الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يناير 2019

الطعن 32 لسنة 42 ق جلسة 3 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 31

جلسة 3 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني، عبد العال السيد وعثمان الزيني، محمدي الخولي.

-----------------

(11)
الطعن رقم 32 لسنة 42 ق "رجال قضاء"

إجراءات "ميعاد الطلب".
إخطار الطالب بتخطيه في الترقية بسبب الأوراق التي أودعت ملفه السرى. تظلمه في هذا القرار ومناقشته مضمون تلك الأوراق. مؤدى ذلك. تحقق علمه اليقيني بصدور قرار الوزير بالإيداع. عدم مراعاته ميعاد الطعن فيه. أثره. عدم قبول الطلب.

-----------------
إذ كان إيداع الشكاوى المتعلقة بسلوك القاضي أو تصرفه الإداري ملفه السري يتم بناء على رأي لجنة التفتيش القضائي وموافقة وزير العدل طبقا لما نصت عليه المادتان21، 23 من لائحة التفتيش القضائي الصادر في 11/ 11/ 1965، وكان الثابت من التظلم المقدم من الطالب بتاريخ 10/ 11/ 1971 من قرار تخطيه في الترقية أن الطالب ضمنه أنه لم يودع ملفه إلا الشكوى المؤرخة مارس 1969 المقدمة من القاضي.....، وناقش وقائع هذه الشكوى وما أعقبها خاصا بطلب الرد، وهو ما يتحقق به العلم اليقيني بصدور القرار المطعون فيه، وإذ لم يتقدم الطالب بطلبه طعنا على هذا القرار إلا في 27/ 5/ 1972 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار في ظله، فإنه يكون مقدما بعد الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الأوراق - في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 27/ 5/ 1972 وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 9 من فبراير سنة 1970 بالموافقة على إيداع أوراق الشكوى 1 لسنة 1969 ملفه السري، وباستبعاد هذه الأوراق من الملف. وقال بيانا لطلبه إن اللجنة الاستئنافية لفض المنازعات الزراعية أصدرت قرارا ضده في نزاع بينه وبين مستأجري أطيانه، ولما توجه إلى مكتب القاضي..... رئيس اللجنة لتقديم التماس بإعادة النظر في القرار، ظن أن الطالب جاء يناقش القرار فرفض أن يتسلم منه الالتماس، وقدم شكوى إلى رئيس المحكمة الذى أحالها إلى التفتيش القضائي وقام الطالب بالرد عليها، وإزاء إقناعه بأن القاضي قد تحامل عليه فقد تقدم بطلب رده عن نظر قضية أخرى خاصة به، وقضى ابتدائيا برفض طلب الرد وبتغريمه ثم ألغى هذا الحكم في الاستئناف، وأضاف الطالب أن اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي بوزارة العدل قررت إيداع تحقيقات الشكوى وما الحق بها ملفه السرى، وعرض هذا القرار على وزير العدل فوافق عليه بتاريخ 9/ 2/ 1970، ولما كان ما نسب إلى الطالب في الشكوى لا يشكل انحرافا في سلوكه ولا محل لإيداعها ملفه، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد، إذ تم إخطار الطالب في 3/ 3/ 1970 بالقرار المطعون فيه، كما أخطر الطالب بتاريخ 8/ 11/ 1971 بتخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحكمة بسبب الوقائع الثابتة بالأوراق المودعة ملفه السري، فتظلم الطالب وقررت اللجنة الخماسية قبول تظلمه. ورد الطالب على الدفع بأن الإخطار الموجه إليه في 3/ 3/ 1970 بإيداع الشكوى ملفه كان موجها إليه من إدارة التفتيش القضائي ولم يتضمن إعلاما له بأن إيداع الشكوى كان بموافقه الوزير وتاريخ هذه الموافقة، وأن الإخطار الذى وجه إليه من الوزير فى 8/ 11/ 1971 بالتخطي في الترقية بسبب الوقائع الثابتة بالأوراق المودعة ملفه السرى لم يبين مفردات هذه الأوراق أو أن إيداعها بملفه كان بقرار من الوزير.
وحيث إنه لما كان إيداع الشكاوى المتعلقة بسلوك القاضي أو تصرفه الإداري ملفه السرى يتم بناء على رأى لجنة التفتيش القضائي وموافقة وزير العدل طبقا لما نصت عليه المادتان 21، 23 من لائحة التفتيش القضائي الصادرة في 11/ 11/ 1965، وكان الثابت من التظلم المقدم من الطالب بتاريخ 10/ 11/ 1971 من قرار تخطيه في الترقية أن الطالب ضمنه أنه لم يودع ملفه إلا الشكوى المؤرخة مارس سنة 1969 المقدمة من القاضي ....، وناقش وقائع هذه الشكوى وما أعقها خاصا بطلب الرد، وهو ما يتحقق به العلم اليقيني بصدور القرار المطعون فيه، وإذ لم يتقدم الطالب بطلبه طعنا على هذا القرار إلا بتاريخ 27/ 5/ 1972 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار في ظله، فإنه يكون مقدما بعد الميعاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق