الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يناير 2019

الطعن 14 لسنة 39 ق جلسة 4 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 3

جلسة 4 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

----------------

(1)
الطلب رقم 14 لسنة 39 ق "رجال القضاء"

مرتبات. "إعانة غلاء المعيشة".
تعيين الطالب وكيلاً للنائب العام. صدور القرار المطعون فيه بمنحه المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ببنك الائتمان. ثبوت أن هذا المرتب يشمل إعانة الغلاء التي كانت تمنح للطالب وأدمجت في مرتبه إعمالاً للقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 وأصبحت جزءاً منه. طلبه - من بعد - إعانة غلاء معيشة مستقلة عند تعيينه في وظيفة وكيل النائب العام. غير جائز.

---------------
متى كان يبين من الاطلاع على قرار وزير العدل رقم 565 لسنة 1969 الصادر بشأن تسوية حالة الطالب أنه كان يعمل محامياً بقلم قضايا بنك الائتمان عند صدور قرار وزير العدل بتعيينه وكيلاً للنائب العام مع منحه أول مربوط الدرجة، ولما تقدم الطالب بطلب منحه مرتبه الذي كان يتقاضاه بالبنك وتسوية حالته على هذا الأساس استجابت الوزارة إلى هذا الطلب، وأصدرت قرارها سالف الذكر بمنحه المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة، وكان يبين من كتاب بنك الائتمان في هذا الشأن أن هذا المرتب الأخير يشمل إعانة الغلاء التي كانت تمنح للطالب وأدمجت في مرتبه إعمالاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، والذي انطبق على بنك الائتمان بالقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963، وأن تسوية مرتبه منذ ذلك التاريخ قد شمل هذه الإعانة المندمجة حتى بعد تسكينه في وظيفة "نائب ب" بأثر رجعي بحيث أصبحت إعانة الغلاء جزءاً من المرتب، فإنه لا يكون للطالب إعانة غلاء مستقلة يتقاضاها عند تعيينه في وظيفة وكيل للنيابة العامة، ولا يغير من ذلك أن إلغاء إعانة غلاء المعيشة وإدماجها في المرتب لم يتقرر بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة إلا من 1/ 7/ 1965 وبعد تعيين الطالب وكيلاً للنائب العام، ذلك أنه وقد حصل الطالب على هذه الإعانة ضمن مرتبه فلا يجوز له أن يطالب بها مرة أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13 يوليه سنة 1969 تقدم الطالب إلى هذه المحكمة بطلب ضد وزير العدل والنائب العام بصفتيهما بإلغاء القرار الوزاري رقم 565 سنة 1969 فيما تضمنه من حرمان الطالب من إعانة الغلاء واستحقاقه لها وتعديل مرتبه على هذا الأساس وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقال شرحاً لطلبه إنه كان يعمل في وظيفة محام بإدارة الشئون القانونية ببنك الائتمان العقاري براتب شهري قدره 45 ج و350 م عندما عين في 2 فبراير سنة 1965 وكيلاً للنائب العام في الدرجة 420 - 780 ج سنوياً مع منحه أول مربوطها وهو 35 ج شهرياً، ولما كان الطالب قد سكن في وظيفة نائب "ب" 45 - 80 ج شهرياً بإدارة الشئون القانونية ببنك الائتمان العقاري في 1/ 7/ 1965 بأثر رجعي من 1/ 7/ 1964 فقد رفع مرتبه إلى أول مربوط هذه الدرجة ولكن قرار وزير العدل رقم 565 سنة 1969 اقتصر عند تسوية حالته على منحه المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته الأولى وهو 45 ج و350 م وحرمه من إعانة الغلاء المقررة بحجة أن هذه الإعانة سبق إدماجها بالمرتب الممنوح له بوظيفته ببنك الائتمان العقاري، وأنه لما كانت الإعانة المذكورة ميزة توجبها أحكام القانون ويتعلق أمرها بالنظام العام ولم تلغ بالنسبة لرجال القضاء والنيابة إلا اعتباراً من 1/ 7/ 1965، فإنه لا يجوز حرمانه منها كما أن منحها لزملائه دونه يعد ضرباً من ضروب إساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون، وطلبت وزارة العدل رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على قرار وزير العدل رقم 565 سنة 1969 الصادر بشأن تسوية حالة الطالب أنه كان يعمل محامياً بقلم قضايا بنك الائتمان عند صدور قرار وزير العدل في 13 فبراير سنة 1965 بتعيينه وكيلاً للنائب العام مع منحه أول مربوط الدرجة وقدره 35 ج شهرياً، ولما تقدم الطالب بالطلبين المؤرخين 17/ 5/ 1969، 5/ 6/ 1969 بمنحه مرتبه الذي كان يتقاضاه بالبنك وتسوية حالته على هذا الأساس، استجابت الوزارة إلى هذا الطلب وأصدرت قرارها سالف الذكر بمنحه المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وقدره 45 ج و350 م شهرياً، وإذ كان يبين من كتاب بنك الائتمان في هذا الشأن أن هذا المرتب الأخير يشمل إعانة الغلاء التي كانت تمنح للطالب وأدمجت في مرتبه إعمالاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 والذي انطبق على بنك الائتمان بالقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 وأن تسوية مرتبه منذ ذلك التاريخ قد شمل هذه الإعانة المندمجة حتى بعد تسكينه في وظيفة "نائب ب" بأثر رجعي بحيث أصبحت إعانة الغلاء جزءاً من هذا المرتب وقدره 45 ج و350 م شهرياً فإنه لا يكون للطالب إعانة غلاء مستقلة يتقاضاها عند تعيينه في وظيفة وكيل للنيابة العامة، ولا يغير من ذلك أن إلغاء إعانة غلاء المعيشة وإدماجها في المرتب لم يتقرر بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة إلا من 1/ 7/ 1965 وبعد تعيين الطالب وكيلاً للنائب العام، ذلك أنه وقد حصل الطالب على هذه الإعانة ضمن مرتبه فلا يجوز له أن يطالب بها مرة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق