الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يناير 2019

الطعن 2015 لسنة 83 ق جلسة 8 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 82 ص 578

جلسة 8 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى خليفة ، محمد عيد سالم ، محمد محمود محاميد ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة . 
----------
(82)
الطعن 2015 لسنة 83 ق
(1) حكم " نهائيته " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
     النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .
   طعن النيابة العامة بطريق النقض على الحكم الغيابي الصادر بالبراءة . جائز . علة ذلك ؟
(2) حكم " إيداعه ". شهادة سلبية . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ". نيابة عامة .
امتداد ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض . شرطه ؟
الشهادة السلبية التي يعتد بها . ماهيتها ؟
استناد النيابة العامة في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض إلى شهادة لا تفيد أن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوماً كاملاً لصدور الحكم وأخرى ليست سلبية . غير مجد . لا ينال من ذلك التأشير على الحكم بالإيداع اللاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهم1- .... 2 - .... 3 - .... ، وهو حكم نهائي ؛ لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قِبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض قِبلهم يكون جائزاً .
 2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بالنسبة إلى المطعون ضدهم - عدا الثلاثة السالف ذكرهم - في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعاً مما أسند إليهم ،
فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر سنة 2012 وأودعت أسباب طعنها في العشرين من ديسمبر سنة 2012 ، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة .... الكلية في الحادي عشر من ديسمبر سنة 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم 9/11/2012 ، وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11/12/2012 . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشهادتين سالفتي البيان ، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها – أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يُعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن – وقت تحريرها – قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن . وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ، فضلاً عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر فيه ، وأن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ، فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد ، ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في 11/12/2012 ؛ لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى بدوره – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في نفي حصول الإيداع في الميعاد القانوني . لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن إيداع الأسباب التي بُنى عليها في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغني عنه ، فإنه يتعين - وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد – القضاء بعدم قبوله شكلاً ، عملاً بصدر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: - 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... 7- .... 8- .... 9- .... 10- .... 11- .... 12- .... 13- .... 14- .... 15- .... 16- .... 17- .... 18- .... 19- .... 20- .... 21- .... 22- .... 23- .... 24- .... 25- .... بأنهم : -
المتهمين جميعاً :ــــ
أولاً :- فريق منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم في أحضان النظام السابق ورعايته وإن تظاهروا بمعارضته - يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولأفعاله والتسبيح بمننه ونعمائه - وفور انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1/2/2011 أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام السابق استمراراً لمواقعهم فيه وأراد الفريق الثاني تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق في قابل الأيام بعد أن اعتقدوا أن الأمر سيستتب له عقب ذلك الخطاب فتلاقت واتفقت إرادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلمياً على سوء تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – وتوافقوا على الاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة في التعبير عن آرائهم والتي كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم مستخدمين في ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين إشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمى وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو اقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وتنفيذاً لهذا الغرض الإرهابي الإجرامي نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى وأنقدوهم أموالاً ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب ومن بعض أفراد الشرطة واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين سالفي الذكر وتقابلوا معهم في اليوم التالي 2/2/2011 بميدان .... وأمام مبنى .... وبميدان .... وشارعي .... وبعض المداخل الأخرى المؤدية لميدان .... وروج المتهم العاشر .... لذلك الغرض الإرهابي بالقول العلني للمتجمعين منهم بميدان ..... بأن دعاهم للذهاب لميدان .... لطرد تلك العصابات والجماعات ومعهم من تجمعوا في الميادين الأخرى يقودهم المتهمون صوب ميدان .... واقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال متسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزٌ أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت اعتلوا بها أسطح البنايات المطلة على ميدان .... وأعملوا الضرب في المتظاهرين السلميين بهذه الأسلحة والدواب والأدوات وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم واستمروا في اعتدائهم من منتصف يوم .... إلى يوم .... يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الأحداث قاصدين من ذلك إرهابهم وإيذاءهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر لإجبارهم على مغادرة ميدان .... معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان ذلك تنفيذاً لغرضهم الإرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً :- اشتركوا وآخرون في قتل المجنى عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان .... – المحتجين سلمياً على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان .... لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتلوا أسطح المباني المطلة عليه وأطلق أحدهم عياراً نارياً على المجنى عليه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد وقعت جريمة القتل المذكورة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت هذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هي أنهم في ذات المكان والزمان سالفي البيان :-
1 - اشتركوا وآخرون مجهولون في قتل/ .... وآخرين مبينة أسماءهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان .... – المحتجين سلمياً على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتلوا أسطح المباني المطلة عليه وأطلق المجهولون عليه وعلى الآخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وحياة الآخرين وقد وقعت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجنى عليه / .... وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلمياً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان .... لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتلوا أسطح المباني المطلة عليه وأطلق المجهولون عليه وعلى الآخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد أوقف أثر هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب ومداركته والآخرين بالعلاج فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - اشتركوا وآخرون مجهولون في الاعتداء بالضرب على المجنى عليه / .... وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على المتظاهرين بميدان .... – المحتجين سلمياً على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتدوا عليه وعلى المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية رشية وبالضرب بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الأحجار والرخام وعصى فأحدثوا به وبالآخرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد إبصار العينين بنسبة مائة في المائة وخلفت لدى الآخرين عاهات مستديمة بنسب مختلفة وذلك على النحو المبين بالتقارير الطبية الشرعية وبالتحقيقات فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
4 - اشتركوا وآخرون مجهولون في الاعتداء بالضرب على المجنى عليه / .... وآخرين تجاوز عددهم سبعمائة وسبعة وستين مصاباً مبينة أسماؤهم بالأوراق عمداً مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على المتظاهرين بميدان .... – المحتجين سلمياً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته بأن ضربوهم بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الأحجار والرخام وعصي فأحدثوا به وبالآخرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزت البعض منهم عن أشغالهم الشخصية مدة تجاوزت واحداً وعشرين يوماً وأعجزت البعض منهم عن أشغالهم الشخصية مدة أقل من واحد وعشرين يوماً ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
   وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
     وادعى كل من المجني عليهم .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... مدنياً قبل المتهمين ، كما ادعى كل من والد المجني عليهما .... ، .... مدنياً قبل المتهمين ، وادعت والدة المجني عليه .... مدنياً قبل المتهمين ، كما ادعى كل من ورثة المجني عليهم .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... مدنياً قبل المتهمين ، كما ادعى الأستاذ / .... عن نفسه وعن شقيقه .... مدنياً قبل المتهمين ، وادعى .... عن نفسه وبصفته مدنياً قبل المتهمين .
والمحكمة المذكورة قضت أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم/ .... بوفاته .
ثانياً : حضورياً ببراءة كل من/ .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... مما أسند إليهم . ثالثاً : غيابياً ببراءة كل من .... ، .... ، .... مما أسند إليهم .
رابعاً : برفض الدعاوى المدنية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه من المقرر إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهم 1- .... . 2 - .... . 3 - .... ، وهو حكم نهائي ؛ لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قِبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض قِبلهم يكون جائزاً .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بالنسبة إلى المطعون ضدهم - عدا الثلاثة السالف ذكرهم - في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعاً مما أسند إليهم ،
فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر سنة 2012 وأودعت أسباب طعنها في العشرين من ديسمبر سنة 2012 ، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة .... الكلية في الحادي عشر من ديسمبر سنة 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم 9/11/2012 ، وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11/12/2012 .
لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشهادتين سالفتي البيان ، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها – أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يُعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن – وقت تحريرها – قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن . وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ، فضلاً عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه ، وأن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ، فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد ، ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في 11/12/2012 ؛ لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي بدوره – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في نفي حصول الإيداع في الميعاد القانوني . لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن إيداع الأسباب التي بُنى عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغنى عنه ، فإنه يتعين - وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد – القضاء بعدم قبوله شكلاً ، عملاً بصدر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق