الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يناير 2019

الطعن 20 لسنة 42 ق جلسة 24 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 25

جلسة 24 من فبراير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني، عبد العال السيد ومحمدي الخولي، إبراهيم هاشم.

------------------

(8)
الطلب رقم 20 لسنة 42 ق "رجال قضاء"

(1) إجراءات.
ثبوت أن القرار المطعون فيه لم ينشر بالجريدة الرسمية. خلو الأوراق مما يفيد علم الطالب به. الدفع بتقديم الطلب بعد الميعاد. لا سند له.
(2) أقدمية
تحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. خلو القانون 43 لسنة 1965 من وضع معيار لها. العبرة بتقدير الوزارة. شرط ذلك. عدم إساءة استعمال السلطة.

---------------
1 - إذ كان القرار المطعون فيه لم ينشر بالجريدة الرسمية، وكانت الأوراق خالية مما يدل على علم الطالب بما تضمنه القرار من تحديد أقدميته، فإن الدفع - بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد - يكون على غير أساس.
2 - لم يورد قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الدعوى - قواعد خاصة لتحديد أقدمية التعيين في وظائف معاوني النيابة، والأمر في ذلك متروك لتقدير الوزارة ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ لم يقدم الطالب أي دليل على أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه هدف إلى غير الصالح العام، فإنه يتعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 2/ 1972 تقدم الأستاذ ..... مساعد النيابة بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه بجعلها سابقة على زملائه خريجي سنة 1967 وتالية لزملائه خريجي سنة 1966، وقال بيانا لذلك، إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1966، وقيد بالجدول العام للمحامين في 29/ 12/ 1966، وبتاريخ 24/ 4/ 1968 صدر القرار الوزاري المطعون فيه بتعيينه معاونا للنيابة العامة محددا أقدميته تالية لجميع المعينين من خريجي سنة 1967. وإذ خالف هذا القرار القانون بأن وضع الطالب في الأقدمية بعد جميع خريجي سنة 1967، كما أن بعض زملائه التالين له في التخرج عينوا مساعدين للنيابة أسبق منه في الأقدمية، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. ودفع الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد، ومن باب الاحتياط برفضه. وانضمت النيابة العامة للحكومة في الدفع.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان القرار المطعون فيه لم ينشر في الجريدة الرسمية وكانت الأوراق خالية مما يدل على علم الطالب بما تضمنه القرار من تحديد أقدميته، فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الطلب لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة والأمر في ذلك متروك لتقدير الوزارة ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ لم يقدم الطالب أي دليل على أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه هدف إلى غير الصالح العام، فإنه يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق