الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يناير 2019

الطعن 255 لسنة 37 ق جلسة 4 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 7 ص 36

جلسة 4 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

------------------

(7)
الطعن رقم 255 لسنة 37 القضائية

نزع الملكية للمنفعة العامة. دعوى. "رفع الدعوى". تعويض.
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت إجراءات تقدير التعويض التي أوجب القانون اتباعها.

----------------
إنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن - طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 - الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها لتقدير التعويض فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات في المواعيد التي حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ....... مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 3405 سنة 1960 كلي القاهرة ضد محافظ القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 24450 ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية قائلاً إن محافظة القاهرة أخطرته عند شروعه في البناء بالأرض الفضاء المملوكة له والواقعة بشارع شبرا، أن يشتري زوائد تنظيم مساحتها 18 متراً مربعاً بثمن قدره 900 ج، ولما صدر قرار توسيع شارع شبرا انتزعت المحافظة من أرضه 489 متراً مربعاً من بينها زوائد التنظيم المشار إليها دون أن يصدر قرار بنزع ملكية أرضه ودون دفع قيمتها، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المنصوص عليه بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية، وفي 26 فبراير سنة 1962 حكمت المحكمة برفض الدفع وبندب خبير لتقدير ثمن الأرض موضوع النزاع، ثم عادت بعد أن قدم الخبير تقريره وحكمت بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1965 بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعين (ورثة المدعي) مبلغ 13470 ج والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد. استأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين تعديله والحكم لهم بطلباتهم، وقيد هذا الاستئناف برقم 164 سنة 83 ق كما استأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم 176 سنة 83 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وفي 28 فبراير سنة 1967 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن القانون رقم 577 لسنة 1954 أوجب اتباع إجراءات محددة عند نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع قواعد خاصة ألزم ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق باتباعها عند الاعتراض على التعويضات التي تقدرها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، فإذا استولت هذه الجهة على العقار دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون اعتبر عملها غصباً يستوجب مسئوليتها وذلك بدعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة، ولما كان نزع ملكية الأرض التي يملكها الطاعنون قد تم دون اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بعدم الاختصاص استناداً إلى أن المحكمة لا تختص طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية إلا بنظر المعارضة في تقدير التعويض الذي تجريه اللجنة المنصوص عليها فيه يكون مخالفاً للقانون، ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم 942 لسنة 1956 باعتماد خط التنظيم الجديد لشارع شبرا، إذ اعتماد هذا الخط ليس معناه نزع ملكية العقارات المبينة به، ولا يغني بالتالي عن اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أوجب في المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحق فيه ومحل إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع الخرائط في الأماكن المحددة والنشر عنها وإخطار أصحاب الشأن بها، كما خولت المادة السابعة لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما في ذلك تقدير التعويض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة الذكر، وبينت المادة الثالثة عشرة تشكيل اللجنة المختصة بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات وأجازت المادة الرابعة عشرة الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الابتدائية على أن يكون حكمها انتهائياً، ويبين من هذه النصوص أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها لتقدير التعويض، فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات في المواعيد التي حددها القانون، كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الجهة المطعون عليها نزعت ملكية العقار المملوك للطاعنين دون اتخاذ الإجراءات المشار إليها ولم تقم بتقدير التعويض المستحق عن نزع ملكيته، فإنه يكون لهم الالتجاء إلى المحكمة المختصة مباشرة للمطالبة بحقهم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن أحكام القانون رقم 577 سنة 1954 تمنع من رفع دعوى مبتدأة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] نقض 27/ 3/ 1969 مجموعة المكتب الفني. س 20. ص 486.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق