الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 يناير 2019

الطعن 1718 لسنة 54 ق جلسة 30 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 309 ص 866


برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.
------------
دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة . غياب المدعى وشطب الدعوى".
شطب الدعوى. ماهيته. تجديدها من الشطب يعيدها لسيرتها الأولي فتعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب، وأن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة إبدائها أو التمسك بها.
شطب الدعوى لا يعني زوالها، إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وهو لا يؤثر في صحة الإجراءات التالية لرفع الدعوى السابقة عليه ولا ينال من آثارها إذ يترتب على طلب أي من أطرافها السير فيها - في الميعاد وبالطريق الذي رسمه القانون أن تعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب ويتعين عليها أن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة إبدائها أو التمسك بها، ما لم يتنازل عنها صاحب المصلحة فيها صراحة أو ضمناً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن لم يرتض تقدير مأمورية ضرائب الأدوات المنزلية بالإسكندرية لأرباحه من تجارة المشمعات في السنوات من 1972 حتى 1974 فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 9/9/1978 تخفيض تلك التقديرات. طعن الطاعن على ذلك القرار بالدعوى رقم 1605 سنة 1978 كلي الإسكندرية وبتاريخ 14/1/1981 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة ستة شهور باتفاق الطرفين وبصحيفة معلنة إلى المطعون ضدها في 27/7/1981 عجل الطاعن السير في الدعوى وبجلسة 27/7/1981 دفعت المطعون ضدها باعتبار الطاعن تاركاً دعواه لعدم تعجيله الدعوى في الميعاد. وبجلسة 24/3/1982 قررت المحكمة شطب الدعوى وبصحيفة معلنة إلى المطعون ضدها في 22/5/1982 جدد الطاعن السير في الدعوى وبتاريخ 9/3/1983 حكمت المحكمة باعتبار الطاعن تاركاً طعنه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية برقم 580 سنة 39ق. وبتاريخ 28/3/1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تفسيره إذ ذهب إلى أن حكم شطب الدعوى صدر بسبب تخلفه عن الحضور ولم يكن للمطعون ضدها يد فيه، ورتب على ذلك أن الحكم بشطب الدعوى لا يطهرها من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام والسابقة عليه مع أن قبول المطعون ضدها شطب الدعوى يعتبر تنازلا منها عن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلا لتمسكت بالحكم فيه سواء حضر الطاعن أو تخلف عن الحضور
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وهو لا يؤثر في صحة الإجراءات التالية لرفع الدعوى والسابقة عليه ولا ينال من آثارها، إذ يترتب على طلب أي من أطرافها السير فيها - في الميعاد وبالطريق الذي رسمه القانون - أن تعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب، ويتعين عليها أن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة إبدائها أو التمسك بها، ما لم يتنازل عنها صاحب المصلحة فيها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها دفعت باعتبار الطاعن تاركا دعواه لعدم تعجيله السير فيها خلال الثمانية أيام التالية لنهاية مدة الوقف الاتفاقي ثم تخلف الطاعن عن الحضور في الجلسة التالية فقررت المحكمة شطب الدعوى وإذ عاود السير فيها تمسكت المطعون ضدها في مذكرتها الختامية بالدفع المذكور وإجابتها المحكمة إليه وأيدها الحكم المطعون فيه فيما انتهت إليه في شأنه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره يكون في غير محله
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق