برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده, وليم رزق
بدوي، ومحمد لبيب الخضري.
------------
- 1 استئناف "الاستئناف
الفرعي". نظام عام
رفع المستأنف عليه استئنافا فرعيا بعد قبوله الحكم المستأنف. شرطه.
ألا يكون قبوله للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي م 237 مرافعات. علة ذلك.
- 2 استئناف "الاستئناف الفرعي".
نظام عام
رفع المستأنف عليه استئنافا فرعيا بعد قبوله الحكم ورفع الاستئناف
الأصلي. لمحكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله لتعلقه بالنظام
العام.
لئن أجاز المشرع في المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن
يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف
الأصلي استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211 من القانون المذكور
التي تقضى بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الاستثناء
على حالته فلا يتجاوز إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي
ولا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الاستئناف
الأصلي لانتقاء العلة وهى أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على اعتقاد
بأن خصمه رضى بالحكم ولن يستأنفه ومن ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد
رفع الاستئناف الأصلي خاضعة للقاعدة العامة ويتعين على محكمة الاستئناف إذا ما رفع
إليها استئناف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم
قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضي وهو من النظام العام .
3 - نقض "أثر نقض الحكم"
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض
متى كان ذلك الحكم أساسا له. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم
قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيسا على حكمه بقبول الاستئناف الفرعي.
نقض الحكم الأخير يترتب عليه إلغاء الحكم في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي.
من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون
المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي
أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وكان الحكم
بقبول الاستئناف الفرعي المنقوض للسبب الأول من أسباب الطعن أساساً لما قضى به
الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم
قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف
الفرعي إلغاء الحكم في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
– تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3085 سنة 1975 مدني كلي الزقازيق على
المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة انتفاعهم بمساحة 11 فدان و5
قراريط و2 سم من تاريخ 15/4/1974 حتى رفع الدعوى بخلاف ما يستجد ثم القضاء لهم
عليهم بما ينتهي إليه تقرير الخبير. وقالوا بياناً لدعواهم أن القوات المسلحة
استولت بتاريخ 15/4/1974 على المساحة سالفة البيان ووضعت اليد عليها وأقامت عليها
منشآت عسكرية ولم يدفع المطعون ضدهم لهم مقابل الانتفاع بهذه الأرض. وبتاريخ
26/5/1976 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم،
وبعد أن قدم الخبير تقريره بتاريخ 9/3/1977 حكمت بإلزام المطعون ضدهم بصفتهم أن
يدفعوا للطاعنين مبلغ 3573.098 جنيهاً استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم
277 لسنة 20 قضائية المنصورة (مأمورية الزقازيق) أقام المطعون ضدهم استئنافاً
مقابلاً قيد برقم 451 لسنة 21 قضائية المنصورة (مأمورية الزقازيق). وبتاريخ
29/5/1979 قضت المحكمة أولاً: باعتبار الاستئناف المقابل استئنافاً فرعياً لرفعه
بعد الميعاد ثانياً: في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول
الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني طعن الطاعنون على هذا الحكم بالنقض. وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فحددت لها جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون
ضدهم قبلوا الحكم المستأنف بعد أن رفع الطاعنون الاستئناف الأصلي وذلك بأن قدموا
مذكرة بجلسة 3/11/1977 طلبوا فيها تأييد الحكم المستأنف وهذا القبول اللاحق لرفع
استئناف الطاعنين مانع من رفع استئناف فرعي وبالرغم من ذلك قضت المحكمة بقبول
الاستئناف الفرعي وكان من المحتم عليها أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها لتعلق
ذلك بالنظام العام وبذلك يكون الحكم المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق