جلسة 7 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، د/ عادل أبو النجا ومحمد رضوان نواب رئيس المحكمة وعادل عـمارة .
---------------
(102)
الطعن 7427 لسنة 4 ق
حكم "بيانات حكم
الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب". تهرب
ضريبي .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة .
عدم بيان الحكم واقعة الدعوى واستظهار طبيعة
النشاط الذي نسب للمطعون ضده التهرب من أداء الضريبة المستحقة عنه والكشف عن الأسس
التي أقام عليها حسابه للضريبة المقضي بها . قصور. يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون
فيه بعد أن أورد وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى المطعون ضده أشار إلى بعض
المبادئ القانونية واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول:" بأنه لما كان الثابت من
مطالعة سائر أوراق الدعوى وطرحها على بساط البحث عن بصر وبصيرة والإمعان بين
طياتها ، فإن المحكمة تطمئن لإسناد التهمة في حق المتهم أخذاً بما جاء بتقرير
الخبير الذي أثبت أن الضريبة المستحقة على المتهم مبلغ وقدره .... جنيه ، الأمر
الذي تقضي المحكمة بإدانة المتهم وتأييد الحكم المستأنف" لما كان ذلك ، وكانت
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت
فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها
وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان
الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ، ولم يستظهر طبيعة النشاط الذي
نسب إلى المطعون ضده التهرب من أداء الضريبة المستحقة عنه ، ولم يكشف عن الأسس
التي أقام عليها حسابه للضريبة المقضي بها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز
محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ،
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة
إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه في غضون
الفترة من الأول من يناير لسنة 1994 حتي 31 من ديسمبر لسنة 1994 بدائرة قسم .... ـ
محافظة ..... بصفته مسجلاً خاضعاً للضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك
الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق ، والمستحقة من نشاطه في تصنيع
وبيع الأثاث ، وذلك بتقديم بيانات خاطئة عن المبيعات ظهرت فيها زيادة تجاوز 10 %
عما ورد بالإقرارات الضريبية المقدمة منه خلال الأشهر من الأول من يناير لسنة 1994
، وحتى 30 من سبتمبر 1994. 2- بصفته سالفة الذكر خالف أحكام الإجراءات والنظم
المنصوص عليها في هذا القانون ، دون أن يكون عملاً من أعمال التهرب ، وذلك بتقديم
بيانات خاطئة عن المبيعات خلال الأشهر من 1 من
أكتوبر لسنة 1994 حتى 31 من ديسمبر لسنة 1994 ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10 % عما
ورد بالإقرارات .
وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 16 /1 ، 32/ 1 ،
41 /2 ، 44 /6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على
المبيعات ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانونين رقمي 91 لسنة 1996 ، 2 لسنة 1997 .
ومحكمة جنح التهرب الضريبي قضت حضورياً بأن يؤدي لمصلحة
الضرائب على المبيعات قيمة الضريبة المستحقة وقدرها 3612,29 جنيه ، بخلاف الضريبة
الإضافية بواقع نصف في المائة عن كل أسبوع أو جزء منه تأخير من تاريخ الاستحقاق
حتى تاريخ الأداء وتعويض تقدره المحكمة بنسبة 10 % من قيمة الضريبة المستحقة بواقع
مبلغ 3612,29 جنيه أستأنف المتهم وهيئة قضايا الدولة .
ومحكمة .... الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت أولاً :
بقبول استئناف المتهم شكلاً، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد حكم أول درجة والإيقاف .
ثانياً : بإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من تعويض لا يجاوز مثل الضريبة ،
وإلزام المتهم المصروفات الجنائية . ثالثاً : بقبول استئناف هيئة قضايا الدولة
شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
فطعن السيد المستشار / .... نائب هيئة قضايا الدولة عن
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات والمدعى
بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه
الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التهرب من أداء
الضريبة العامة على المبيعات قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يمحص واقعة
الدعوى ولم يحط بأدلتها ، ولم يبين الأسس التي استند إليها في تخفيض قيمة الضريبة
المستحقة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم
المطعون فيه بعد أن أورد وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى المطعون ضده أشار
إلى بعض المبادئ القانونية واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول:" بأنه لما كان
الثابت من مطالعة سائر أوراق الدعوى وطرحها على بساط البحث عن بصر وبصيرة والإمعان
بين طياتها ، فإن المحكمة تطمئن لإسناد التهمة في حق المتهم أخذاً بما جاء بتقرير
الخبير الذي أثبت أن الضريبة المستحقة على المتهم مبلغ وقدره .... جنيه ، الأمر
الذي تقضي المحكمة بإدانة المتهم وتأييد الحكم المستأنف " لما كان ذلك ،
وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها
وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما
صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة
الدعوى ، ولم يستظهر طبيعة النشاط الذي نسب إلى المطعون ضده التهرب من أداء
الضريبة المستحقة عنه ، ولم يكشف عن الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة المقضي
بها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق
القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون
فيه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق