الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يناير 2019

الطعن 1015 لسنة 49 ق جلسة 30/12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 233 ص 1292

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفي صالح سليم، درويش عبد المجيد وإبراهيم زغو.

----------------

(233)
الطعن رقم 1015 لسنة 49 القضائية

(1) نقض. "السبب المفتقر للدليل".
التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن.
(2) اختصاص. "اختصاص ولائي".
قصر اختصاص المحاكم العادية على النظر في طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته وكذلك المنقولات المستولى عليها. ق 148 لسنة 1959 المعدل بالقانون 10 لسنة 1965 في شأن الدفاع المدني. ما عدا ذلك من منازعات. اختصاص مجلس الدولة بنظرها.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله.
2 - مفاد نص المادة 7 و16 من القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1965 أن المشرع قد أورد قاعدة صريحة مؤداها اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع في شأن التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته، وكذلك المنقولات المستولى عليها، وهذه القاعدة استثناء من الأصل الذي يقضى باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية، ومن ثم يجب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها وجعل ولاية المحاكم العادية في هذا الخصوص مقصورة النظر فيما يرفع إليها من طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته وكذلك المنقولات المستولى عليها، ولا يختص بنظر غيرها من المنازعات التي تؤسس على قرارات الاستيلاء طبقاً للقانون المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى برقم 191 سنة 1973 مدني كلي دمياط على الطاعن بصفته قالوا شرحاً لها إنه أصدر قراراً وزارياً بالاستيلاء على الفندق المملوك لهم لإقامة مهجري منطقة بور سعيد وشغلوا منه عشر حجرات، ولم يعوض أصحاب الفندق عن حرمانهم من استغلال تلك الحجرات، فضلاً عن أن المهجرين ألحقوا بالفندق أضرراً نتيجة سوء الاستعمال، وانتهى المطعون ضدهم إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع لهم تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه دفع الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى - ومحكمة دمياط الابتدائية قضت بجلسة 7/ 3/ 1974 برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وندبت خبيراً في الدعوى - وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وقضت بجلسة 20/ 1/ 1977 بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ 3226.270 ج. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 سنة 9 ق، ومحكمة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) قضت بجلسة 11/ 3/ 1979 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 3143.655 ج عبارة عن مقابل الانتفاع بالغرف المستولى عليها وعما لحق بمبنى الفندق من أضرار. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بصفته بثانيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيانه يقول إنه لا خلاف أن الذي يحكم النزاع هو قانون الدفاع المدني رقم 148 سنة 1959 المعدل بالقانون رقم 10 سنة 1965 وقد صدر بناء على هذان القراران الوزاريان 819 سنة 1969، 1511 سنة 1969 بشأن الاستيلاء على بعض المساكن، ونص فيهما على تشكيل لجنة لوضع قواعد التعويض لمن يصيبه ضرر نتيجة الاستيلاء على هذه الأماكن، بما كان لازمه أن يكون تقدير التعويض على أساس قواعد التعويض بالاستناد إلى قانون الدفاع المدني، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تلك القواعد في تقدير التعويض بالنسبة لما لحق الفندق المملوك للمطعون ضدهم من أضرار نتيجة سوء الاستعمال فإنه يكون قد عاره قصور أدى به إلى مخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله، وإذ كان الثابت أن الطاعن بصفته لن يقدم صورة رسمية من قواعد التعويض التي وضعتها اللجان المشكلة بالقرارين الوزاريين رقم 819 سنة 1969، 1511 سنة 1969 والذي أورد أن الحكم المطعون فيه لم يعملها عند تقديره عن الأضرار التي لحقت بالفندق المملوك للمطعون ضدهم نتيجة سوء الاستعمال من المهجرين الذين شغلوه، فإن نعيه بهذا السب يكون عارياً من الدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إن الثابت من أوراق الدعوى أن غرف الفندق المطالب بمقابل انتفاعها قد تم الاستيلاء عليها طبقاً لقراري وزير الداخلية رقمي 819 سنة 1969، 1511 سنة 1969، ومن ثم فإن التعويض عن مقابل الانتفاع بتلك الغرف إنما هو تعويض عن القرارين الإداريين الصادرين بالاستيلاء وينعقد الاختصاص بنظره إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وفقاً للفقرة العاشرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 - غير أن محكمة أول درجة قضت برفض الدفع بعم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون 148 سنة 1959 المعدل بالقانون 10 سنة 1965 بشأن الدفاع المدني، مع أن هذا النص يعقد الاختصاص للمحكمة العادية في حالتين فقط هما التعويض عن النقص في قيمة العقار، والتعويض عن المنقولات المستولى عليها، ولما كان أحد طلبي المطعون ضدهم في النزاع الماثل مقابل الانتفاع عن إشغال بعض حجرات الفندق المستولي عليه، فإن ذلك لا يعد من أحوال نقص قيمة العقار التي عناها القانون سالف الذكر ولا يجوز الاجتهاد مع صراحة النص. إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمقابل الانتفاع عن الغرف المستولى عليها رغم أنه يخرج عن اختصاصه الولائي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 16 من القانون 148 سنة 1959 في شأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم 10 سنة 1965على أن لوزير الداخلية في كل إقليم أو من يندبه أن يصدر قرارات بالاستيلاء على العقارات وسواء كانت مبنية أو غير مبنية وعلى المنقولات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء المهاجرين واللاجئين وكذلك المستشفيات اللازمة للإسعاف والتموين. ويعوض المالك عما يصيب العقار من نقص في قيمته كما يعوض مالك المنقولات المستولى عليها، ويرفع النزاع في شأن هذا التعويض إلى المحكمة الكائن في دائرتها العقار أو المنقولات المستولى عليها، يدل أن المشرع قد أورد قاعدة صريحة مؤداها اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع في شأن التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته وكذلك المنقولات المستولى عليها وهذه القاعدة استثناء من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية، ومن ثم يجب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها، وجعل ولاية المحاكم العادية في هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته وكذلك المنقولات المستولى عليها، ولا يختص بنظر غيرها من المنازعات التي تؤسس على قرارات الاستيلاء طبقاً للقانون المشار إليه - لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدهم التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقار المستولى عليه لا يندرج تحت حالة التعويض عن نقص قيمة العقار فإن الاختصاص بنظره لا ينعقد للقضاء العادي بل لمجلس الدولة على ما سلف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في هذا الصدد.
وحيث إن المادة 296/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة - ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مقابل الانتفاع عن غرف الفندق المملوك للمطعون ضدهم المستولى عليها والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر هذا الشق من النزاع وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق