الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يناير 2019

الطعن 27 لسنة 45 ق جلسة 3 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 11

جلسة 3 من فبراير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

-----------------

(4)
الطلب رقم 27 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1) تعويض. تقادم.
دعوى القاضي بتعويضه عما أصابه لحرمانه من راتبه نتيجة عزله. عدم سقوطها إلا بالتقادم العادي دون التقادم الخمسي. علة ذلك.
(2) عزل.
القرار بقانون 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش. قرار منعدم لا أثر له.

-----------------
1- إذ كان النص في المادة 375 من القانون المدني على تقادم المهايا والأجور بخمس سنوات هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم، ولا يجوز القياس عليه، وكان الواقع في الدعوى أن الطالب يطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة القرارات الإدارية المخالفة للقانون، وكانت مسؤولية الإدارة عن تلك القرارات مصدرها القانون، فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي، وهو ما لم ينقض بعد، ويكون الدفع بتقادم الحق بخمس سنوات في غير محله.
2 - إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انعدام القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش، وإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم، كما لا يصلح أساسا لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء، وإذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذا للقرار المشار إليه، فإن كل هذه القرارات تكون مخالفة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ..... تقدم في 5/ 6/ 1975 بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم له بمبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض، وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 31/ 8/ 1969 صدر القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، وعلى أساسه صدر القرار الجمهوري رقم 1603 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة وأسقط منها اسم الطالب وآخرين، وتنفيذا لأحكام هذين القرارين صدر قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 بإنهاء خدمته بالقضاء، وقد منح مكافأة عن مدة خدمته وظل محروما من تقاضى المرتب أو المعاش ولم يمارس أي عمل بسبب ما أصابه من أمراض حتى صدر القرار الجمهوري 2021 في 5/ 12/ 1970 بتعيينه وآخرين بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فقام برد المكافأة التي سبق أن تقاضاها كي يحتفظ بمدة خدمته السابقة بالقضاء قبل عزله، ثم صدر في 15/ 12/ 1971 القرار الجمهوري رقم 3009 بإعادة تعيينه بالقضاء، وإذ كان القرار بالقانون بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر مخالفا للقانون وقضت محكمة النقض بانعدامه، وكان قد لحقه نتيجة لهذا القرار أضرار مادية تتمثل في حرمانه من المرتب والمعاش وعدم ممارسته لأى عمل آخر في الفترة من 21/ 8/ 1969 تاريخ عزله حتى 5/ 12/ 1970 تاريخ تعيينه بوزارة الزراعة ورد المكافأة وقدرها 2000 جنيه إلى إدارة التأمين والمعاشات فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، ودفع الحاضر عن الحكومة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عملا بالمادة 5/ 3 من القانون المدني، استنادا إلى أن التعويض المترتب على حرمان الطالب من مرتبه هو المقابل لهذا المرتب فتسرى عليه مدة تقادم المرتب كما طلبت الحكومة احتياطيا رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 375 من القانون المدني على تقادم المهايا والأجور بخمس سنوات، هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم، ولا يجوز القياس عليه، وكان الواقع في الدعوى أن الطالب يطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة القرارات الإدارية المخالفة للقانون وكانت مسؤولية الإدارة عن تلك القرارات مصدرها القانون، فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي، وهو ما لم ينقض بعد، ويكون الدفع بتقادم الحق بخمس سنوات في غير محله.
وحيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على انعدام القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش، وأنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم كما لا يصلح أساسا لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء وإذا كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذا للقرار المشار إليه، فإن كل هذه القرارات تكون مخالفة للقانون.
وحيث إنه عن التعويض المطالب به، فإن الثابت أن الطالب عزل من وظيفته في 31/ 8/ 1969 ولم يثبت أنه زاول عملا من هذا الوقت حتى 5/ 12/ 1970 تاريخ تعيينه بوزارة الزراعة وأن ضررا ماديا محققا قد لحق به من جراء ذلك وهو ما تقدر المحكمة التعويض الجابر له في الظروف التي أحاطت بالطالب بمبلغ 600 جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق