضاء باعتباره كأن لم يكن عملاً بالمادة 82/1 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وذلك لسبق شطبه بجلسة 23/9/2000 بسبب عدم حضور المطعون ضده الأول، ثم تكرار غيابه وباقي الخصوم بجلسة المرافعة الختامية في 16/2/2003 بعد تجديدها من الشطب وموالاة السير فيها، مما يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا أنقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن" مفاده أنه يشترط للقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب والسير فيها غياب طرفيها وعدم صلاحيتها للفصل فيها، إذ لا يقبل ألا يتم شطب الدعوى في حالة صلاحيتها للفصل فيها رغم غياب الطرفين بينما يقضي باعتبارها كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب لمجرد غياب طرفيها فقط رغم أنها أصبحت أكثر صلاحية للفصل فيها من ذي قبل، لاسيما وأن الحكمة التشريعية من هذا التعديل- وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية المذكورة- هي ضمان جدية التقاضي وعدم إطالة أمده والقضاء على ظاهرة تكرار الشطب، مما لا يعدو هذا الاعتبار أن يكون في حقيقته شطب للدعوى يتقيد بما يتقيد به الشطب وهو عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها، كما لا يعقل أن يعاود المشرع إضافة شرط عدم الصلاحية مرة أخرى بعد التجديد من الشطب للحكم بالاعتبار وإلا عد ذلك تكرار لا طائل منه في ذات الفقرة التي تضمنها الشطب، ومن ثم فإن هذا الشرط الذي جاء في بدايتها إنما قصد به المشرع وضع قاعدة عامة وشرط لازم ينسحب أثره لكليهما. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت للشهود أعادت الدعوى للمرافعة، وبجلسة 23/9/2002 شطبت الدعوى لعدم حضور المستأنف وانسحاب المستأنف وانسحاب المستأنف ضدها تاركه الاستئناف للشطب، فجددها المستأنف من الشطب ومثل الطرفان كل بوكيل بالجلسة التالية، وبجلسة المرافعة الختامية تغيب الطرفان فقررت المحكمة حجزها للحكم وفصلت في موضوعها، بما مفاده أنها رأت صلاحيتها للفصل فيها، ومن ثم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وهو ما يضحى معه النعي بالوجه الأول من السبب الأول على خلاف ذلك على غير أساس.

وحاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم التفت عن المستندات التي قدمتها للتدليل على قيام المطعون ضده الأول بتقديم طلب الصرف في 1/7/1998 مدونا بياناته بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد أوردت نعيها بهذا الوجه في صيغة عامة يشوبها الغموض والتجهيل، فلم تبين على وجه التحديد ماهية المستندات التي قدمتها والتفت عنها الحكم والتي أوردتها بنعيها وأثر ذلك في قضائه وموضعه منه، فإنه يكون مجهلا وغير مقبول.

وفي بيان الوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني تقول الطاعنة إن المعاش المبكر يستحق وفقا للمادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 من أول الشهر الذي قدم فيه المؤمن عليه طلب الصرف، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه قد صدر القرار الإداري رقم ..... لسنة 1998 في 20/6/1998 بإنهاء خدمة المطعون ضده الأول اعتبارا من 30/6/1998، وتقدم بطلب صرف معاشه في 1/7/1998 إلى جهة عمله مدونا به بياناته، ومن ثم فلا يعد صاحب معاش قبل هذا التاريخ، ولا يستحق بالتالي نسبة ال 10% الزيادة المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 1998، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بمعاشه اعتبارا من 1/6/1998 والزيادة المذكورة اعتبارا من 1/7/1998 وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من قانون زيادة المعاشات رقم 91 لسنة 1998 المعمول به اعتبارا من أول يوليو 1998 على أن "تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/7/1998 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:- 1- ...، 2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980، وتعتبر هذه الزيادة جزء من المعاش"، يدل على أن الزيادة المذكورة قاصرة على المعاشات المستحقة قبل 1/7/1998 بموجب القوانين المبينة به ومنها تلك المستحقة بموجب قانون التأمين الاجتماعي السالف، أما المعاشات التي تستحق بعد هذا التاريخ فلا تسري عليها هذه الزيادة، ولما كان المعاش المبكر يستحق وفقا للمادة 25 من القانون 79 لسنة 1975 من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية فد أصدرت القرار الإداري رقم ....... لسنة 1998 بتاريخ 20/6/1998 بإنهاء خدمة المطعون ضده الأول اعتباراً من 30/6/1998 بالإحالة للمعاش المبكر الاختياري، وأنه تقدم بطلب صرف المعاش المستحق له في 1/7/1998 ومن ثم فإن استحقاقه إياه يكون من أول هذا الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، ولا يستحق بالتالي زيادة نسبة ال 10% المطالب بها المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 1998، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بمعاشه المستحق اعتبارا من أول يونيو 1998 وإضافة نسبة ال 10% الزيادة في المعاش المطالب بها استنادا لما قرره الشهود في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف من أنه تقدم بطلب الخروج للمعاش المبكر في أوائل يونيه 1998 رغم أن خدمته مستمرة حتى نهاية هذا الشهر ويتقاضى راتبا عنه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 41 ق الإسماعيلية– مأمورية بورسعيد– بتأييد الحكم المستأنف
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق