الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يناير 2019

الطعن 13940 لسنة 82 ق جلسة 7 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 81 ص 571

جلسة 7 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، هشام والي ووليد عادل نواب رئيس المحكمة .
---------
(81)
الطعن 13940 لسنة 82 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . حد ذلك ؟
مثال .
(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . سجون .
سلطات ضباط زيارة السجون وفقاً للمادة 1591 مكرراً المستحدثة من دليل إجراءات العمل بالسجون ؟
التفتيش الذي يقوم به ضباط زيارة السجون للمسجونين وذويهم . لا يلزم لإجرائه إذن من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي في القائم به . علة وأثر ذلك ؟
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بطلان .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . مادام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش .
 (5) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشهود . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
    النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
        مثال .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ومؤداها يكون لا محل له .
2- من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
3- لما كانت المادة 1591 مكررة المستحدثة من دليل إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة ـــ فيما توجبه عليه من واجبات ـــ تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوى المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة ، وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذى تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ولا مخالفة فيه للقانون إذ إنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تفتيشه يكون غير سديد .
4- من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من قبض على الطاعن وتفتيشه فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم .
5- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الشاهد لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها .
6- من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
7- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلبا من المحكمة إجراء تحقيق في شأن ما أثاره دفاعه من عدم معقولية الواقعة واستحالة حصولها وفق تصوير الضابط شاهد الإثبات لها ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت إلى أن إجراءات الضبط والتفتيش تما وفقاً لصحيح القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة 1- ..... " طاعن " . 2- ..... بأنهما :-
المتهم الأول : أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهم الثاني : أحرز بقصد التعاطي عدد واحد قرص لعقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة2012 ، مع إعمال المادتين رقمي 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ومؤداها ، كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان التفتيش للتعسف في إجرائه لتجاوز حدود التفتيش الوقائي مما يبطل أي دليل مستمد منه ، بيد أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفع رغم جوهريته ، واعتمد في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الواقعة مــع أنـــه يمتنع قبول شهادته على إجراء باطل قام بــه ، وأخيراً فقد دفع الطاعن بعدم معقولية الواقعة واستحالة حصولها وفق تصوير الضابط شاهد الإثبات لها ، بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن لاستجلاء هذا الأمر ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ومؤداها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن المادة 1591 مكررة المستحدثة من دليل إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة - فيما توجبه عليه من واجبات - تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوى المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة ، وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذى تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ولا مخالفة فيه للقانون إذ إنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تفتيشه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن مــــن يقوم بإجراء باطل لا تقبل منــه الشهادة عليـــه ولا يكون ذلك إلا عند قيـــام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من قبض على الطاعن وتفتيشه فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقواله في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الشاهد لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلبا من المحكمة إجراء تحقيق في شأن ما أثاره دفاعه من عدم معقولية الواقعة واستحالة حصولها وفق تصوير الضابط شاهد الإثبات لها ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت إلى أن إجراءات الضبط والتفتيش تما وفقاً لصحيح القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق