مرسوم رقم (8) لسنة 2025
بشأن
إنهاء إعارة قاضٍ إلى دائرة الأراضي والأملاك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 2023 بشأن إعارة قاضٍ في محاكم دبي إلى دائرة الأراضي والأملاك،
وبناءً على توصِية المجلس القضائي لإمارة دبي،
نرسم ما يلي:
إنهاء الإعارة
المادة (1)
تُنهى بمُوجب هذا المرسوم إعارة القاضي/ د. خولة علي عبدالله العبدولي، من محاكم دبي إلى دائرة الأراضي والأملاك.
الإلغاءات
المادة (2)
يُلغى المرسوم رقم (57) لسنة 2023 المُشار إليه.
السّريان والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2025م
الموافــــــــــــــــــق 30 رجب 1446هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق