برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحى
الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق اسماعيل المستشارين.
--------------
جمارك "المخالفات الجمركية" "مدى الإعفاء المقرر
بالفقرة الأخيرة من الم 37 من اللائحة الجمركية".
الإعفاء الوارد بها مقصور على البضائع المشحونة صبا دون المشحونة في
طرود. الق 507/55 صدر مفسرا لذلك.
نص الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية - على ما جرى به
قضاء محكمة النقض - مقطوع الصلة بنص الفقرتين الأولى والثانية اللتين تتحدثان عن
البضائع المشحونة في طرود وقد أراد المشرع بالفقرة الرابعة المذكورة أن يقصر
الإعفاء الوارد على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها في الفقرة السابقة عليها وهي
الفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنصوص عنها في الفقرتين الأولى والثانية
، وقد كشف المشرع عن غرضه هذا بالقانون رقم 507 لسنة 1955 الذى صدر مفسرا للفقرة
الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من هذه
الفقرة منذ تقنينها لا منشئاً لحكم جديد .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق
الطعن تتحصل في أن مدير عام الجمارك أصدر قرارا بإلزام ربان الباخرة
"سوتيثها" التابعة للشركة المطعون عليها بدفع غرامة قدرها ستة جنيهات
لما ثبت من وجود عجز قدره 160 قطعة خشب في الطرود المشحونة بها عما هو مبين
بمنافيستو الشحن ولما أبلغ هذا القرار إلى الشركة المذكورة عارضت فيه بالدعوى رقم
290 سنة 1952 تجاري كلي الإسكندرية وتمسكت بحد الإعفاء من الغرامة المقررة في
الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية. وفي 27 من فبراير سنة 1954 قضت
المحكمة بتأييد القرار المعارض فيه استنادا إلى أن العجز يجاوز حد الإعفاء المقرر
في الفقرة المذكورة وقد استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم وبنت استئنافها على
أن العجز الذي وجد بالباخرة يدخل في حدود هذا الإعفاء وقيد هذا الاستئناف برقم 717
سنة 10ق تجاري، وبتاريخ 28 من يونيه سنة 1955 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء
الحكم المستأنف وإلغاء قرار مصلحة الجمارك المعارض فيه وألزمت المستأنف عليها
(الطاعنة) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة واستندت المحكمة في قضائها هذا إلى
أنه ثبت لها أن العجز يدخل في حدود الإعفاء المقرر في الفقرة الرابعة من المادة 37
من اللائحة الجمركية وأن هذه الفقرة أوردت حكما عاما ينصرف أثره إلى الفقرات
الثلاث السابقة عليها فيشمل الإعفاء الوارد فيها البضاعة التي تشحن صبا والبضاعة
التي تشحن في طرود.
وبتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1955 قررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق
النقض وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على
مذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة
وحدد لنظره جلسة 15 من ديسمبر سنة 1960 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق