الجريدة الرسمية العدد 2مكرر (أ( بتاريخ 14 / 1 / 2019
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة
بقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر
أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من
يناير عام 2019 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية
المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم
أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ)؛
قرر:
المادة 1
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والمشكلة طبقا
للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، الجرائم الآتية:
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول، الثاني، والثاني (مكررا) من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 163 إلى 170) بشأن تعطيل
المواصلات، وفي المواد (172، 174، 175، 176، 177، 179) من قانون العقوبات.
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"
المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص
بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد
الأرباح والقرارات المنفذة له.
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة
والذخائر.
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على
حرمة أماكن العبادة.
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم
الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق
في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم
94 لسنة 2015
المادة 2
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة
الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يناير عام 2019 ميلادية، وحتى
انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019
المشار إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق