الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يناير 2019

الطعن 11545 لسنة 82 ق جلسة 3 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 135 ص 880

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عبد العظيم ، سيد حامد وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة ومحمد حسن .
-----------
(135)
الطعن 11545 لسنة 82 ق
(1) سلاح . ذخائر. حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(3) إثبات " معاينة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
        عدم إيراد الحكم نص محضر المعاينة بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . محكمة أمن الدولة .
المواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 من القانون رقم 162 لسنة 1958 ، 10 ، 11 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة العليا . مؤداها ؟
     نعي الطاعن ببطلان إعادة محاكمته لسبق صدور حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ بتبرئته صار نهائياً بالتصديق عليه بعد انتهاء حالة الطوارئ . غير صحيح . علة ذلك ؟
(5) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لرجل الضبط القضائي الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة وغيرهم في التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بتفتيش شخص ولو لم تسبق معرفته به. شرط ذلك؟
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
رد المحكمة على شواهد الدفع ببطلان أمر التفتيش لعدم جدية التحريات بأدلة سائغة . المجادلة في ذلك . غير جائزة أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناء على الإذن رداً عليه .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش .
(7) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي دون الإشارة إليها . شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي. غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت السائغـة التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله " تخلص الواقعة في أن النقيب ... معاون مباحث مركز ... قد دلت تحرياته السرية على إتجار المتهم في الأسلحة النارية وأنه يحوز أسلحة نارية ، وذلك بمسكنه بقصد الإتجار فيها فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم ونفاذاً لذلك الإذن انتقل بتاريخ 5/10/2010 على رأس قوة من الشرطة وبرفقته النقيب .... معاون مباحث المركز إلي حيث يقطن المتهم فشاهده أمام مسكنه حاملاً سلاحاً نارياً " بندقية آلية " بخزينتها 15 طلقة وبتفتيش مسكنه عثر بإحدى الغرف على بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد " 3 " ثلاثة أسلحة نارية يدوية وعدد 24 طلقة خرطوش عيار 16 وقد ثبت بتقرير الفحص الفني صلاحية الأسلحة والذخائر المضبوطة " ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم إنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوي على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كان هذا محققاً لحكم القانون ، فإن منعي الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً.
2- لما كان فيما حصله الحكم من تقرير المعمل الجنائي – الذي عول عليه في قضائه– ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .
3- لما كان الحكم قد أورد مؤدي المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمنزل الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهـام لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص محضر المعاينة بكامل أجزائه ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- من المقرر أن المحاكم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 هي محاكم استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة وفي تشكيلها في بعض الأحوال وفي عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، إذ نصت المادة 12 منه على أنه " لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون تلك الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية " ، كما وأن هذا القانون قد نص على حق رئيس الجمهورية في إلغاء الحكم أو التصديق عليه أو تخفيف العقوبة أو تبديلها بعقوبة أقل منها أو بوقف تنفيذ بعضها أو بإلغاء الحكم وحفظ الدعوي أو إعادتها إلي محكمة أخري ، وذلك إعمالاً للمواد 13 ، 14 ، 15 من ذات القانون وأن حقه في ذلك مستمد من القانون دون توقف على تقديم تظلم من المحكوم عليه ، وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة العليا والواردة في الباب الخامس منه الذي تضمن أحكاماً انتقالية على أن " لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطة المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ " ، كما نصت المادة الحادية عشرة بأن " يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادر فيها " . لما كان ما يثيره الطاعن من بطلان محاكمته لسبق محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ وتبرئته من هذه المحكمة بتاريخ 5/12/2010 وصيرورة هذا الحكم نهائياً لعدم التصديق عليه قبل إنهاء حالة الطوارئ بتاريخ 18/9/2011 وأن إلغاء حكم البراءة وإعادة محاكمته أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تم بتاريخ 21/11/2011 يكون غير سديد ، لكون هذا الحكم لم يصر نهائياً إلَّا بعد التصديق عليه حتى ولو تم التصديق عليه بعد إنهاء حالة الطوارئ – وهو ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه تبريراً لبطلان إعادة محاكمته – وذلك لما سبق إيضاحه على السياق المتقدم.
5- لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضـوع ، فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة – في الدعوي الراهنة – قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه في قـوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما فمردود بأن المحكمة تطمئن إلي ما سطر في محضر الضبط وإلي شهادة ضابطي الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن النيابة الصادر في تمام الساعة 10.15 ص يوم 5/10/2010 ومردود بما هو ثابت من أقوال شاهدي الواقعة بضبط الأسلحة والذخائر وبإحراز وحيازة المتهم على النحو سالف البيان ، ولا ينال من تلك الأقوال قالة الدفاع بانفرادهما بالشهادة من دون أفراد القوة " ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعـد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لإطراحه ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
7- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ، ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم ، ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلي أقوال شهود النفي فأطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- لما كان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغـة التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن منعي الطعن في هذا الشق من المنعى يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :1- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " سريعة الطلقات حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 2- أحرز ذخائر " خمس عشرة طلقة " مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 3- اتجر في سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيـازته أو إحرازه . 4- اتجر بغير ترخيص في أسلحة نارية غير مششخنة " بندقية خرطوش، ثلاثة أسلحة نارية يدوية " . 5 – اتجر بغير ترخيص في ذخائر " أربعة وعشرين طلقة " .
    وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 12/ 1 ، 26 /3-5 ، 28 /2-4 ، 29 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم ( 2 ) والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق به مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة .
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر والإتجار فيها وفي أسلحة نارية غير مششخنة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه قاصر في بيان واقعة الدعوي والأدلة التي عول عليها في الإدانة لعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الجنائي – ومعاينة النيابة العامة لمكان الضبط – فضلاً عن بطلان إعادة محاكمته مرة أخري أمام المحكمة مصدرة الحكم لسبق محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ وتبرئته منها وصيرورة هذا الحكم نهائياً لعدم التصديق عليه إلا بتاريخ 21/11/2011 بعد انتهاء حالة الطوارئ بتاريخ 18/9/2011 ، واطرح بما لا يسوغ دفعيه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لكونها مجهولة المصدر وعدم قيام مجريها بإجراء مراقبة فعلية ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، والتفت عن أقوال شهود النفي ودفعه بتلفيق الاتهام ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله " تخلص الواقعة في أن النقيب ... معاون مباحث مركز ... قد دلت تحرياته السرية على اتجار المتهم في الأسلحة النارية وأنه يحوز أسلحة نارية ، وذلك بمسكنه بقصد الاتجار فيها فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم ونفاذاً لذلك الإذن انتقل بتاريخ 5/10/2010 على رأس قوة من الشرطة وبرفقته النقيب .... معاون مباحث المركز إلي حيث يقطن المتهم فشاهده أمام مسكنه حاملاً سلاحاً نارياً " بندقية آلية " بخزينتها 15 طلقة وبتفتيش مسكنه عثر بإحدى الغرف على بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد " 3 " ثلاثة أسلحة نارية يدوية وعدد 24 طلقة خرطوش عيار 16 وقد ثبت بتقرير الفحص الفني صلاحية الأسلحة والذخائر المضبوطة " ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم إنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوي على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كان هذا محققاً لحكم القانون ، فإن منعي الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ولما كان فيما حصله الحكم من تقرير المعمل الجنائي – الذي عول عليه في قضائه– ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدي المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمنزل الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهــام لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص محضر المعاينة بكامل أجزائه ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحاكم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 هي محاكم استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة وفي تشكيلها في بعض الأحوال وفي عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، إذ نصت المادة 12 منه على أنه " لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون تلك الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية " ، كما وأن هذا القانون قد نص على حق رئيس الجمهورية في إلغاء الحك أو التصديق عليه أو تخفيف العقوبة أو تبديلها بعقوبة أقل منها أو بوقف تنفيذ بعضها أو بإلغاء الحكم وحفظ الدعوي أو إعادتها إلي محكمة أخري ، وذلك إعمالاً المواد 13 ، 14 ، 15 من ذات القانون وأن حقه في ذلك مستمد من القانون دون توقف على تقديم تظلم من المحكوم عليه ، وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة العليا والواردة في الباب الخامس منه الذي تضمن أحكاماً انتقالية على أن " لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطة المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ " ، كما نصت المادة الحادية عشرة بأن " يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادر فيها " . لما كان ما يثيره الطاعن من بطلان محاكمته لسبق محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ وتبرئته من هذه المحكمة بتاريخ 5/12/2010 وصيرورة هذا الحكم نهائياً لعدم التصديق عليه قبل إنهاء حالة الطوارئ بتاريخ 18/9/2011 وأن إلغاء حكم البراءة وإعادة محاكمته أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تم بتاريخ 21/11/2011 يكون غير سديد ، لكون هذا الحكم لم يصر نهائياً إلَّا بعد التصديق عليه حتى ولو تم التصديق عليه بعد إنهاء حالة الطوارئ – وهو ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه تبريراً لبطلان إعادة محاكمته – وذلك لما سبق إيضاحه على السياق المتقدم . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضـوع ، فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة – في الدعوي الراهنة – قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه في قـوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما فمردود بأن المحكمة تطمئن إلي ما سطر في محضر الضبط وإلي شهادة ضابطي الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن النيابة الصادر في تمام الساعة 10.15 ص يوم 5/10/2010 ومردود بما هو ثابت من أقوال شاهدي الواقعة بضبط الأسلحة والذخائر وبإحراز وحيازة المتهم على النحو سالف البيان ، ولا ينال من تلك الأقوال قالة الدفاع بانفرادهما بالشهادة من دون أفراد القوة " ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعـد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لإطراحه ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ، ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم ، ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلي أقوال شهود النفي فأطرحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن منعي الطعن في هذا الشق من المنعى يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق