الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يناير 2019

قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2019 بشأن إحالة النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.


الجريدة الرسمية العدد 2مكرر (أ( بتاريخ 14 / 1 / 2019
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يناير عام 2019 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ)؛ 
قرر:

المادة 1
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، الجرائم الآتية
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول، الثاني، والثاني (مكررا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 163 إلى 170) بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد (172، 174، 175، 176، 177، 179) من قانون العقوبات
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

المادة 2
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يناير عام 2019 ميلادية، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق