برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد
ذكري.
--------------
ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - الربط الحكمي".
القانون 587 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون 206 لسنة 1955 استثناء
الممولين الذين استحدثوا نشاطا نوعيا جديدا يختلف عن سنة الأساس من قاعدة الربط الحكمي
. النشاط الأصلي يخضع للقاعدة .
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 و الفقرة الثالثة
من المادة الثانية من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 206 لسنة 1955- الذى
عمل به من 1954/11/11 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 587 لسنة 1954- أن المشرع استثنى
من تطبيق قاعدة الربط الحكمي - بجعل سنة 1947 هي سنة الأساس- الممولين الذين استحدثوا
نشاطا جديدا يختلف في نوعه عن نشاطهم
في السنة المتخذة أساسا للتقدير ، على أن
تكون الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه ، هي الأساس لربط
الضريبة عليه في السنوات المقيسة بالنسبة
لهذا النشاط المستحدث ، أما النشاط الأصلي فتربط عليه الضريبة وفقا لأحكام هذا
القانون ، و هو ما أوضحته المذكرة التفسيرية لكل من القانونين المشار إليهما
" وذلك كي لا تفوت على الدولة بغير مقتض الضريبة على أوجه نشاط لم تكن داخلة
في حساب الأرباح المتخذة أساسا تحكيما
لأرباح السنوات من 1952 إلى 1954 " .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
أوراق الطعن – في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي أرباح المطعون عليه من تجارة
البقالة والأقطان في كل من السنوات 1952 إلى 1954 بمبلغ 277ج قياسا على أرباح سنة
1947، وقدرت صافي أرباحه من تجارة الغلال في كل من هذه السنوات بمبلغ 150ج قياسا
على أرباح سنة 1949، وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 587 لسنة 1954 فيكون مجموع
أرباحه في كل سنة من سنوات النزاع مبلغ 427ج، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة
الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 16/2/1957 بتأييد تقديرات المأمورية، فقد طعن في
هذا القرار بالدعوى رقم 42 لسنة 1957 تجاري أسيوط الابتدائية، وبتاريخ 18/12/1957
حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة واتخاذ أرباح المطعون عليه في سنة 1947 وقدرها
277ج أساسا للربط عليه في السنوات من 1952 إلى 1954. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم
بالاستئناف رقم 457 سنة 77ق تجاري أسيوط وبتاريخ 5/6/1963 حكمت المحكمة برفض
الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض.
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر
الطعن التزمت النيابة رأيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق